كشفت مصادر مسؤولة داخل جهاز حماية المستهلك، عن اختصاص الجهاز في العقارات وكيفية التعامل مع المطور العقاري في حال طلبه مبالغ مالية في حالة بيع العقارات.
وقالت المصادر، إن اختصاص الجهاز في عملية الرقابة على بيع العقارات مقسمة لجزأين، لافتة إلى أن الجزء الأول يشمل إذا كانت الشكوى من عدم تسليم وحدة عقارية في الموعد المحدد.
وأضافت المصادر لـ«المال»، أن الجزء الثاني يشمل إذا حاول صاحب الوحدة العقارية داخل كمبوند بيعها مرة أخرى إلى شخص آخر، وطالب المطور العقاري نسبة من ثمن البيع، أو حاول الحصول على مصروفات إدارية بسبب هذا البيع.
وأشارت إلى أنه في حالة وجود شكاوى من المواطنين بشأن حصول المطور على مبالغ مالية، يتم التعامل معه من قبل جهاز حماية المستهلك، طبقا للقانون وإلزامه برد المبلغ التي حصل عليه من البائع.
ولفتت إلى أنه في حالة الرفض من المطور العقاري يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وعرضه على النيابة العامة، لافتا إلى أن عقوبة رفض المطور العقاري لقرار حماية المستهلك تصل إلى 2 مليون جنيه.
جدير بالذكر أن قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، وضع ضوابط واضحة وصارمة تضمن حق المستهلك في الحصول على السلع بأسعارها المناسبة والتصدى لتلاعب وجشع التجار، وشمل القانون نصوص ملزمة للتجار في تحقيق الحماية المطلوبة للمستهلكين.
ونصت المادة 14 من القانون، على أنه لا يجوز الإعلان عن المسابقات بأى وسيلة إلا بعد إخطار جهاز حماية المستهلك بالبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك قبل موعد الإعلان بـ3 أيام على الأقل.
ومنحت المادة جهاز حماية المستهلك الحق في وقف المسابقة أو أي إعلانات في شأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو كان الإعلان من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم أو يُخل بقواعد النظام العام والآداب العامة، ويصدر قرار الوقف وفقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها في المادة 57 من قانون حماية المستهلك.
كما حظر قانون حماية المستهلك، الإعلان عن حجز وحدات عقارية، أو التعاقد على بيعها، أو بيع الأراضى المعدة للبناء، أو تقسيمها، إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء، وحدد عقوبة الغرامة ضد من المخالف.