أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، حيثيات حكم المؤبد على محمود عزت في الواقعة المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مكتب الإرشاد”.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها على المتهم محمود عزت، إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن اليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة من أنه لدى تعالي الدعوات للتظاهر السلمي ضد سياسات جماعة الإخوان المسلمين ومؤسسة الرئاسة في إدارة شئون البلاد واعتزام المواطنين الخروج في تظاهرات ومسيرات سلمية وذلك يوم 30/6/2013 أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم.
وفي سبيل إفساد تلك الدعوات للتظاهر فقد عزم وبيت النية المتهمين السابق الحكم عليهم والمتهم الماثل السيد محمود عزت إبراهيم عيسي بصفته نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين فقاموا بالتخطيط بما لهم من هيمنة وسيطرة مادية ومعنوية علي مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم فلهم اليد العليا في السيطرة على مقر مكتب الإرشاد مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم والتحكم في دخول وخروج الاعضاء والاشخاص فقاموا باجتماع بمقر الجماعة يوم 26/6/2013 لأعضاء مكتب الارشاد ومعهم المتهم السيد محمود عزت وتم الاتفاق علي وضع خطة لازمة من أجل وكيفية إجهاض ومواجهة تظاهرات يوم 30/6/2013 .
وفي سبيل ذلك تم تلاقي إرادات المتهمين السابق الحكم عليهم والمتهم على أن يمكن كل من المتهمين محمد عبد العظيم محمد البشلاوي وعاطف عبد الجليل علي السمري بمقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم من أجل الإجهاز والتعدي علي التظاهر والمتظاهرين واستخدام العنف والقوة ضد المتظاهرين لإحداث حالة من الانفلات الأمني وتهديد السلم الاجتماعي.
وتحقيقاً لذلك الغرض الإرهابي تم إعلام المتهمين الأخيرين بالخطة والاتفاق سالف البيان فتلاقت إرادة جميع المتهمين واتحدت نيتهم وتم الاتفاق على تكليف المتهم محمد عبد العظيم محمد البشلاوي المسئول عن أمن المقر على إحضار أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين يوم 30/6/2013 وذلك للمقر على أن يقوم المتهمين السابق الحكم عليهم والمتهم السيد محمود عزت بتسهيل دخولهم للمقر وعلي إثر ذلك قام المتهم محمد عبد العظيم محمد البشلاوي بالاتصال بالمتهم عبد الرحيم محمد عبد الرحيم محمد والاتفاق معه على إحضار أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين للمقر والكائن بالمقطم وذلك بعد إعلانه بالاتفاق سالف البيان وعقب ذلك قام المتهم عبد الرحيم محمد عبد الرحيم محمد بالاتفاق مع المتهم رضا فهمي عبده خليل على إحضار أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين لمقرها يوم 30/6/2013 بعد أن اعلامه بالاتفاق سالف البيان .
ونفاذا لذلك الاتفاق واتحاد إرادة جميع المتهمين فاعلين أصليين وشركاء تم إدخال أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين يوم 30/6/2013 ومن بينهم المتهم مصطفي عبد العظيم فهمي درويش وذلك بعد علمهم بذلك الاتفاق وأهدافه.
وعقب ذلك الاتفاق جاء تحريض المتهمين السابق الحكم عليهم والمتهم السيد محمود عزت والمجهولين بضرب المتظاهرين بقصد إحداث انفلات أمني وتهديد السلم الاجتماعي وذلك من خلال تكليف المتهمين محمد عبد العظيم محمد البشلاوي، وعاطف عبد الجليل علي السمري بالتصدي لأي تظاهرة أمام المقر واستخدامها العنف والقوة ضد المتظاهرين بقصد تحقيق غرض إرهابي هو إحداث الانفلات الأمني وتكدير السلم الاجتماعي وبتواجد الفاعلين الأصليين بالمقرر من أجل الإشراف على تنفيذ ذلك المخطط الإجرامي ليكون تحت بصرهما وبصيرتهما وتكليف المتهم محمد عبد العظيم محمد البشلاوي بإحضار باقي المتهمين والاستعانة بهم لتحقيق ذلك الغرض.
وعقب ذلك التحريض كانت مساعدة المتهمين السابق الحكم عليهم والمتهم محمود عزت الشركاء في الجريمة المنوه عنهم سلفا في الاتفاق والتحريض للمتهمين بأن أمدوهم بالأسلحة النارية (بنادق آلية وخرطوش) والذخائر اللازمة لها والمواد الحارقة والمفرقعات وقطع الحجارة والعصي وتسهيل دخول باقي المتهمين الفاعلين الأصليين المقر مكتب الإرشاد يوم 30/6/2013.
وحيث إن المتهم لم يستجوب بتحقيقات النيابة العامة لهروبه وقد مثل بجلسة المحاكمة واعتصم بالإنكار والمحكمة استدعت الشهود وأقروا بمضمون ما جاء بأقوالهم السابقة واكتفى الدفاع بتلاوة أقوال الشهود وما سبق بالمحاكمة السابقة من إجراءات وطلب البراءة تأسيساً على الدفوع الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفص فيها بالأمر الضمني بألا وجه لإقامة الدعوى بالنسبة لما ورد بأمر الإحالة التكميلية، عدم جدية التحريات، توافر حالة الدفاع الشرعي، انتفاء نية القتل والدليل من الأوراق، واستحالة حدوث الواقعة وعدم تصويرها وشيوع الاتهام وانتفاء أركان الجرائم وظرف الاقتران وسبق الإصرار وقيام حالة الضرورة وفق نص المادة 61 عقوبات وعدم دستورية نص المادة 86 عقوبات لمخالفتها نص المادتين 70، 96 من الدستور.
ولما كان ذلك وكان ثابت ان المحكمة قد استخلصت الصور الصحيحة لواقعة الدعوى ومقرها هو مطروح من ادلة على بساط البحث وذلك على النحو سالف بيانه لدى بيان ادله الثبوت وعلى النحو يتفق وفق العقل والمنطق وما اقتنعت به المحكمة وفق اقوال الشهود وتقارير الطب الشرعي من حدوث إصابات المجنى عليهم بأعيرة نارية لأسلحة نارية وذلك من اعلى الى اسفل والتي تطمئن المحكمة الى تلك الادلة وصحة ما اسفرت عنه من تصوير للواقعة ومن ثم فان ما يثيره الدفاع يدخل في نطاق تقدير الدليل ومبناه لإثارة الشك فيه وهو امر تستقل به المحكمة ولا يجوز مجادلتها او مصادرة عقيدتها في شانه ومن ثم فان ما يثيره الدفاع يكون غير سديد.
وحيث انه عن الدفع بانعدام السيطرة المادة والفعلية على مقر مكتب الارشاد مكان ضبط المضبوطات وذلك لاقتحام الأهالي مكان الضبط ومن ثم عدم مشروعية الدليل المستخدم من المعاينة وما عثر عليه وان ضبط بخلاف ما ارسل للفحص وعدم سيطرة المتهمين على مكان ضبط القنبلة الهجومية، فان ذلك مردود عليه بما هو مقرر ان حق محكمة الموضوع في تكوين لعقيدتها مما ترتاح الية من عناصر الدعوى وكانت المحكمة قد اطمأنت الى ان ما ضبط بمقر مكتب الارشاد هو خاص بالمتهمين وان يد عبث لم تطاله وان ما عثر عليه من فوارغ طلقات محل الفحص من جانب الطب الشرعي والمعثور عليه بمقر مكتب الارشاد وكذا ما عثر علية من مواد مفرقعة على اختلاف مسمياتها جاء بتقرير المعمل الجنائي هي مضبوطات خاصة بالمتهمين وأن لهم السيطرة الفعلية والمادية على مكان الضبط ولا – من ذلك دخول بعض المتظاهرين لمكتب الارشاد واذ ثبت ان المتظاهرين امام مكتب الارشاد كانوا عزل من ثمة أسلحة ناريه او ذخائر او مواد ملتهبة او مفرقعة على النحو الثابت بتقرير المعمل الجنائي ومن ثم فإن الجدل في ذلك الأمر جدل موضوعي يقصد به الدفاع إثارة الشك إلى ادلة الدعوى وماديتها والتي سبق وان اطمأنت اليها المحكمة كما ان القول بان ما ارسل للفحص بخلاف ما تم ضبطه فإن ذلك ما هو الا جدل في عملية التحريز لما ضبط وارسل وتم تحليله وفحصه بالفعل وان المحكمة تطمئن الى عملية التحريز وان ما ضبط بمقر مكتب الارشاد هو ما ارسل للفحص ووردت نتيجته ولم يطاله يد العبث بتلك الاحراز كما ان مجادلة الدفاع بشأن عدم سيطرة المتهمين على مكان ضبط القنبلة الهجومية فان ذلك مردود عليه بان مكان الضبط وان كان غير خاص بالمتهمين اذ ان تلك القنبلة الهجومية المعثور عليها بالفيلا المجاورة لمكتب الإرشاد كانت ملقاه حال هروب من بداخل مكتب الارشاد يوم 1/7/2013 ومن ثم فان القنبلة خاصة بالمتهمين ومن ثم فان مجمل الدفع غير سديد.
وإذ كان ما تقدم وكان ثابت من أقوال شهود الواقعة المجني عليهم قد شاهدوا واقعة إطلاق الأعيرة النارية تجاههم من مقر مكتب الإرشاد فان تلك الشهادات أدت إلى حقيقة المراد إثباتها بأكملها وبمسؤولية جميع المتهمين عن الواقعة محل الاتهام وذلك أخذاً من باقي أقوال الشهود الإثبات ومن استقراء واستنتاج سائغ مقبول مع الفعل والمنطق وهو ما يتلاءم مع ما ساقه شهود الواقعة من ارتكاب المتهمين لواقعة الدعوى ويكون حجه الدفاع في ذلك الصدد بعيداً عن الصواب.
ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى رواية أقوال شهود الإثبات على النحو الذي ساقته وفق أدلة الثبوت ووفق ما اطمأنت إليه من روايات كل الشهود وإطراح ما عدا ذلك من روايات أخرى وأن ذلك لا يعدو تناقض ولا يجوز مجادلة المحكمة في ذلك الأمر أو مصادرة عقيدتها في شأنه وأن المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوال شهود الإثبات بلا تناقص ومن ثم جاء الدفع غير سديد.
وحيث إنه عن الدفع باستحالة تصوير الواقعة فإن ذلك مردود عليه بما هو مقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه إقناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
ولما كان ذلك وكان ثابت أن المحكمة قد استخلصت الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وفق ما هو مطروح من أدلة على بساط البحث على النحو سالف بيانه وعلى نحو يتفق مع العقل والمنطق وما اقتنعت به المحكمة وفق أقوال الشهود واطمأنت إليها وصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره الدفاع في هذا الشأن يدخل في الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به هذه المحكمة ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه ومن ثم فإن ما ينعاه الدفاع يكون غير سديد.
وحيث إنه عن الدفع بشيوع الاتهام فإن ذلك الدفع من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب رداً على استقلال إذ أن الرد عليها مستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة فضلاً على أن المحكمة تطمئن بما لا يدع مجالا للشك من سيطرة المتهم مع باقي المتهمين على مقر مكتب الإرشاد ومصدر إطلاق الأعيرة النارية معه تجاه المجني عليهم من مقر مكتب الإرشاد.
وحيث انه عن الدفع بعدم توافر نية القتل وظرف الاقتران فان المحكمة باستقراء وقائع الدعوي عن بصر وبصيرة فإنها وفق نص المادة 308 من قانون الاجراءات الجنائية تعدل وصف التهمة الى ضرب أفضي الى موت مع سبق الاصرار والترصد تنفيذا لغرض ارهابي وذلك وفق نص المادة 236 عقوبات ومن ثم فقد انتفت جريمة القتل العمد وكذا ظرف الاقتران.
وحيث انه وقد اطمأنت المحكمة الى ادلة الثبوت فى الدعوي من وقوع الجرائم محل الواقعة والدليل على نسبتها الى المتهم السيد محمود عزت ابراهيم عيسي من التحريات وما استخلصته المحكمة من اقرارات المتهمين محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر ورشاد محمد على البيومي بوصفهما نائبين للمرشد العام للإخوان المسلمين من اجتماع اعضاء مكتب الارشاد بمقر المقطم يوم 26 ، 29/6/2013 الامر الذي تستنتج من ذلك إن الاجتماع كان لبحث الاتفاق والاعداد والتخطيط للإجهاز على تظاهرات 30/6/2013 امام مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم والاعداد بإدخال العناصر الإخوانية من المتهمين السابق الحكم عليهم والمجهولين وامدادهم بالأسلحة والذخائر والمفرقعات من اجل التعدي على المتظاهرين السلميين امام المقر وهذا الاستنتاج كان ايضا نتاج الاتصالات الهاتفية فى النطاق الجغرافي للمقر الكائن بالمقطم فان تلك المقدمات تستتبع لما يتفق والمجري العادي للأمور وبما للمتهم السيد محمود عزت بصفته نائب للمرشد العام وحضر الاجتماع ولباقي المتهمين السابق الحكم عليهم من يد عليا وسيطرة مادية ومعنوية على مقر الجماعة لانهم اعضاء مكتب الارشاد ومن ثم ولما للقاضي الجنائي من حرية إقناعية بالدليل وله الحق فى الاستنتاج للنتائج لما يقدم من مقومات الامر الذي يكون معه الدليل المستنتج وفق ما سلف وما عضدته التحريات قرائن معتبره قانونا وفق الادلة الجنائية ومن ثم فقد ثبت ارتكاب المتهم للفعل الاجرامي بقواعد الاشتراك الثلاثة من اتفاق وتحريض ومساعدة ومن ثم تلتفت المحكمة عن انكار المتهم للاتهام وما اثاره الدفاع من ثمة دفاع قوامه الاثارة للشك فى الادلة التى اطمأنت لها المحكمة.
