«تشريعية النواب» توافق على تعديلات قانون الزراعة مبدئيا

يعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين

«تشريعية النواب» توافق على تعديلات قانون الزراعة مبدئيا
ياسمين فواز

ياسمين فواز

1:33 م, الثلاثاء, 4 أكتوبر 22

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب في اجتماعها اليوم الثلاثاء، علي قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، من حيث المبدأ.

وفيما يلي نص مشروع القانون المقترح من الحكومة وهو كالتالي:

رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور
وعلى قانون العقوبات:
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛
وبعد أخذ رأي نقابة المهندسين: وبعد موافقة مجلس الوزراء:
مشروع القانون الآتي نصه،

يقدم إلى مجلس النواب

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (156 ) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 52 لسنة 1966، النص الآتي: المادة (156) يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152 ) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه، ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

وعلى الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز قطع تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.

وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.