قال مصدر مسئول فى جهاز حماية المستهلك إن قراراً صادراً من الجهاز يلزم وكلام السيارات بإبداء أسباب التعثر فى تسليم السيارات أو المبالغ للحاجزين، لافتاً إلى فحص حالات التعثر من قبل لجنة خاصة لدى الجهاز قد تحيل الوكيل إلى النيابة فى حالة عدم ثبوت التعثر.
أضاف المصدر أن الجهاز لديه حصر كامل بجميع السيارات التى دخلت مصر للوكلاء بكشوف معتمدة وسوف يتم مطابقة الكشوف مع السيارات المتواجدة لديهم، مؤكداً أنه فى حالة التلاعب فى أعدادها سيحال الوكيل للتحقيق.
وأوضح أن جهاز حماية المستهلك نجح فى حل %80 من مشكلات حجز السيارات مع الوكلاء المعتمدين منذ بدء أزمة تأخر التسليمات للعملاء حتى الآن.
وكشف عن أن تسليم السيارات للحاجزين قبل 12 أبريل الماضى سيتم يومى السبت والأحد بنفس سعر الحجز ودون أى زيادة فى الأسعار، أو إضافة «أوفر بريس».
وطالب الجهاز وكلاء السيارات بتسليم المركبات للعملاء الذين سددوا جميع المبالغ المستحقة عن عمليات البيع بالكامل؛ لتفادى الغرامات والعقوبات التى ينص عليها القانون واللوائح الخاصة بسياسات البيع.
وأصر الجهاز على حل جميع شكاوى العملاء المتعلقة بالتعاقدات والحجوزات السابقة، من خلال تحديد موعد للتسليمات المقررة، فضلا عن إمكانية رد المبالغ المالية للعملاء الذين تعاقدوا على شراء المركبات منذ فترة.
جدير بالذكر أن الأزمة بدأت عندما ورد لجهاز حماية المستهلك العديد من شكاوى العملاء الحاجزين من عدم تسليم السيارات بذات السعر المثبت بمستند الحجز خلال الفترة الماضية.
وقفز سعر السيارات فى مصر خلال الشهور الماضية، بعد ارتفاع سعر صرف الدولار فى مصر وتجاوزه 18.5 جنيه، فضلا عن زيادة سعر الدولار الجمركى، وسط تراجع فى المعروض وزيادة فى الطلب سواء من العملاء أو التجار فى السوق المصرية.
ونشر جهاز حماية المستهلك بالجريدة الرسمية، منتصف أبريل الماضى، القرار رقم 4/2 لسنة 2022، ونصت المادة الأولى منه على إلزام جميع الموردين بتسليم السلع المحجوزة بذات السعر المثبت بمستند الحجز.
وجاء فى القرار أنه فى حالة عدم إثبات السعر النهائى للسلعة بمستند الحجز يتم اعتماد السعر النهائى المعلن من المورد الرئيسى فى تاريخ الحجز.
وفى حالة عدم الالتزام بهذا القرار يعاقب المخالف بالعقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتى تنص على غرامة حدها الأقصى مليونى جنيه، وذلك دون الإخلال بأى عقوبة أشد وردت فى قانون آخر.
وجاء فى قرار جهاز حماية المستهلك، رقم 4/3 لسنة 2022، يتعين أن يلتزم جميع وكلاء وموردى السيارات بتحديد سعر البيع النهائى للمستهلك، على أن يدون ذلك السعر فى الفاتورة الصادرة منهم عند البيع لأحد الموزعين أو التجار أو منافذ بيع السيارات المختلفة، ويلتزمون بإخطار الجهاز بكل تغيير يطرأ على هذا السعر.