اقتصادية النواب تناقش تعديلات مشروع قانون هيئة قناة السويس.. اليوم

وتستعرض " المال" النص الكامل لمشروع القانون الذى يهدف إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية

اقتصادية النواب تناقش تعديلات مشروع قانون هيئة قناة السويس.. اليوم
ياسمين فواز

ياسمين فواز

9:55 ص, الأحد, 9 أكتوبر 22

تناقش لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد السيد سليمان رئيس اللجنة اليوم الاحد ، مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.

وتقوم فلسفة مشروع القانون علي إنشاء صندوق هيئة قناة السويس والذى يهدف إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس.

و فيما يلى نص مشروع القانون المقرر مناقشته بإقتصادية النواب:

المادة الأولى

تُضاف إلى القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس مـواد جديدة بأرقام: (15مـكـررًا)، و(15 مكـررا “أ”)، و(15 مكررا “ب”)، و(١٥ مـكـررًا “ج”)، و(15 مـكـررا “د”)، و(15 مكـررا “هـ”)، و(15 مكررا “و”)، و(15 مكررا “ز”)، نصوصها الآتية:

مادة 15 مكررا

ينشأ بموجب هذا القانون صندوق يسمى (صندوق هيئة قناة السويس)، ويشار إليه فى تطبيق أحكام هذا القانون بـ “الصندوق”، وتكـون لـه شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسى محافظة الإسماعيلية، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن ينشئ له فروعا أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية.

ويصدر النظام الأساسى للصندوق – بقرار من رئيس الجمهورية- بناء على عرض رئيس هيئة قناة السويس وموافقة مجلس الوزراء، خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة 15 مكررا

يهدف الصندوق إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها،ومجابهة الأزمات والحالات الطارئة التى تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء فى الأحوال الاقتصادية.

مادة 15 مكررا “ب”

يكون للصندوق فى سبيل تحقيق أهدافه المشار إليها بالمادة (15 مكررا “أ”) القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما فى ذلك:

1- المساهمة بمفرده أو مع الغير فى تأسيس الشركات، أو فى زيادة رؤوس أموالها.

2- الاستثمار فى الأوراق المالية.

3- شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

مادة 15 مكررا “ح”

يكون رأس مال الصندوق المرخص به مائة مليار جنيه مصرى، ورأس ماله عشرة مليارات جنيه مصري.

ويعد الصندوق من أشخاص القانون الخاص.

مادة 15 مكررا “د”

تتكون موارد الصندوق مما يأتي:

۱ – رأس مال الصندوق.

٢- نسبة من إيرادات هيئة قناة السويس، أو تخصيص جزء من فائض أموال هيئة قناة السويس لصالح الصندوق بعد الاتفاق مع وزير المالية فى بداية العام المالى، وفى حالة عدم الاتفاق

يتم العرض على مجلس الوزراء لإقرار ما يراه مناسبا فى هذه الحالة.

3-عائد وإيرادات استثمار أموال الصندوق.

٤- الموارد الأخرى التى تحقق أهداف الصندوق، ويقرها مجلس الإدارة، ويصدر بقبولها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة 15 مكررا “هـ”

يكون للصندوق موازنة مستقلة، يتبع فى وضعها وإعداد القوائم المالية لها معايير المحاسبة المصرية، وتبدأ السنة المالية للصندوق وتنتهى فى الموعد المقرر بنظامه الأساسى، ويرحل فائض الصندوق من عام إلى آخر، كمـا يـكـون للصندوق حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى.

وتمنح الخزانة العامة للدولة أموال الصندوق المودعة بالحساب نفس العائد الذى تمنحه البنوك التجارية، ويجوز فتح حساب بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويخضع الحساب الختامى للصندوق لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

ويتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقب حسابات أو أكثر، ويقوم بمراجعة القوائم المالية السنوية؛ تمهيدا لعرضها وعرض تقرير مراقب الحسابات وتقرير سنوى تفصيلى عن نشاط الصندوق وخطته للعام التالى على مجلس إدارة الصندوق.

ويحدد النظام الأساسى للصندوق كيفية اختيار مراقب الحسابات، والبيانات التى يتضمنها التقرير السنوى وخطط العام التالى للصندوق.

مادة 15 مكررا “و”

يشكل مجلس إدارة الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس هيئة قناة السويس، ويتكون من رئيس هيئة قناة السويس أو من ينيبه رئيسا، وعضوية:

1- أربعة من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين بهيئة قناة السويس، يحددهم النظام الأساسى للصندوق.

2- ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة فى المجالات الاقتصادية والقانونية والاستثمارية أو غيرها من المجالات ذات الصلة بأغراض الصندوق، وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

ويجتمع مجلس إدارة الصندوق بناء على دعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون انعقاد مجلس إدارة الصندوق صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس مجلس إدارة الصندوق أو من ينوب عنه، وتصدر قرارات مجلس إدارة الصندوق بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس مجلس إدارة الصندوق.

ويكون للصندوق مدير تنفيذى من ذوى الخبرة العملية فى مجال الاستثمار متفرغ لإدارته،ويكون تعيينه لمدة عامين قابلة للتجديد، ويمثل الصندوق فى صلاته مع الغير وأمام القضاء، ويصدربتعيينه وتحديد اختصاصاته ومعاملته المالية قرار من مجلس إدارة الصندوق.

كما يـكـون للصندوق جمعية عمومية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة رئيس وعضوية سبعة عشر عضوا، يكون ضمن اختصاصاتها متابعة أداء الصندوق لأعماله وتقييمها والوقوف على مدى تحقيقه لأغراضه، وتجتمع الجمعية العمومية بناء على دعوة من رئيسها أو من ثلثى أعضائها أو مـن مراقب حسابات الصندوق، ويكون اجتماعهـا صحيحا إذا حضره أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه

الرئيس، ويحدد النظام الأساسى للصندوق اختصاصات الجمعية العمومية الأخرى.

ويحـدد النظام الأساسى للصندوق عـدد مـرات انعقاد الجمعية العموميـة خـلال العـام

المالى الواحد.

مادة 15 مكررا “ز”

يختص مجلس إدارة الصندوق بوضع السياسات العامة للصندوق والإشراف على إدارته على النحو الذى يكفل تحقيق أهدافه، وتكـون لـه جميع الصلاحيات المطلوبة للقيام بذلك والتى يحددها نظامه الأساسى، وعلى الأخص:

1- وضع الرؤية الإستراتيجية، والسياسة الاستثمارية العامة للصندوق بما يتوافق مع أهدافه المنصوص عليها فى هذا القانون؛ تمهيدا لعرضهما على جمعيته العمومية.

2- متابعة الأداء العام للصندوق وفقا لمؤشرات الأداء التى يضعها مجلس إدارة الصندوق.

3- الإشراف على إجراء تقييم منتظم لأداء المحافظ الاستثمارية للصندوق واستثماراته.

4- الموافقة على الموازنة السنوية للصندوق، والتصديق على قوائمه المالية ومقترح توزيع الأرباح، وذلك تمهيدا لعرضها على الجمعية العمومية.

5- تشكيل ما يراه من اللجان، وتحديد اختصاصاتها على أن يكون من بينها اللجان المنصوص عليها بالنظام الأساسي.

6- إقرار ضوابط الحوكمة للصندوق وقواعـد عـدم تعارض المصالح للعاملين به وأعضاء مجلس إدارته ومستشاريه.

7- وضع واعتماد اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح المـوارد البشرية وجداول أجـور العاملين به وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل بالصندوق وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة بالتنسيق مع وزارة المالية.

المادة الثانية

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.