قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعها اليوم، الأحد تأجيل مناقشة مشروعات قوانين مقدمة من النواب (مرثا محروس، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومنى عبدالله، وسكينة سلامة، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لأخذ رأي وزارة الاتصالات والمجلس القومي لتنظيم الإعلام وبعض الجهات المعنية.
ويستهدف مشروع القانون المقدم من النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مكافحة الاستخدام غير المشروع لتقنيات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم، مع التزام الدقة في تحديد الأفعال المعاقب عليها، وتجنب التعبيرات الغامضة بوضع تعاريف دقيقة لها، وتحديد عناصر الأفعال المجرمة بكثير من العناية، وحماية البيانات والمعلومات الشخصية، من استغلالها استغلالا يسيء إلى أصحابها، وخاصة في ظل عدم كفاية النصوص التجريمية التقليدية المتعلقة بحماية خصوصيات الأفراد وحرمة حياتهم الخاصة في مواجهة التهديدات والمخاطر المستحدثة باستخدام تقنية المعلومات.
ويأتي ذلك في إطار ما نصت عليه المواد 31 و 57، من دستور 2014 والتي أقرت مبادئ واضحة بشأن حماية الفضاء المعلوماتي وصون حرمة الحياة الخاصة.
وأكدت مرثا محروس، أن الهدف الأساسي من القانون هو “حماية خصوصيات الأفراد وحرمة حياتهم الخاصة، قائلة :” لذلك أفرد المشرع فصلا مستقلا لتجريم أفعال مختلفة يشكل كل منها اعتداء على الحياة الخاصة، تحت مسمى “الفصل الثالث: الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع”، مضيفة أن المواد 25، 26 من القانون تناولت بالتفصيل صور وأشكال الاعتداء على الحياة الخاصة”.
وينص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في انتهاك حرمة الحياة الخاصة والإعتداء على الخصوصية الشخصية أو العائلية للغير من خلال التصوير أو التسجيل أو التصنت عليه دون علمه وموافقته أو في غير الحالات المصرح بها قانوناً، أو القيام بنشر معلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية الغير دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا دفعت الأفعال المبينة بهذه المادة بالغير إلى الانتحار.
كما ينص فى المادة 26 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنية ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير وربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو أي طريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه للتشهير بها وابتزازه وتهديده لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا دفعت الأفعال المبينة بهذه المادة بالغير إلى الانتحار.
وعرف مشروع القانون الابتزاز الإلكتروني بأنه استخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في تهديد وترهيب الغير بنشر محتوى من شأنه المساس بإعتباره وشرفه أو تسريب معلومات تنتهك حرمة حياته الخاصة، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلاله للقيام بأعمال غير مشروعة.
واستعرضت النائبة منى عبد الله فلسفة مشروع القانون المقدم منها، موضحة أنه قد انتشرت فى الآونة الأخيرة ظاهرة جديدة على مجتمعنا المصرى، وهى “الابتزاز الإلكترونى”، من خلال قيام أشخاص بتركيب بعض الصور الفاضحة من أجل ابتزاز أصحابها، للحصول على أكبر منفعة، فالعديد من المواطنين، يتعرضون يوما بعد يوم.
وأشارت النائبة، إلى أن الابتزاز الإلكترونى هو عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية.
وتابعت: “عادة ما يتم تصيد الضحايا عن طريق البريد الإلكترونى أو وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة كالفيس بوك، تويتر، وإنستجرام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعى نظرًا لانتشارها الواسع واستخدامها الكبير من قبل جميع فئات المجتمع”.
ولفتت النائبة، إلى أن عمليات الابتزاز الإلكترونى، تتزايد فى ظل تنامى عدد مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى، والتسارع المشهود فى أعداد برامج المحادثات المختلفة، مؤكدة أن الابتزاز عبر الإنترنت أصبح من أكثر الجرائم التى تتناولها أخبار الحوادث فى مصر، الأمر الذى يتمثل فى صور وفيديوهات فاضحة لاستغلال فتاة بهدف الحصول على مكسب مادى، وأحياناً جنسى، وغالباً ما تكون تلك الوقائع بين من ربطت بينهما سابقاً علاقة عاطفية أو خطبة، وأحياناً زواج، لكن هناك أساليب أخرى يصل بها أحياناً المبتز للوسيلة التى يهدد بها ضحيته بالفضيحة.
وأشارت النائبة، إلى دراسة أعدتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، كشفت أنه يوما تلو الآخر تزداد الجريمة الالكترونية فى مصر، وللأسف زادت بشكل كبير فى القرى بمختلف المحافظات، وقالت الدراسة التى أعدتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن شهرى سبتمبر وأكتوبر شهدا تقديم 1038 بلاغا بجريمة الكترونية نجحت وزارة الداخلية فى ضبط غالبية المتهمين فى هذه الجرائم حتى الآن، وأن آخر 10 أيام فى شهر أكتوبر شهدت بمفردها وقوع 365 جريمة إلكترونية.
وأكدت الدراسة، أن أغلب الجرائم الإلكترونية كانت نصب واحتيال وتركيب صور للفتيات وبيع أدوية غير صالحة للاستخدام الآدمى ومنتهية الصلاحية عبر الإنترنت إلى جانب تجارة آثار مزورة عبر صفحات الإنترنت.
وأوضحت الدراسة، أنه فى بعض الأحيان يجد المستخدمون رابطا مرسلا لهم فى رسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعى وحين يتم الضغط عليه يكشف عن هوية وبيانات المستخدم ومحادثاته الخاصة، كما كشفت الدراسة إن عدد الصفحات التى استخدمت فى تجارة الآثار المزورة عبر الإنترنت بلغت 61 صفحة حيث يقوم البعض بالنسب على المواطنين بحجة امتلاكه لآثار ثم يقوم ببيعها عبر الإنترنت لبعض المواطنين الذين يكتشفون أنها ليس آثار بعد ذلك وتم النصب عليهم.
واقترحت عبد الله، أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بالنشر أو المشاركة فى النشر أو التصوير او المشاركة فى التصوير بغرض الترويج لأخبار أو صور أو فيديوهات أو فبركة فيديوهات وما فى حكمها عن طريق الشبكة المعلوماتية أو التطبيقات الإلكترونية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات أو المواقع الإلكترونية أو الرسائل الإلكترونية، أو اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
وأكدت النائبة سكينة سلامة، أن مشروع القانون المقدم منها يستهدف حماية المجتمع والأفراد من ظاهرة خطيرة وهى الابتزاز الإلكتروني، وتغليظ عقوبة هذه الجرائم.
وأضافت النائبة سكينة سلامة، عضوة مجلس النواب أن تلك الظاهرة انتشرت بصورة ملفتة وأصبحت خطر داهم يهدد حياة الكثير من الأبرياء، لافتة إلي أن عدة مواقع للتواصل الاجتماعي تنشر صور مفبركة لفتيات صغار السن وتقوم بابتزازهن مما يدفعهم للانتحار.