يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة الاسبوع المقبل ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عـن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم (45) لسنة 1982.
ويأتي مشروع القانون فـي ضـوء توجـه الدولة المصرية للحـد مـن الأعباء الماليـة التـي تتكبدها الخزانـة العامـة للدولـة، حيث تقدمت الحكومـة مـن خـلال إجـراء تعديل تشريعي لتخفيض نفقاتهـا بتعديل المادة رقـم (88) مـن قـانون نظـام السـلك الدبلوماسي والقنصـلـي الصـادر بالقانون رقم (45) لسنة 1982، ليحقق اعتبارات العدالة من ناحية، وصالح الخزانة العامة من ناحية أخرى.
واشار تقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ الي ان المجتمـع الـدولي حدد مـن خـلال اتفاقيـة فيينـا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 الأسـس المتعلقة بالعمـل الدبلوماسـي بـيـن الـدول، وتـرك لكـل دولـة علـي حدة صلاحية تنظيم الوظائف الدبلوماسـية مـن خـلال تشريعات تصـدرها لتنظـيـم كـافـة المسـائل المتعلقـة بمـوظفي السـلك الدبلوماسي، ولمـا كـان العمـل الدبلوماسي يتطلـب مـن وزارة الخارجيـة انتداب موظفين من وزارات أخـرى فـإن قـانون “السلك الدبلوماسي ” ينظم عملية الانتداب ليمكن الوزارة مـن مباشـرة المهـام الموكلة إليها.
أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون انتظم مشروع القانون في مادة واحدة بخلاف مادة النشر
المــادة الأولي:
جاءت بتعديل المادة (88) مـن قـانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصـلـي الصـادر بالقانون رقم (45) لسنة 1982 التـي أجـازت لـوزير الخارجيـة بالاتفـاق مـع الـوزراء المختصين أن ينـدب عـاملين مـن الـوزارات الأخـرى لشغل وظائف ملحقين فنيين ببعثات التمثيـل فـي الخـارج، بشروط معينة، عدل مشروع القانون المعروض فيها على النحو التالي:
1-ألا تزيـد الدرجـة الماليـة المقـررة للوظــائف التـي يشغلها الملحـق علـى الدرجـة الماليـة المقررة لوظيفـة مستشار بالسلك الدبلوماسـي ومـا يعادلهـا مـن السـلك القنصلي؛ وذلـك بـدلاً من رئيس البعثة في النص الحالي.
2- ان تكون مدة الندب سنة واحدة واجاز المشرع تجديدها لمدة سنة اخري طوال حياتـه الوظيفية بعد أن كان النص الحالي غير محدد المدة.
3- ألا يزيـد مـا يمنح لأي من الملحقين الفنيين، مـن المرتبات الإضـافية وبدل التمثيل والمبالغ والمزايـا العينيـة الأخـرى والإعفـاءات الجمركيـة المقـررة لوظــائف التمثيـل المعادلـة لوظائفهم، عـن البـدلات والرواتب والمزايـا المقـررة لشاغلي وظيفـة مستشـار مـن وظـائف السلك الدبلوماسي ومـا يعادلهـا مـن السـلك القنصـلـي فـي ذات البعثة التي يعملون؛ وذلك بدلاً من “وزير مفوض ” في النص الحالي.
كمـا جـاء مشـروع القـانون باستبدال كلمـة “موظفين “بكلمـة “عاملين ” ثلاث مرات فـي المادة (88) ليتوافق المسمى مع قانون الخدمة المدنية.
وتضمن مشروع القانون المعروض إضـافة فقرة رابعـة للمـادة (88) تجيـز لـوزير الخارجيـة بالاتفـاق مـع الـوزراء المختصـين حـق إصـدار القرارات المنظمـة لـدور بعثات التمثيـل بالخـارج والمهـام المنوطـة بـهـا، وضوابط نـدب العاملين بهـا وتجديدها وإنهائهـا، وكافـة الأمـور المتعلقة بتنظـيـم تلـك البعثات.
وذلك للتأكيـد علـى ألا يكون إيفاد الملحقين الفنيين إلا باتفاق بـيـن كـل مـن وزير الخارجية وأي من الوزراء المختصين.
المادة الثانيـة:
وهي مادة النشر، ونصت على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لنشره
إيضاحات الحكومة:
وزارة الخارجيـة:
أوضح ممثـل الـوزارة أنـه طبقا لتوجهات الدولة بتخفيض النفقـات تـم تعديل المادة الخاصـة بالمكاتب الفنيـة الملحقة بالسفارات فـي الخـارج، وتم وضـع سـقف للدرجـة الماليـة لـرئيس المكتـب الفـنـي بحيث لا يتخطى الدرجـة الماليـة لمستشـار بـوزارة الخارجيـة، وتـم تحديد المدة بألا تقل عن عام ولا تزيد على عامين.
وزارة الماليــة:
أوضح ممثل الوزارة أنها قامت بإعداد دراسـة حـول مـردود ترشيد الإنفاق بالمكاتب الفنية، وعرضـت علـى مجلـس الـوزراء وتم التوافـق علـى وضـع سـقف للرواتب والبدلات الخاصة لتكون مماثلة لما يتقاضاه مستشار بالسلك الدبلوماسي.
وزارة الدولـة لشئون المجـالس النيابيـة:
أوضح ممثل الوزارة أن اللجنة المركزية المشكلة بقرار جمهـوري والممثـل بـهـا كـافـة الـوزارات والجهات المعنيـة بـأمور المكاتب الفنيـة خـارج مصـر وغير المقتصرة على وزارة الخارجيـة، ارتأت ألا تقـل الفترة المتاحـة والمقررة للمبتعث الفنـي عـن عـام ولا تزيـد علـى عـامين ولمـن يجتاز الاختبارات المطروحـة والـدورة التدريبيـة بالأكاديميـة الوطنيـة للتـدريب، كمـا أوضـح أن النصـوص المعروضـة لا تمـس تنظيم الدرجـة الوظيفية للمبتعث، وإنما تضع فقط سقفا للدرجة المالية له خلال الابتعاث.
وتباينت آراء الأعضـاء حـول قصـر مـدة الانتداب والذي قد يؤثر علـى المـردود المأمول من المكاتب الفنية، فأوضـح ممثـل الحكومة أن المـدة فـي الماضي كانت مطلقة وترتـب علـى ذلـك رفع دعاوى قضائية، وبالتالي تحملت الدولـة تعويضـات الأحكام القضائية، ولهذا تـم تقنـين مـدد مـحـددة للابتعاث في مشروع القانون، وأضاف أن العمـل بالمكاتب الفنيـة غيـر مرهـون بأشخاص حيث إنهـا كـيـان مؤسسـي مستمر وغيـر متعلـق بالأشخاص أو تغييرهم وأن هـذا يدعم فكرة العمل المؤسسي.
أهم التعديلات التي أجرتها اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ على مشروع القانون :
تـم استبدال عبـارة “المكاتب الفنيـة” بدلاً مـن عبـارة “بعثات التمثيـل” أينمـا وردت بالمـادة (88-)، وذلك لأن بعثات التمثيل تشمل جميع أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي. تم استبدال كلمـة “الموظفين” بـدلا مـن كلمـة “العاملين” للاتسـاق مـع البنـد الخـامـس مـن المادة (2) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016.
تـم إضـافة عبـارة “بمراعـاة أحكـام الفقـرة الأولـى مـن هـذه المـادة؛ والمـادة (89) مـن هـذا القـانون” لعجـز المـادة (88) لضـمـان عـدم إخـلال القـرارات التنظيميـة التـي ستصـدر عـن وزير الخارجيـة والمنظمـة لـدور المكاتب الفنيـة بالخـارج والمهام المنوطـة وقواعـد النـدب إليها، بمـا تضمنته الفقرة الأولـى مـن المـادة (88) مـن قواعـد فـي شـأن مـدة الندب وتجديـده وما تضمنته المادة (89) من أحكام تتصل بتنظيم عمل الملحقين الفنيين
وفيما يلي النسخة الكاملة لتقرير لجنة الشيوخ المشتركة بشأن تعديلات قانون السلك الدبلوماسي :