حذر جهاز حماية المستهلك المطاعم والكافيهات بعدم إضافة أي زيادات على الفواتير خاصة بعد ورود عدد من الشكاوى من المواطنين تتعلق بإضافة رسوم 12% خدمة، و«المينيمم تشارج» والتي تعد من المخالفات، وإصدار الفواتير بالسعر المعلن عنه فقط، وذلك وفقًا لمصدر مسؤول بالجهاز.
وبحسب المصدر فإن كل الأفرع التابعة للجهاز بالمحافظات شنت العديد من الحملات للتنبيه والتشديد وتحذير كافة مقدمي الخدمات وأصحاب الكافتيريات والمطاعم بالإعلان عن السعر الشامل بدون أي إضافات عن السعر المعلن، مؤكدة أنه لم يصدر أي قرارات برسوم بمقابل مادي بالكافيهات والمطاعم.
واشتكى العديد من المواطنين من إضافة بعض المطاعم المعروفة والمشهورة في مصر، التي تقدم وجبات جاهزة للمواطنين، بإضافة 12% رسوم على السعر المعلن، بالرغم من عدم وجود أي قرارات من الدولة بشأن هذه الرسوم، ما يعد مخالفا لقانون حماية المستهلك.
وأضاف المصدر لـ«المال»، أن بعض المطاعم الكبيرة في مصر التي تقدم الوجبات الجاهزة التزمت بقرار الجهاز بالإعلان عن السعر الشامل ولا يوجد أي تجاوزات منها متعلقة بالأسعار.
ولفت إلى أن الأسعار المدونة على الشاشة خلف الكاشير هي التي يتم سدادها بالفعل، مؤكدة أنه في حالة وجود زيادات من المطاعم التوجه بصورة الفاتورة أو الاتصال بالجهاز لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ونصت المادة 345 من قانون العقوبات على أن الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمدا بين الناس أخبارا أو إعلانات مزورة أو مفتراة.
وأعطوا للبائع ثمنا أزيد مما طلبه أو تواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلا أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
وضاعفت المادة 346 الحد الأقصى لعقوبة الحبس في المادة السابقة تصل لعامين، إذا احتال التجار لرفع الأسعار خاصة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية.
وأكد المصدر أن قانون حماية المستهلك الجديد شدد على جميع بائعي السلع ومقدمي الخدمات الإعلان عن السعر الشامل متضمنا جميع الضرائب ورسوم الخدمات بحيث يكون السعر الموجود أمام الصنف شاملا جميع أنواع الضرائب ولا يقوم المستهلك بسداد بخلاف المذكورة بالمنيو أو بلائحة الأسعار.
وأوضح أنه في حالة تضرر المستهلكين من المطاعم بشأن أي زيادات أو إضافات متعلقة بالفاتورة عليهم الاتصال بجهاز حماية المستهلك وإبلاغه عن تلك المطاعم لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.
ونص قانون حماية المستهلك على تغليظ عقوبة السجن والغرامة للمتجاوزين، بغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
وفي حالة التكرار، تضاعف قيمة الغرامة بحديها مع الحبس أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشمل الإجراءات الإدارية التي تنظم عمل جهات حماية المستهلك من تنفيذ أحكام القانون، أو امتناع الجهة عن موافاة الجهاز بالمستندات الرسمية، أو إمداده ببيانات غير صحيحة.