مجلس النواب يناقش تعديلات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض

الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959

مجلس النواب يناقش تعديلات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض
ياسمين فواز

ياسمين فواز

1:48 م, الثلاثاء, 7 يونيو 22

يناقش مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

وشهدت الجلسة العامة بمجلس النواب ،استعراض المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية تقرير اللجنة بشأن مشروع والذي يهدف إلى تيسير اجراءات التقاضي وكفالة الضمانات التي أوجبها الدستور للمتقاضين.

وأشار إلى أنه قد صدر القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مقررًا اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة في غرفة مشورة، بالفصل في الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة، حيث جاءت المادة الثالثة منه بمد سريان القانون بثلاث سنوات اعتبارًا من الأول من أكتوبر سنة 2016، واستمر العمل بأحكام هذا القانون بموجب القانون رقم 165 لسنة 2019 لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2019.

وتابع الهنيدي مستعرضا فلسفة المشروع،: لما كان العمل بالقانون المشار إليه، وتجديد العمل بأحكامه له بالغ الأثر في سرعة الفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة، ويخفف العبء عن كاهل محكمة النقض، الأمر الذي استدعى اقتراح المشروع المعروض لاستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، وذلك للاعتبارات السالف ذكرها.

لافتا  إلي مشروع القانون المعروض انتظم في مادة واحدة، بخلاف مادة النشر.

وفيما يلي النص الكامل لمشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب :

المادة الأولي

تتضمن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2022.

المادة الثانية

الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ثالثاً: النصوص الدستورية الحاكمة لمشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب :

تتضمن المادة (97) منه: «التقاضي حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا،

تنص المادة (184) منه: »السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل في شئون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم«