وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مبدئيا علي تقرير اللجنة المشتركة لجنـة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الخطــــة والـموازنـــة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم (84) لسنة 2017.
وتقوم فلسفة مشروع القانون على إعادة التوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات المملوكة لها والتي تأثرت القطاعات المعنية بها نتيجة الآثار السلبية المترتبة على القرارات الاقتصادية المتتابعة.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي دائم ليكون منظمًا للتعويضات التي تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة.
إلى جانب تمكين اللجنة العليا للتعويضات من العرض على مجلس الوزراء للموافقة على تكليفها نحو تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي قد تحدث أو الزيادات في الأسعار التي قد تنشأ نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة خلال فترات أخرى غير الفترة المنصوص عليها في المادة (1) من القانون الحالي.
والحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة تأكيدًا على ضرورة توافر استقرار المعاملات وحماية الاقتصاد القومي وضمان تنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد، بالاضافة إلي تنظيم آليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة في حالة تضررهم من القرارات الاقتصادية وذلك دون اللجوء إلى القضاء ، و الحفاظ على حقوق العاملين بهذه القطاعات المتضررة والتي تضم أغلبية الطبقة العاملة في الدولة.
وجاء مشروع القانون متضمنًا استبدال بعض أحكام قانون تعويضات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017 وذلك على النحو الآتي:
1 – قانون الإصدار
تضمن مشروع القانون استبدال نص المادة الأولى بالشكل الذي يوضح نطاق سريان أحكام هذا القانون، بحيث تشمل الفترة من 1/3/2016، وحتى 31/12/2016، وكذلك أي فترات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض اللجنة العليا للتعويضات.
2 – القانون الموضوعي
تضمن مشروع القانون إضافة فقرة جديدة للمادة رقم (1) بحيث يتم منح اللجنة العليا للتعويضات اختصاصًا دائمًا بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار أو الزيادات في الأسعار الناشئة عن القرارات الاقتصادية في أي فترات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض اللجنة، ما لم يكن التأخير بسبب المتعاقد.
كما أشار مشروع القانون في هذه المادة إلى المواد التي تنظم بيان ما تم صرفه تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروق أسعار في قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
ثالثًا ـ التعديــلات التي أدخلتهــا لجنة الاسكان بمجلس النواب على مــواد مشروع القانون:
أجرت اللجنة المشتركة بعض التعديلات على بعض مواد مشروع القانون حتى يتحقق الهدف منه، وتتمثل تلك التعديلات فيما يلي:
عنوان مشروع القانون:
أجرت اللجنة تعديلاً على عنوان مشروع القانون ليصبح : “مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود الـمقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الـمرافق له” وذلك لحسن الصياغة، نظرًا لأن التعديلات الواردة في مشروع القانون قد جاءت في بدايتها لتعديل مواد الإصدار، ثم تعديل أحكام القانون المرافق له..
الـمــادة الأولــى:
رأت اللجنة إعادة صياغة المادة لإضافة المادة (4) من القانون القائم ضمن المواد التي شملها التعديل بالاستبدال اتساقًا مع التعديل الذي وافقت عليه اللجنة على المادة (1) والذي نص على وجود فترات يحددها مجلس الوزراء وليس فترة واحدة.
مادة (1)
رأت اللجنة الأخذ بما وافق عليه مجلس الشيوخ، مع إضافة عبارة ” ويشار اليها في هذا القانون باللجنة”، وذلك نظرًا لأن هذه الصياغة أكثر دقة وتحقق الفلسفة التشريعية للقانون وذلك بتحويله من قانون مؤقت إلى قانون دائم ذي طبيعة موضوعية يجابه أي ظروف اقتصادية طرأت أو قد تطرأ في المستقبل ويترتب عليها اختلال التوازن المالي للعقد.
مادة (4)
استبدلت اللجنة عبارة “الفترة المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون” لتصبح “الفترات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء وفقًا للمادة (1) من هذا القانون”. وذلك اتساقًا مع التعديل الذي وافقت عليه اللجنة في المادة (1).
حذفت اللجنة عبارة ” العليا للتعويضات” الواردة بعد كلمة ” اللجنة “، نظراً لان المادة (1) من مشروع القانون- بعد التعديل الذى أدخلته اللجنة – قامت بتعريف اللجنة والاشارة الى انه يقصد بها اللجنة العليا للتعويضات في هذا القانون.
المــادة الثانية:
تم إضافة مادة جديدة تالية للمادة الأولى الواردة في القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، لتصبح المادة الثانية، مع إعادة ترتيب باقي مواد إصدار القانون المشار إليه يكون نصها: “تستمر اللجنة العليا للتعويضات، وفق أسس وضوابط ونسب التعويضات، في تلقي وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1/3/2016 حتى 31/12/2016 والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة والتي تكون الدولة أو الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وذلك عن الأعمال المنفذة من 1/3/2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد، وذلك طبقًا لقانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه”.
وذلك لضمان استمرارية عمل اللجنة العليا للتعويضات في تلقي وفحص طلبات التعويض عن القرارات الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1/3/2016 وحتى 31/12/2016.