أصدر دكتور محمد معيط وزير المالية – بمناسبة بدء التشغيل الفعلي لمنظومة الإيصال الإلكتروني – قرارا بتعديل بعض أحكام القرار رقم (623) لسنة 2018 بشأن تطبيق منظومة أجهزة مراقبة تسجيل متحصلات الضريبة على القيمة المضافة، بأن تلتزم كل من المنشآت والشركات عند ببيعها سلعة أو أداء خدمة بإدراج الرقم القومي لمشتري السلعة أو المستفيد من الخدمة عند إصدار الفاتورة (قسيمة البيع) للمستهلك النهائي حال تجاوز قيمة الفاتورة (قسيمة البيع) 150 ألف جنيه.
وقال رئيس مصلحة الضرائب رضا عبدالقادر إنه لا يتم حصول البائع أو مؤدي الخدمة على صورة بطاقة الرقم القومي من المشتري أو المستهلك النهائي، وإنما يتم فقط إدراج الرقم القومي لهم على الفاتورة ( قسيمة البيع ) حال تجاوزها 150 ألف جنيه .
جدير بالذكر أن هذا القرار جاء بعد الاطلاع على قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى قرار وزير المالية رقم 623 لسنة 2018 ، وفي ضوء البيانات والمعلومات التي يجب أن تتضمنها منظومة الإيصال الإلكتروني .