علمت “المال” من مصادر مطلعة أن بعض وكلاء وشركات السيارات يترقبون صدور اللائحة التنفيذية لقانون السماح للمواطنين المقيمين فى الخارج باستيراد المركبات، ليتقدموا بمقترح للجهات الحكومية لإعطائهم فرصة المشاركة فى جلب المركبات لهم، مقابل منحهم مجموعة من المزايا ومنها حقوق الضمان وخدمات ما بعد البيع والصيانة فى المراكز المعتمدة مع توفير قطع الغيار.
كان مجلس النواب وافق على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج من خلال السماح لهم باستيراد سيارة ركوب للاستخدام الشخصى، معفاة من الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول.
وقال رئيس إحدى الشركات السيارات، إن عددا من الوكلاء المحليين يدرسون إمكانية استيراد المركبات وتسليمها للمقبلين على تنفيذ هذا القرار، على أن يتم إتاحة العديد من التسهيلات والمزايا للمستفيدين من أبرزها “الضمان، وخدمات ما بعد البيع فى مراكز الصيانة المعتمدة”.
وأضاف أن قرار السماح للمقيمين فى الخارج باستيراد السيارات سيسهم فى تخفيف الضغط على الشركات والوكلاء المحليين بشأن الحصص التى يتم استيرادها خاصة مع تفاقم التحديات التى يواجهونها فى إجراءات التعاقد أو جلب الشحنات منذ عدة أشهر، موضحا أن هناك بعض المصانع العالمية قامت بإلغاء جزء من الحصص المخصصة للسوق المحلية بسبب عدم التزام الكيانات المحلية بسداد قيمة الشحنات الموردة سابقًا.
ونص قانون السماح المواطنين للمقيمين فى الخارج باستيراد السيارات على إلزام المواطن بسداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يعادل %100 من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، على أن يتم تحويله من الخارج لصالح وزارة المالية.
واشترط القرار استرداد المبلغ بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.
ويشترط أن يتوافر فى المصرى الذى يرغب فى الاستفادة من أحكام هذا القانون، أن تكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد، وأن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل، وأن يكون لديه حساب بنكى فى الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل.
ويستثنى من هذا الشرط زوج المصرى المقيم فى الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنها باقى الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة.
ويُشترط فى السيارة التى يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على 3 سنوات من سنة الصنع.