يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.
وذكر تقرير اللجنة المشتركة بمجلس النواب أن من أهم الدعائم اللازمة لتحقيق الأمن القومي الغذائي هو حماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتأمين الغذاء هو هدف محوري للدولة المصرية في ظل الزيادة السكانية المطردة، وفي ظل استمرار التعدي على الأرض الزراعية سواء بالبناء عليها أو اتخاذ أية إجراءات في شان تقسيم الأراضي الزراعية لإقامة مبان أو منشآت عليها.
وأصبحت العقوبات الواردة بقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 غير كافية لعدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها والتي قد تؤثر تأثيراً مباشراً على الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعي وزيادة الاستيراد منها مما يزيد الضغط على موارد الدولة من العملات الأجنبية.
ولذلك قد بات لزاماً التدخل تشريعياً لمكافحة هذه الظاهرة لتحقيق الردع بشقيه العام والخاص تحقيقاً للالتزام الدستوري نحو الحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية الأمن القومي الغذائي، وذلك حتى تتحقق الأهداف التي يبتغيها المشرع التي أبرزها حماية الرقعة الزراعية باعتبارها قضية أمن قومي لكونها الدعامة الأساسية للأمن الغذائي في البلاد وذلك من خلال تعديل نص المادة (156) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 لمكافحة تلك الجريمة بصورة فاعلة، نظراً لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية النصوص القائمة لمنعها.
ثانياً: الملامح الأساسية لمشروع القانون:
انتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة، بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي:
(المادة الأولى)
تضمنت المادة الأولى تعديلاً بالاستبدال لنص المادة (156) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، حيث جاء النص برفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة، مع استحداث عقوبة للمهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بحسب الأحوال، وكذلك الشطب من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين.
كما اعتبرت المادة الجرائم المشار إليها من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وما يترتب عليها من آثار، كما تم منح الحق لوزير الزراعة أو من يفوضه في وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، وألزمت شركات المرافق الأساسية من الكهرباء والمياه والغاز بقطع تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها بحسب الأحوال إلى العقار محل المخالفة.
(المادة الثانية)
وهي المادة الخاصة بنشر القانون فى الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ثالثاً: القواعد الدستورية الحاكمة لمشروع القانون:
المادة (29/ الفقرتين الأولى والثانية):
“الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني.
وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما.”
رابعاً: التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون:
ارتأت اللجنة المشتركة إجراء بعض التعديلات على المادة (156) المشار إليها المستبدلة بموجب مشروع القانون المعروض، حيث تم إعادة ترتيب الفقرات لتصبح (6) بدلاً من (7) مع تعديل نصوص البعض منها، وذلك ضبطاً للصياغة حتى تستقيم أحكام المشروع على الأسس القانونية السليمة لتصبح نص المادة (156) على النحو الآتي:
مادة (156):
“يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.
ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.
ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.
وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.”
خامساً: رأي اللجنة المشتركة بمجلس النواب:
بعد أن استعرضت اللجنة المشتركة بمجلس النواب مشروع القانون المعروض، ومناقشات السادة الأعضاء ورأي السادة ممثلي الحكومة، ترى اللجنة أنه جاء متسقاً مع الدستور ومع ما أفرزه الواقع العملي.
حيث جاء متسقاً مع نص المادة (29) من الدستور والتي تقضي بأن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها.
كما أنه جاء في ضوء ما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية النصوص القائمة في تحقيق الردع بشقيه الخاص والعام واستمرار التعدي على بعض الأراضي الزراعية، كما أنه يهدف إلى حماية الأمن القومي الغذائي وخاصة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية.
وترى اللجنة المشتركة أن مشروع القانون سيسهم بدور فعال في حماية الرقعة الزراعية ومنع ظاهرة طغيان المباني عليها.
وفيما يلي النسخة الكاملة لتقرير اللجنة المشتركة والمتضمنة نصوص مواد مشروع القانون: