حددت اللجنة الوزارية للإنتاج، والتي تم إعادة تشكيلها بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عددا من ضوابط التصرف في الاراضي الصناعية بنظام (التملك – الانتفاع)، على أن تتولي اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022، تجميع، ودراسة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص للأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين بعد استيفائهم الأوراق والمستندات المطلوبة.
كانت الجريدة الرسمية أصدرت في عددها الصادر مساء أمس الخميس، قرار إعادة تشكيل اللجنة الوزارية للإنتاج برئاسة رئيس مجلس الوزارء، وعضوية محافظ البنك المركزي، إضافة إلي 14 وزيرا، إضافة إلي 8 جهات حكومية وقطاع خاص.
وأوضحت المادة الأولي من القرار، أن يكون التصرف في الأراضي الصناعية بنظام “التملك – حق الانتفاع) وفقًا للضوابط الآتية:
أولا – نظام التملك:
يكون تمليك الأراضي الصناعية بالأسعار المبينة في المادة الثانية من القرار، والتي تم تحديدها استرشادا بنصيب المتر المربع من تكلفة أعمال الترفيق.
ثانيا – نظام حق الانتفاع:
1ـ يكون حق الانتفاع سنويًا، ويتم تحديد المقابل بواقع 5% من سعر متر التمليك.
2ـ يتم تثبيت مقابل حق الانتفاع السنوي لأول 4 أعوام من التعاقد طلقا لقرار مجلس الوزراء رقم 1/22/07/10 ، ويتم احتساتب زيادة سنوية تراكمية بوقع 7% للسنة الخامسة والسادسة، وتزيد إلي 10% سنويًا طوال باقي مدة حق الانتفاع.
3ـ يتم تحديد مدة حق الانتفاع السنوي بمعرفة جهة الولاية بحد اقصي 50 عامًا قابلة للتجديد طبقًا لأحكام المادة 11 من قانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، والمادة رقم 61 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والمادة 27 من قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018 بالشروط المتفق عليها.
وطالما كان النشاط مستمرا وتم اثبات الجدية عليه بإستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، ودون أن يخل ذلك بحق جهة الولاية في تعديل قيمة مقابل الانتفاع وقت التجديد في ضوء القوانين والقرارات واللوائح المعتمدة في حينه.
4ـ في حالة تأخر المستثمر عن سداد مقابل حق الانتفاع في موعد استحقاقه يتم اضافة الفوائد المستحقة طبقًا لسعر الفائدة المعلنة من البنك المركزي وتطبيق قواعد الإلغاء وفقًا للوائح المنظمة لدي جهة الولاية.
5ـ في حالة تقاعس المستثمر عن سداد قسطين متتالين يحق لجهة الولاية فسخ التعاقد.
6ـ تؤول الأرض بما عليها من منشآت إلي جهة الولاية بعد نهاية مدة حق الانتفاع.
وأوضحت المادة الأولي من القرار، أنه في جميع الاحوال، يلتزم المخصص له بكافة ضوابط التخصيص، ومن بينها تنفيذ المشروع والبدء في التشغيل خلال 3 سنوات بحد أقصي من تاريخ استلام الأرض.
مع الإلتزام بالبرنامج الزمني المحدد، وإلا يتم سحب الأرضد مع سداد مقابل الانتفاع خلال مدة شغله الأرض.