يراهن وسطاء التأمين على التسويق الإلكترونى فى توسيع قاعدة العملاء، عبر جذب شرائح جديدة اعتمادا على ارتفاع معدل الثقافة التكنولوجية فى المجتمع، بما يساهم فى زيادة حجم مبيعات وثائق التأمين وحجم الأقساط.
وأكدت قيادات شركات وساطة التأمين أن الدولة شجعت على التحول الرقمى وتطبيق الشمول المالى، فيما مهدت الهيئة العامة للرقابة المالية الطريق أمام شركات التأمين ووسطاء التأمين فى مزاولة الإصدار والتسويق والتوزيع الإلكترونى لوثائق التأمين.
وكشفوا أن التسويق الإلكترونى يناسب منتجات التجزئة التى تستهدف الأفراد مثل تأمينات السيارات والحوادث الشخصية ووثيقة حماية الأسرة والمسكن، فيما لا يناسب التسويق الإلكترونى بعض أنواع التأمين مثل التأمين الهندسى وتأمين الحريق التى تحتاج إلى تعامل مباشر مع العملاء وإجراء المعاينة.
وأوضحوا أن “الرقمنة” تتميز بسرعة وسهولة تقديم الخدمات إلكترونيا إلى العملاء وتوفير وسائل الدفع الإلكترونية، مشيرين إلى أن شركات وساطة التأمين يمكنها التغلب على ارتفاع تكلفة شراء النظم التكنولوجية اللازمة للتسويق الإلكترونى عبر استئجارها أو اللجوء لشركات رأس المال المخاطر.
وقال شريف عباس، رئيس مجلس إدارة شركة “جود لايف” لوساطة التأمين إن بعض شركات وساطة التأمين المصرية نجحت فى اقتحام نشاط التسويق الإلكترونى لوثائق التأمين منها شركات قديمة فى التأسيس وكبرى من حيث حجم النشاط وناجحة من حيث مستوى الأداء، لافتا إلى أن بعض شركات وساطة التأمين الجديدة بدأت إلكترونية إذ تم تأسيسها لتعمل فى تسويق التأمين إلكترونيا.
سوق التأمين الرقمى كبيرة
وأوضح أن سوق التأمين الرقمى كبيرة وهناك تعاون كبير من “الرقابة المالية” والتى كانت سباقة خلال السنوات الماضية فى إصدار وثائق التأمين إلكترونيا لبعض الأنواع مثل تأمين السيارت الإجبارى وتأمين السفر وتأمين الحياة المؤقت وتأمينات الحوادث الشخصية والتأمين متناهى الصغر، كما منحت شركات التأمين تراخيص الإصدار الإلكترونى لتلك الوثائق والسماح بتوزيعها إلكترونيا من خلال وسطاء التأمين، أيضا منحت الهيئة الموافقات لشركات وساطة التأمين لمزاولة التسويق الإلكترونى لبعض منتجات التأمين واستخدام تطبيقات الموبايل والحملات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعى.
وأشار إلى أن “الرقابة المالية” تعاملت بمرونة واحترافية فى ملف التسويق الإلكترونى دون بيروقراطية أو تأخير فى منح الموافقات لشركات وساطة التأمين طالما توافقت الأخيرة مع القرارات المنظمة لنشاط الإصدار والتسويق الإلكترونى لوثائق التأمين.
ولفت إلى أن شركات وساطة التأمين تجاوزت عقبة ارتفاع تكلفة النظم التكنولوجية الحديثة اللازمة لمزاولة نشاط التسويق الإلكترونى عبر اللجوء لشركات رأس المال المخاطر، وهى تمول شركات التكنولوجيا المالية “FinTech “ أو تكنولوجيا التأمين” InsurTech “ الناشئة، مشيرا إلى أن هناك عوامل أخرى لازمة لنجاح التأمين الإلكترونى والتسويق الإلكترونى لوثائق التأمين منها توافر شركات متخصصة فى البحوث والذكاء الاصطناعى لدعم الوسطاء فى بناء قواعد بيانات العملاء عبر استهداف شرائح تتناسب احتياجاتهم مع أنواع التأمين التى يتم تسويقها إلكترونيا.
واعتبر أن هناك تسارعا كبيرا فى نشاط الخدمات المالية فى مصر سواء على مستوى التكنولوجيا أو طرق تقديم الخدمات، مشيرا إلى تطور ثقافة العميل المصرى خاصة الأجيال الجديدة التى بدأت تثق فى الشراء “أونلاين” للسلع والخدمات ومنها منتجات التأمين.
وأكد أن هناك تطورا كبيرا فى أسواق التأمين الإقليمية مثل السعودية والإمارات وقطر فى نشاط التأمين الإلكترونى والتسويق الإلكترونى لمنتجات التأمين، بجانب ظهور شركات تكنولوجيا التأمين” InsurTech “ والتى توفر للعميل المقارنة بين منتجات التأمين إلكترونيا من حيث المزايا والأسعار وخاصة تأمينات السيارات وهذه الشركات تكون متعاقدة مع شركات التأمين وشركات وساطة التأمين.
التسويق الإلكترونى يناسب «التجزئة»
وكشف أن التسويق الإلكترونى لوثائق التأمين يناسب منتجات التجزئة مثل تأمينات السيارات والتأمين الطبى ووثيقة حماية الأسرة والمسكن، لكن ذلك لا يعفى من التعامل الشخصى مع العملاء فى بعض أنواع التأمين الأخرى مثل تأمين الحريق والهندسى والبترول وغيرها.
وأشار إلى أن التسويق الإلكترونى لمنتجات التأمين ساهم فى رفع معدلات الوعى التأمينى للعملاء بما ينعكس فى صورة زيادة حجم الطلب على التأمين وزيادة حجم المبيعات، لافتا إلى أن “الرقمنة” فى التأمين تشمل التسويق والبيع والتحصيل الإلكترونى، كما أن هناك دورا كبيرا للتكنولوجيا فى إخطارات التعويضات وتسوية وتقدير التعويضات.
واعتبر أن التكنولوجيا تتيح التعامل مع حجم كبير من البيانات من خلال قواعد البيانات الإلكترونية بما يساعد وسطاء التأمين فى تحليل تلك البيانات والتعرف على أنماط العملاء وفئاتهم العمرية وتحديد اتجاهات السوق، ودعم شركات التأمين بتلك التحليلات لمساعدتها فى تصميم منتجات تناسب احتياجات العملاء المستهدفين.
وأشار إلى أن “الرقمنة” وقواعد البيانات الإلكترونية تتيح لوسطاء التأمين وشركات التأمين التعرف على التاريخ التأمينى للعميل ومعدل خسائره بما يساعد فى تحديد السعر المناسب لكل حالة، وكذلك وضع الشروط التى تتوافق مع معدل خسائر العميل مما يجنب شركات التأمين الخسائر ويزيد ربحيتها.
هدف لجميع الشركات
من جهته، كشف الدكتور عمر عنتر العضو المنتدب لشركة “إيماك” لوساطة التامين أن التأمين الإلكترونى والتسويق الإلكترونى مرحلة متقدمة تسعى إليها جميع شركات التأمين وشركات وساطة التأمين فى مصر والخارج.
وأضاف أن ثقافة العملاء تطورت وأصبحت تقبل على التعاملات الإلكترونية فى التأمين وغيره، بما يدعم شركات التأمين ووسطاء التأمين فى ارتفاع الطلب على شراء منتجات التأمين إلكترونيا، لافتا إلى أن التسويق الإلكترونى لوثائق التأمين له مردود أفضل من الحملات الإعلانية.
وأوضح أن التسويق الإلكترونى لمنتجات التأمين يساهم فى انتشار التأمين وجذب شرائح جديدة من العملاء وتوسيع قاعدة المتعاملين، بسبب سهولة الوصول إلى الخدمات وسرعة الإصدار وكذلك تحصيل الأقساط إلكترونيا.
وأشار إلى أن تكلفة الحصول على النظم التكنولوجية وتصميم المواقع الإلكترونية وتطبيقات الموبايل اللازمة للتسويق الإلكترونى لمنتجات التأمين أقل من التكاليف التى تتكبدها شركات وساطة التأمين فى التسويق المباشر والحملات الإعلانية.
واعتبر أن التسويق والإصدار الإلكترونى يناسب منتجات تأمينات السيارات وتأمينات الحوادث المتنوعة وغيرها من المنتجات الفردية لأنها سهلة الاكتتاب والتسعير، أما بالنسبة لأنواع التأمين الأخرى مثل التأمينات الهندسية فهى تحتاج إلى التعامل المباشر مع العملاء وإجراء المعاينات اللازمة للأخطار لذا فإن التسويق الإلكترونى لا يغنى عن التسويق المباشر.
الإقبال متفاوت بين الوسطاء
من جانبه، أشار الدكتور ياسر العالم العضو المنتدب لشركة “إيجيبت لينك” لوساطة التأمين إلى أن اقتحام وسطاء التأمين لنشاط التسويق الإلكترونى هام جدا، لافتا إلى أن مدى إقبال الوسطاء على استخدام آلية التسويق الإلكترونى متفاوت بين وسيط وآخر.
وأكد أنه لا بديل أمام الوسطاء سوى مواكبة التحول الرقمى واستغلال التطور التكنولوجى الرهيب لخدمة نشاط التأمين ووساطة التأمين، مشيرا إلى أن أهم مزايا التكنولوجيا الحديثة فى نشاط وساطة التأمين سرعة تقديم الخدمة للعميل وتقليل الأخطاء وتحسين مستوى الخدمات.
ولفت إلى أن التسويق الإلكترونى لوثائق ومنتجات التأمين يواكب توجه الدولة نحو التحول الرقمى وتقديم الخدمات إلكترونيا للمواطنين، وكذلك تطبيق الشمول المالى والتكامل بين الأنشطة المالية واستغلال التكنولوجيا الحديثة فى تقديم الخدمات عن بعد، والتوسع فى استخدام نظم الدفع الإلكترونى المختلفة للتسهيل على المواطنين.
وأشار إلى أن الأسواق الخارجية أحرزت تقدما كبيرا فى التأمين الإلكترونى، لافتا إلى أن مصر لاتزال متأخرة فى ذلك المضمار، إذ يحتاج التأمين الإلكترونى والتسويق الإلكترونى إلى وثائق التأمين إلى نظم معلومات متطورة وهى مكلفة بالنسبة لوسطاء التأمين.
وكشف أن بعض وسطاء التأمين تغلب على مشكلة ارتفاع تكلفة النظم التكنولوجية المتطورة من خلال استئجارها من خلال شركات متخصصة ووفقا لضوابط معينة، موضحا أن نظام التأجيرمطبق فى بعض الأسواق الأوروبية والخليجية.
وأضاف أن ثقافة عميل التأمين المصرى تغيرت وتطورت حيث أصبح المواطن لديه الخبرة والثقافة فى التعامل مع الخدمات الإلكترونية سواء المقدمة من قبل الحكومة أو البنوك وشركات الاتصالات وغيرها، بما يجعل العميل لديه الوعى والرغبة فى التعامل مع التأمين الإلكترونى وشراء وثائق التأمين إلكترونيا عبر المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول.
وأصدرت “الرقابة المالية” عددا من القرارات التنفيذية لتفعيل منظومة التسويق الإلكترونى والتى ستخدم بدورها شركات الوساطة التأمينية وبالتبعية عملاء شركات التأمين.
القرار رقم 805
وأصدرت “الرقابة المالية” قرارا ينظم عمل المواقع الإلكترونية لشركات التأمين ووسطاء التأمين وإعادة التأمين والذى عرف الموقع الإلكترونى بأنه الواجهة التعريفية أو التسويقية لشركة أو وسيط على شبكة المعلومات الدولية، والتى تحتوى نصوصا ومواد دعائية أو إرشادية تعرف بالخدمات التى تقدمها الشركة أو الوسيط وتروج للتعامل معه أو من خلاله.
وألزم القرار الشركات والوسطاء بالحصول على موافقة الهيئة قبل إنشاء الموقع الإلكترونى الخاص بهذه الشركات والوسطاء وتقدم الطلبات للأمانة الفنية الدائمة للجنة المحتوى والأعمال الإلكترونية لشركات وسطاء التأمين وإعادة التأمين.
وتلتزم الهيئة بإبداء الرأى فى الطلب خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تقديمه واستيفائه وإلا اعتبر موافقا عليه ويحق للهيئة سحب موافقتها فى حالة مخالفة الالتزامات الواردة فى القرار.
واشترطت الهيئة ألا يجوز إنشاء أكثر من موقع إلكترونى لكل شركة ووسيط، ولا يجوز استخدام الموقع فى غير غرضه وهو تقديم محتوى تعريفى وتسويقى وإرشادات ومواد توعية تتعلق بالتأمين، على أن يتضمن الموقع جميع البيانات الخاصة بالشركة أو الوسيط كل فى حدود الترخيص الخاص به و(ألا يتضمن المحتوى أى بيانات أو معلومات رسوم أو أشكال تخالف أحكام القانون 10 لسنة 1981 للإشراف على قطاع التأمين ولائحته التنفيذية).
ونص القرار على تحديث المعلومات الواردة بالموقع فى ضوء التعديلات التى تتم على التشريعات وقرارات الهيئة، وفى حال استخدام البريد الإلكترونى فى إرسال رسائل تتضمن محتوى ترويجى أو تسويقى عن الشركة أو الوسيط للعملاء المسجلين على الموقع الإلكترونى، فعلى الشركة أو الوسيط الالتزام بشأن محتوى الرسائل بنفس الضوابط الخاصة بالموقع الإلكترونى وأن يرسل من بريد إلكترونى مماثل لنطاق الموقع الإلكترونى (Domain name ) أى يكون نهاية عنوان الإيميل نفس عنوان الموقع.
وفى حالة استحداث تعديلات جوهرية بالموقع يجب إخطار “الرقابة المالية” قبل تفعيلها والحصول على موافقتها على التعديل ويقصد بالتعديلات الجوهرية إضافة أو تعديل محتوى يتصل بمنتجات أو خدمات تأمين أو بشروطها وعلى الهيئة إبداء رأيها فى التعديلات خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين وإلا اعتبر موافقا عليها.
ويجب تحديث المعلومات الواردة بالموقع فى ضوء التعديلات التى تتم على التشريعات وقرارات الهيئة وفى حال استخدام البريد الإلكترونى فى إرسال رسائل تتضمن محتوى ترويجيا أو تسويقيا عن الشركة أو الوسيط للعملاء المسجلين على الموقع الإلكترونى فعلى الشركة أو الوسيط الالتزام بشأن محتوى الرسائل بنفس الضوابط الخاصة بالموقع الإلكترونى وأن يرسل من بريد إلكترونى مماثل لنطاق الموقع الإلكترونى” Domain name “ أى يكون نهاية عنوان الإيميل نفس عنوان الموقع.
ويتعين أن يتضمن الموقع بيانا تفصيليا يوضح الإجراءات التى تقوم بها الشركة أو الوسيط فى حالة وجود شكوى للعميل مع توضيح أحقية العميل فى التقدم للهيئة بشكوى حال عدم التوصل لحل يرضى صاحب الشكوى، وهذا يصب فى مصلحة العميل الذى من حقه معرفة الجهة التى يقدم إليها شكواه فى حال فشله فى حلها شركة التأمين التى يتعاقد معها.
ولا يجوز تغييرعنوان الموقع دون إخطار الهيئة وفى حالة اختراقه من الغير وقرصنته يجب أن تتخذ شركة التأمين أو الوسيط إجراءات حماية المتعامل معه وتبليغ الهيئة بذلك، ويمكن لهم غلق الموقع مع إخطار الهيئة بذلك خلال أسبوع وفى حالة الرغبة فى إعادة تشغيله تتبع نفس الإجراءات السابقة.
وفى حالة قيام شركة التأمين أو الوسيط بإنشاء أو استخدام صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى تتعلق بالنشاط مراعاة الالتزام بشأن المحتوى المعروض أو المنشور بواسطتهم على تلك الصفحة بنفس الضوابط الخاصة بالموقع الإلكترونى.
وأعطى القرار مهلة للشركات والوسطاء بتوفيق أوضاعهم مع الضوابط خلال 6 شهور بحد أقصى 31 ديسمبر 2016.
القرار رقم 1008
القرار الثانى؛ وهو قرار رئيس الهيئة رقم 1008 لسنة 2018 بتاريخ 27 أغسطس 2018 بإضافة فقرتين للقرار رقم 805 لسنة 2016 الخاص بتنظيم المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى لشركات التأمين والوسطاء.
وينص القرار على أنه يتعين الحصول على موافقة “الرقابة المالية” فى حالة قيام الجهات المرخص بها من قبلها بتقديم خدمات تأمينية سواء تمت الإشارة إليها وتحميلها عن طريق الموقع الإلكترونى أو أى من الوسائط التكنولوجية الأخرى مثل تطبيقات المحمول” mobile applications “ و”الموبايل فون”.
وفيما يخص الإعلانات الورقية أو الإلكترونية تقوم اللجنة المختصة بالهيئة بمراجعة مواد الدعاية والإعلانات الواردة من شركات ووسطاء التأمين وإعادة التأمين والتأكد منها وفقا للمادة 48 مكرر من اللائحة التنفيذية للقانون 10 لسنة 1981 للإشراف والرقابة على قطاع التأمين.
ووفقا للمادة 48 مكرر من اللائحة التنفيذية للقانون 10 لسنة 1981 يتعين على شركة التأمين إظهار الإعلانات الورقية أو الإلكترونية بطريقة واضحة وصحيحة بما يتناسب مع طبيعة الجمهور الموجه إليه الإعلان، بما يتيح للجمهور فهم الإعلان وتقييم موضوعه مع دقة البيانات والتصريحات الصادرة عن الشركة والوضوح والاكتمال فى جميع الإعلانات الخاصة بوثائق التأمين أو عقود الدخل السنوى الثابت سواء من ناحية الشكل أو المضمون مما لا يدع مجالا للشك فيما يترتب عليها من آثار أو احتمال انطوائها على أى إبهام أو تضليل.
وأكدت المادة على عدم الحد من المعلومات التى يتم الإفصاح عنها من خلال الإعلان الورقى أو الإلكترونى لدرجة قد تؤدى إلى وصفها بالغموض أو الخلط مما يكون مدعاة للتشويش والتضليل والابتعاد بأى شكل من الأشكال عن المبالغة فى ميزة تتعدى شروط الوثيقة أو إصدار بيانات مضللة بخصوص إبرام رهون أو قروض بضمان وثيقة.
وأشارت المادة إلى عدم جواز حذف أى معلومات مهمة من الإعلان الورقى أو الإلكترونى أو استخدام أى ألفاظ أو عبارات أو بيانات توضيحية أو إطلاق أسماء أو عناوين أو أوصاف من شأنها تضليل مشترى الوثائق والعملاء المرتقبين أو خداعهم فيما بتعلق بطبيعة أو مدة الميزة المدفوعة للوثيقة أو نطاق التغطية التأمينية أو القسط المقرر أو أى تبعات ضريبية على ذلك والإفصاح عن أى شروط تتضمنها الوثيقة من شأنها أن تؤدى إلى تقييد أو تخفيض أو إلغاء القيمة الاسمية المستحقة للوثيقة.
وأكدت على عدم الإساءة للمنافسين فى الإعلان الورقى أو الإلكترونى وتجنب صياغة مقارنات مجحفة أو منقوصة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بين مزايا الوثيقة تلك وما تقدمه الشركات الأخرى وعدم تضمين الإعلان بيانات مضللة عن الموقف المالى للشركة أو إصدار تصريحات غير صحيحة عن شركات أخرى يضر بسمعتها.
وشددت اللائحة التنفيذية على ضرورة تجنب المغالاة فى المزايا الاستثمارية للوثائق وعدم اقتصار الإعلان الورقى أو الإلكترونى على أن الوثيقة لصالح فئة محددة ولفترة محددة أو عرض امتيازات غير موجودة لاحقا.
ويتعين على الشركة عدم نشر أو توزيع بيانات غير صحيحة أو مضللة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بواسطة وسائل سمعية أو بصرية أو مقروءة من خلال صحيفة أو مجلة أو ملصقات أو نشرة أو كتيب أو خطاب أو بأى صورة أخرى ورقية أو إلكترونية.