يحرص جهاز حماية المستهلك على ضمان حقوق المواطنين في حالة شراء السلع بكل أنواعها، لكن في السلع المستعملة فقد ألزم قانون حماية المستهلك التاجر بيبيع السلع وفقا لنص المادة 35 من قانون 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك، دون عدم الإخلال بأي نص في هذه المادة لعدم وقوعه تحت طائلة القانون.
وحددت المادة 35 من قانون 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك، التزامات تجار بيع السلع المستعملة بالآتى وفقا لنص المادة والتي جاءت كالتالي:
فى حالة بيع السلع المستعملة، يلتزم المورد بأن يبين للمستهلك حالة السلعة وما بها من عيوب، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى حالة بيع المركبات المستعملة، يلتزم المورد بأن يقدم إلى المستهلك تقريرًا فنيًا بحالة المركبة وما بها من عيوب، صادرًا من مركز خدمة مرخص له بمزاولة هذا النشاط، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
كما نصت المادة على أن تكون مسئولية المورد ومركز الخدمة مصدر التقرير تضامنية، إذا ثبت تعمد أى منهما إخفاء بيانات جوهرية تؤثر على ثمن الشراء أو على إتمام عملية البيع، أو كان عدم تضمن تقرير الفحص تلك البيانات راجعًا إلى إهمال جسيم من جانب أى منهما.
جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك أكد، أن للمواطن الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقديه، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يوما من تسلمها، واستثناءً من ذلك، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة في الأحوال الأتية:
- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها أثناء التعاقد.
- إذا كانت السلع الاستهلاكية قابلة للتلف السريع.
- إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
- إذا كانت من السلع التي تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.
- الكتب والصحف والمجلات والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.
- إذا كانت السلعة تعد من الحلي والمجوهرات وما في حكمها.