حدد قانون حماية المستهلك عدة حالات تحظر على المستهلك إعادة السلع أو المنتجات المبيعة التي لا يتم إعادتها للتجار، حتى في حالة حصوله على فاتورة شراء منه.
وألزم حماية المستهلك التاجر بإعطاء المستهلك فاتورة شراء للسلع المبيعة، هذه الفاتورة تُعطيه ميزة الاستبدال أو الاسترجاع خلال مدة زمنية أقصاها 14 يوما.
والبعض لا يعلم أن الفاتورة أو المدة الزمنية المقررة لاستبدال واسترجاع السلعة ليس معناها حصول المستهلك على الحق المطلق في ذلك.
وهناك عدة حالات تحظر على المستهلك إعادة السلع أو المنتجات المبيعة، أوضحها قانون حماية المستهلك واللائحة التنفيذية الخاصة به والتي حددت أنواع البضائع التي لا يتم إعادتها للتجار.
وجاء في المادة 13 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، والتي نصت على أنه للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يوما من تسلمها.
وذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة السلع.
كما نصت المادة المشار إليها على أنه استثناءً من حكم هذه الفقرة من المادة 13، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة في عدد من الحالات.
وتنشر «المال» في السطور التالية الحالات التي لا يجوز للمستهلك حق الاستبدال أو إعادة السلع، وهي كالآتي:
- في حالة إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.
- إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
- إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
- إذا كانت من السلع التى تصنع بناءً على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لتلك المواصفات.
- الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.
- إذا كانت السلعة تعد من الحلى والمجوهرات وما في حكمها.
- الملابس الداخلية وفساتين الزفاف إذا ما تمت إزالة أغلفتها.
يشار إلى أن قانون حماية المستهلك وضع عقوبة مالية على كل تاجر أو مورد يتلاعب فى أسعار السلع أو أوزانها أو طبيعتها وخصائصها، تصل إلى مليونى جنيه.
وأكد جهاز حماية المستهلك على المواطنين خلال تقديم الشكوى إرفاق صورة من فاتورة الشراء عند تقديم الشكوى أو إرسال صورة الفاتورة والمستندات الخاصة بالمنتج أو الخدمة محل الشكوى مدون عليها البيانات الخاصة بالشاكي أو رقم الشكوى «في حالة استيفاء البيانات» على رقم الواتساب 01281661882.
وتعمل جميع أفرع جهاز حماية المستهلك بالمحافظات بشن العديد من الحملات للتأكد من بيع السلع بالأسعار المعلن عنها من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية.