نص مقترح بـ«الشيوخ» لتفعيل نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية

يناقش بجلسة الشيوخ الاسبوع المقبل

نص مقترح بـ«الشيوخ» لتفعيل نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية
ياسمين فواز

ياسمين فواز

1:03 م, الجمعة, 10 يونيو 22

يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق في جلسته العامة الاسبوع المقبل الاقتراح برغبة لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي بشأن تفعيل نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية طبقاً لما ورد بالقانون 67 لسنة 2016 لما يمثله من أحد عوامل التحفيز للالتزام بإصدار الفواتير الضريبية مما يسهم بزيادة الالتزام الطوعي لدى الممولين.

وتستعرض “المال” النص الكامل لتقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ بشأن المقترح المقدم :

ذكر تقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ في مقدمته عن أن الاقتراح يقوم علي أن تأتي فلسفة القانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة تبنت إعادة الانضباط للمجتمع الضريبي وأيضا تحفيز المسجلين بإصدار الفواتير الضريبية وقد نصت المادة 74 من القانون بما يلي :

يجوز للوزير بعد موافقة مجلس الوزراء تقرير نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية على أن يتضمن هذا النظام المجالات والشروط والقواعد اللازمة لتنفيذه وذلك بما لا يجاوز (1%) من الضريبة المحصلة سنويا وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.

ونصت المادة 75 قرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017: بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016: في تطبيق حكم المادة (74) من القانون، يجوز للوزير بعد موافقة مجلس الوزراء تقرير نظام للحوافز في صورة رد ضريبة للمستهلك النهائي في غير أغراض الاتجار، شريطة تقديم فواتير ضريبية صحيحة. ويصدر بتحديد المجالات التي تطبق عليها هذه الحوافز والجوائز ونظم إدارتها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك.

عليه وبرغم مرور 5 سنوات على صدور القانون فإنه لم يصدر حتى تاريخه نظام الحوافز الخاص بالتعامل بالفواتير الضريبية، ونرى أن سرعة صدور مثل هذا النظام التحفيزي يسهم في زيادة الالتزام الطوعي وأيضا يسهم في العدالة الضريبية.

رأى النائب مقدم الاقتراح

كما أكد النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ ومقدم الاقتراح برغبة يتضمن تفعيل مادة في القانون خاصة بالقيمة المضافة وهي مادة (74) التي تنص علي انه منذ عام 2016 يوجد نص ممكن من خلاله اقتراح حافز علي الممولين المصدرين للفواتير الضريبية او من اجل تشجيعهم علي اصدار الفواتير الضريبية.

ومن الجدير بالذكر ان المصلحة قد قطعت شوط كبير جدا في فكرة الضغط علي الممولين ان يصدروا فواتير ضريبية، فالمنظومة بدأت بالتدريج في مركز كبار الممولين ثم مأمورية الاستثمار ثم المساهمة وهكذا، والآن بصدد تطبيقها في المناطق المدمجة وهكذا، بأن أخذ نسبة 1% من الحصيلة استطيع من خلالها ان اعمل مجموعة حوافز ضريبية ولكن الحقيقة نحن منذ عام 2016 حتي الآن لم نري أي بادرة حتي الآن لهذا، وعند صدور قانون الاجراءات الضريبية هناك من الإجراءات التي نستطيع ان نستعرض بعضا منها كالاتي:

يجوز للنيابة العامة في الاحوال المقدرة تكليف وزارة المالية بإخطار الجهات الحكومية والبنوك والشركات الخاصة التي تعمل مع الممول او المكلف الذي يحال الي التحقيق أو المحاكمات في إحدى جرائم التهرب الضريبي المحال للتحقيق وعلى هذه الجهات وقف التعامل مع المسؤول.

وفي نفس القانون مادة 80 يجوز للمصلحة نشر قوائم بأسماء الممولين او المكلفين الذين صدر ضدهم احكام باتة بعقوبات سالبة للحرية في إحدى الجرائم التهرب الضريبي.

توجد نصوص معطلة يمكن من خلالها إجراء تسويق سياسي للضريبة ومن الممكن تحصيل الضرائب الضائعة وضم الاقتصاد غير الرسمي إذا تم اضافة نسبة 1%، لم يتم تفعيل هذه المنظومة اللائحة تتضمن المستهلك النهائي ولكن ماذا بشأن الشركة التي تلتزم بإصدار فواتير فمن الممكن أن تكون الحوافز معنوية كتسهيلات أو قوائم بيضاء تنشر لهم، من الأهمية بمكان إعادة صياغة مادة اللائحة لتحقيق العدالة الضريبية للطرفين.

رأى ممثلي وزارة المالية

• وزارة المالية ترغب بالفعل في تفعيل الحوافز التشجيعية ولكنها تبحث في آلية التطبيق.

• تركيز الوزارة بالفعل ينصب على المستهلك النهائي ولكن الوزارة ترحب بأن يكون كل من التاجر والمصنع والموزع طرف في عملية التحفيز.

الوزارة في استعداد لاستقبال مقترحات اللجنة بخصوص تعديل مادة القانون.

• الوزارة تسعى بالفعل إلى تغيير الثقافة الخاصة بالمجتمع الضريبي في التعامل مع مصلحة الضرائب وبالفعل تم اتخاذ خطوات في تفعيل المادة 74 وتشجيع التعامل بالفواتير والإيصالات الالكترونية.

• تعمل وزارة المالية على استحداث حوافز غير مادية، كعمل قائمة بيضاء للشركات الملتزمة وسيكون لذلك اثر واضح كذلك تم تكريم للشركات التي انضمت للفاتورة الكترونية والتزمت بقرارات الالزام في تواريخها، وهناك حوافز للشركات الذي تلتزم بالفاتورة الضريبية كأن يتم تسهيل الخصم الضريبي لها، كذلك هناك تسهيلات للإجراءات الضريبية للممولين كالفحص الضريبي وغيرها .

رأى اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ :

استمعت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ إلى المناقشات المستفيضة من الأعضاء وممثلي الحكومة عن وزارة المالية، استقرت اللجنة على التوصيات التالية:

1- تعديل قرار وزير المالية رقم 594 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 على أن يتضمن التعديل تجار الجملة والمصنعين والملتزمين بإصدار الفواتير الإلكترونية والإيصالات الإلكترونية ونقترح أن يكون النص كالأتي:

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (75) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليها، النص الآتي:


( في تطبيق حكم المادة (74) من القانون، يجوز للوزير بعد موافقة مجلس الوزراء تقرير نظام للحوافز في صورة تخفيضات أو جوائز نقدية أو رد ضريبة تمنح للمستهلك النهائي المشارك في هذا النظام شريطة تقديم فواتير ضريبية صحيحة.

ويكون إختيار المستهلكين الفائزين من خلال سحب دوري أو برامج مسابقات، ويجوز أن يتضمن هذا النظام منح جوائز لتجار الجملة والتجزئة والمصنعين المشاركين فيه ويتم اختيارهم بذات لطريقة.

ويصدر بتحديد المجالات التي تطبق عليها هذه الحوافز والجوائز ونظم إدارتها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك.

2- سرعة الإعلان عن نظام الحوافز وتطبيقه خلال عام 2022 كجزء من حزمة تحفيز للمواطن وكافة أطراف منظومة الفاتورة الضريبية.

3-إطلاق قائمة الشرف الضريبي للشركات المنتظمة والملتزمة بإصدار فواتير ضريبية ووضع مجموعة خدمات غير مالية تقدم لها من خلال وزارة المالية والبنك المركزي والأطراف المعنية