وازاء تساند الادلة القولية والفنية يكون قد ثبت يقينا للمحكمة إن المتهم محمود عزت فى يوم 30/6/2013 بدائرة قسم المقطم محافظة القاهرة اشترك بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهم الاول وفق أمر الإحالة والمتهمين السابق احالتهم وهم مصطفى عبد العظيم فهمي ، محمد عبد العظيم البشلاوي وعاطف عبد الجليل السمري واخرين مجهولين فى ضرب المجني عليه / عبد الرحمن كارم محمد عمدا مع سبق الاصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك حيث اتفقوا معهم على تواجدهم بالمقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم وضرب أي من المتظاهرين المتواجدين امام المقر سالف الذكر مقابل حصولهم على مبالغ مالية ووعد كل منهم بأداء العمرة وقيامهم بمساعدتهم بأن امدوهم بالأسلحة النارية ( البنادق الالية والبنادق الخرطوش ) والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والادوات اللازمة لذلك والتخطيط لارتكاب الجريمة انفة البيان حيث قام المتهم الاول والمتهمين السابق احالتهم واخرين مجهولين باطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليه فاحدثوا به الإصاباتالموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالتحقيقات ولم يقصدوا من ذلك ازهاق ارواحهم ولكن الضرب افضي بحياته وكان ذلك تنفيذا لغرض ارهابي، فتمت هذه الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض وتلك المساعدة اشترك بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهمين المشار اليهم بالوصف السابق في ضرب المجني عليه عبد الله محمود محمد حامد وست اخرين الوارد أسمائهم بالكشف المرفق عمدا مع سبق الاصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك حيث اتفقوا معهم على تواجدهم بالمقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم ضرب أي من المتظاهرين المتواجدين امام المقر سالف الذكر مقابل حصولهم على مبالغ مالية ووعد كل منهم بأداء العمرة وقيامهم بمساعدتهم بأن امدوهم بالأسلحة النارية (البنادق الالية والبنادق الخرطوش ) والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والادوات اللازمة لذلك والتخطيط لارتكاب الجريمة انفة البيان حيث قام المتهم الاول والمتهمين السابق احالتهم واخرين مجهولينباطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليهم فاحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية المرفقة بالتحقيقات ولم يقصدوا من ذلك قتلهم ولكن الضرب افضي بحياتهم وكان ذلك تنفيذا لغرض ارهابي فتمت هذه الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
الأمر الذي يتعين معه إدانة المتهم عملا بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبته عملاً بالمواد 41 ، 45 ، 46 ، 86 ، 102(أ) ، (ج) ، 231 ، 232 ، 236 من قانون العقوبات، والمواد 1/1، 2، 6، 25 مكرر/1، 26/1، 2، 3، 4، 6من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند (7) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول المعدل والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول والبند “أ” من القسم الأول والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الاول المعدل.
وحيث إن التهم المسندة للمتهم محمود عزت قد وقعت تنفيذا لغرض اجرامي واحد وارتبطت ببعضها البعض ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين عملا بنص المادة 32 من قانون العقوبات باعتبارهم جريمة واحدة والحكم بعقوبة الجريمة الأشد.
فلهذه الأسباب وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر، حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم السيد محمود عزت إبراهيم عيسي بالسجن المؤبد عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.
كتبت – نجوى عبد العزيز