
صورة ارشيفية
السيد فؤاد- نجلاء أبوالسعود :
فى تطور جديد لأزمة المنشور رقم 9 الذى أصدرته مصلحة الجمارك مؤخراً ويضيق الخناق على شركات الإيداعات العامة بميناء الإسكندرية، اجتمع الطرفان منتصف الأسبوع الماضى، حيث تمسك أصحاب شركات الإيداعات العامة بعدم قانونية المنشور، ومخالفته قانون الجمارك ولائحته التنفيذية، فى حين تمسكت المصلحة برأيها.
وألزم المنشور رقم 9 الذى نشرته «المال» مؤخراً، أصحاب الإيداعات بإنهاء جميع الإجراء الخاصة بالإفراج الجمركى لكل رسالة داخل الميناء، من معاينة ووضع الأختام الجمركية على البضائع، مع تقديم الضمانات القانونية، لكل رسالة داخل الحاوية الواحدة.
وقالت مصادر لـ«المال»، إن رئيس المصلحة محمد الصلحاوى وفؤاد بشير، مدير إدارة النظم بالمصلحة، قاما بإحالة المنشور إلى الشئون القانونية بالمصلحة، وأفادت بأن المنشور قانونى ويتمشى مع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المعمول به حالياً.
ولفتت المصادر إلى أنه بعد الاجتماع قامت مصلحة الجمارك، من خلال رئيس قطاع النظم والإجراءات الجمركية، بإصدار المنشور رقم 10 لسنة 2013، بناءً على الاستفسارات من المتعاملين مع مصلحة الجمارك فى هذا الشأن، وقرار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 461 لسنة 2006 بشأن اختصاصات الإدارات الجمركية، ومنشور تعليمات رئيس مصلحة الجمارك رقم 11 لسنة 2012 بشأن اختصاص قطاع النظم والإجراءات الجمركية.
ونص المنشور الجديد الذى حصلت «المال» على نسخه منه، على أن تطبيق أحكام المنشور رقم 9 لسنة 2013، الصادر عن رئاسة قطاع النظم والإجراءات الجمركية لا يحول دون تطبيق أحكام المادة 135 من اللائحة التنفيذية بقانون الجمارك، والصادر بالقرار الوزارى رقم 10 لسنة 2006 متى توافرت شروطها، كما نصت المادة الثانية من المنشور على أن ينفذ القرار بكل دقة.
وأرفقت مصلحة الجمارك المادة 135 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، حتى تثبت أن المنشور رقم 9 الذى انفردت به «المال»، الأحد الماضى قانونى، وتنص تلك المادة على أن تتم الإجراءات الجمركية للنقل والتخزين بالمستودعات العامة والخاصة، ويتقدم صاحب الشأن بطلب تخزين من أصل وثلاث صور، برقم مسلسل خاص، بكل مستودع، موضح به بيانات الرسالة بالكامل، وقيمة الضرائب والرسوم المستحقة ومؤشر عليه بموافقة المستودع علي نقل الرسالة وضمان الضرائب والرسوم المستحقة عليها أثناء النقل، وموافقة مراقبة الإيداعات أو الجهة المشرفة على المستودع بالقطاع الجمركى التابع له، مع مراعاة عدم جواز تجزئة البوليصة الواحدة، وتنقل بالكامل إلى مستودع واحد وترفق بطلب التخزين صورة من الفواتير، وبيان العبوة، ويتم التأشير بتمام التسلم من أمين المخزن، وأمين الساحة، أو مكتب التأشير.
كانت شركات الإيداعات الخارجية قد أبدت اعتراضها على قرار الجمارك رقم 9 لسنة 2013 لزيادة الضمانات المقدمة من أصحاب الإيداعات الخاصة، والمتمثلة فى نقل البضائع الواردة بالمانفيستو، تحت نظام الترانزيت لإيداعات خارج الميناء، بموجب تقديم بيان جمركى ترانزيت، وطلب إرسال بالضمانات المقررة قانوناً، وإنهاء المعاينة ووضع الأختام الجمركية على البضائع، قبل نقلها للإيداع الخارجى، عن كل بوليصة داخل الرسالة الواحدة.
ولفت هانى عبدالرشيد، رئيس مجلس إدارة يونى فريت «إحدى الشركات العاملة بنشاط الإيداع»، أن تطبيق المنشور يعد بمثابة قرار للغلق، ويهدد بتسريح ما يزيد على 800 عامل بالإيداعات الخاصة، لافتاً إلى أن القرار سوف يؤثر على سير العلم داخل الموانئ، متوقعاً أن تشهد ساحات الموانئ حالات تكدس بالحاويات، والبضائع، نظراً لأن المنشور رقم 9 لسنة 2013، يلزم أصحاب الإيداعات بإنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالإفراج الجمركى، لكل رسالة داخل الميناء، من معاينة ووضع الأختام الجمركية على البضائع، مع تقديم الضمانات القانونية، لكل رسالة داخل «الكونتينر» الواحد.
وأشارت المادة نفسها إلى ضرورة عرض المانفيستو المركزى، لاستيفاء عدد من الطلبات، منها المراجعة على المانفيستو الأصلى، ووضع رقم مسلسل لطلب التخزين، والتأشير بما يفيد المراجعة والقيد، وما يفيد عدم التقدم عن مشمول طلب التخزين ببيان جمركى من قبل، وحجز أصل طلب التخزين، والتأشير على الصور الثلاث بالرقم المسلسل، وختمها بخاتم الإدارة والموافقة، على النقل، وتوزيع الصور الثلاث إلى باب الصرف الذى صرف منه الرسالة والمستودع، الذى سوف ينقل إليه مشمول طلب التخزين، وإلى صاحب الشأن وترفق بالمستندات التى تقدم لمدير التعريفة المختص.
ويتقدم صاحب الشأن بطلب التخزين، مرفقاً به صور الفواتير، وبيان العبوة لمدير التعريفة المختص، حيث تتم الإجراءات الجمركية المتبعة بنظام الترانزيت.
وينص المنشور رقم 9 أيضاً على أن يتم نقل البضائع الواردة بالمانفيستو، تحت نظام الترانزيت للمستودعات المقامة خارج الموانئ، بموجب بيان جمركى ترانزيت، وطلب إرسال بالضمانات المقررة قانوناً، وتسرى الأحكام الخاصة بالبيان الجمركى، والمعاينة، ووضع الأختام الجمركية، على البضائع المشار إليها قبل النقل للمستودعات المقامة خارج الموانئ.
من ناحية أخرى أكد أحد قيادات مصلحة الجمارك، أن عمل تلك الشركات يجرى بموجب طلب تخزين فقط، ويتم الإفراج عن البضاعة من الميناء وخروجها إلى الإيداع العام، وأن ذلك فيه تضارب مصالح بين الشركات التى تعمل دون وجود إيداع لديها، والشركات التى لديها إيداعات عامة، بالإضافة إلى عدم المساواة، بين ما يحدث من إفراج بمنافذ جمركية أخرى مماثلة، بمنفذ ميناء الإسكندرية.
وضرب مثلاً بما يتم الإفراج عنه بمنفذ بورسعيد، متجهة إلى القاهرة أو الإسكندرية، ويتم نقل تلك البضاعة ترانزيت، فالقانون يلزم مصلحة الجمارك، بأن تقوم بالكشف عن البضاعة، وتقديم خطاب ضمان بقيمة البضاعة، والقيمة الجمركية، بالإضافة إلى تقديم كل مستندات الشحن للجمارك، وهذا لم يكن يتم العمل به بميناء الإسكندرية.
فى تطور جديد لأزمة المنشور رقم 9 الذى أصدرته مصلحة الجمارك مؤخراً ويضيق الخناق على شركات الإيداعات العامة بميناء الإسكندرية، اجتمع الطرفان منتصف الأسبوع الماضى، حيث تمسك أصحاب شركات الإيداعات العامة بعدم قانونية المنشور، ومخالفته قانون الجمارك ولائحته التنفيذية، فى حين تمسكت المصلحة برأيها.
وألزم المنشور رقم 9 الذى نشرته «المال» مؤخراً، أصحاب الإيداعات بإنهاء جميع الإجراء الخاصة بالإفراج الجمركى لكل رسالة داخل الميناء، من معاينة ووضع الأختام الجمركية على البضائع، مع تقديم الضمانات القانونية، لكل رسالة داخل الحاوية الواحدة.
وقالت مصادر لـ«المال»، إن رئيس المصلحة محمد الصلحاوى وفؤاد بشير، مدير إدارة النظم بالمصلحة، قاما بإحالة المنشور إلى الشئون القانونية بالمصلحة، وأفادت بأن المنشور قانونى ويتمشى مع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المعمول به حالياً.
ولفتت المصادر إلى أنه بعد الاجتماع قامت مصلحة الجمارك، من خلال رئيس قطاع النظم والإجراءات الجمركية، بإصدار المنشور رقم 10 لسنة 2013، بناءً على الاستفسارات من المتعاملين مع مصلحة الجمارك فى هذا الشأن، وقرار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 461 لسنة 2006 بشأن اختصاصات الإدارات الجمركية، ومنشور تعليمات رئيس مصلحة الجمارك رقم 11 لسنة 2012 بشأن اختصاص قطاع النظم والإجراءات الجمركية.
ونص المنشور الجديد الذى حصلت «المال» على نسخه منه، على أن تطبيق أحكام المنشور رقم 9 لسنة 2013، الصادر عن رئاسة قطاع النظم والإجراءات الجمركية لا يحول دون تطبيق أحكام المادة 135 من اللائحة التنفيذية بقانون الجمارك، والصادر بالقرار الوزارى رقم 10 لسنة 2006 متى توافرت شروطها، كما نصت المادة الثانية من المنشور على أن ينفذ القرار بكل دقة.
وأرفقت مصلحة الجمارك المادة 135 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، حتى تثبت أن المنشور رقم 9 الذى انفردت به «المال»، الأحد الماضى قانونى، وتنص تلك المادة على أن تتم الإجراءات الجمركية للنقل والتخزين بالمستودعات العامة والخاصة، ويتقدم صاحب الشأن بطلب تخزين من أصل وثلاث صور، برقم مسلسل خاص، بكل مستودع، موضح به بيانات الرسالة بالكامل، وقيمة الضرائب والرسوم المستحقة ومؤشر عليه بموافقة المستودع علي نقل الرسالة وضمان الضرائب والرسوم المستحقة عليها أثناء النقل، وموافقة مراقبة الإيداعات أو الجهة المشرفة على المستودع بالقطاع الجمركى التابع له، مع مراعاة عدم جواز تجزئة البوليصة الواحدة، وتنقل بالكامل إلى مستودع واحد وترفق بطلب التخزين صورة من الفواتير، وبيان العبوة، ويتم التأشير بتمام التسلم من أمين المخزن، وأمين الساحة، أو مكتب التأشير.
كانت شركات الإيداعات الخارجية قد أبدت اعتراضها على قرار الجمارك رقم 9 لسنة 2013 لزيادة الضمانات المقدمة من أصحاب الإيداعات الخاصة، والمتمثلة فى نقل البضائع الواردة بالمانفيستو، تحت نظام الترانزيت لإيداعات خارج الميناء، بموجب تقديم بيان جمركى ترانزيت، وطلب إرسال بالضمانات المقررة قانوناً، وإنهاء المعاينة ووضع الأختام الجمركية على البضائع، قبل نقلها للإيداع الخارجى، عن كل بوليصة داخل الرسالة الواحدة.
محمد الصلحاوي
ولفت هانى عبدالرشيد، رئيس مجلس إدارة يونى فريت «إحدى الشركات العاملة بنشاط الإيداع»، أن تطبيق المنشور يعد بمثابة قرار للغلق، ويهدد بتسريح ما يزيد على 800 عامل بالإيداعات الخاصة، لافتاً إلى أن القرار سوف يؤثر على سير العلم داخل الموانئ، متوقعاً أن تشهد ساحات الموانئ حالات تكدس بالحاويات، والبضائع، نظراً لأن المنشور رقم 9 لسنة 2013، يلزم أصحاب الإيداعات بإنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالإفراج الجمركى، لكل رسالة داخل الميناء، من معاينة ووضع الأختام الجمركية على البضائع، مع تقديم الضمانات القانونية، لكل رسالة داخل «الكونتينر» الواحد.
وأشارت المادة نفسها إلى ضرورة عرض المانفيستو المركزى، لاستيفاء عدد من الطلبات، منها المراجعة على المانفيستو الأصلى، ووضع رقم مسلسل لطلب التخزين، والتأشير بما يفيد المراجعة والقيد، وما يفيد عدم التقدم عن مشمول طلب التخزين ببيان جمركى من قبل، وحجز أصل طلب التخزين، والتأشير على الصور الثلاث بالرقم المسلسل، وختمها بخاتم الإدارة والموافقة، على النقل، وتوزيع الصور الثلاث إلى باب الصرف الذى صرف منه الرسالة والمستودع، الذى سوف ينقل إليه مشمول طلب التخزين، وإلى صاحب الشأن وترفق بالمستندات التى تقدم لمدير التعريفة المختص.
ويتقدم صاحب الشأن بطلب التخزين، مرفقاً به صور الفواتير، وبيان العبوة لمدير التعريفة المختص، حيث تتم الإجراءات الجمركية المتبعة بنظام الترانزيت.
وينص المنشور رقم 9 أيضاً على أن يتم نقل البضائع الواردة بالمانفيستو، تحت نظام الترانزيت للمستودعات المقامة خارج الموانئ، بموجب بيان جمركى ترانزيت، وطلب إرسال بالضمانات المقررة قانوناً، وتسرى الأحكام الخاصة بالبيان الجمركى، والمعاينة، ووضع الأختام الجمركية، على البضائع المشار إليها قبل النقل للمستودعات المقامة خارج الموانئ.
من ناحية أخرى أكد أحد قيادات مصلحة الجمارك، أن عمل تلك الشركات يجرى بموجب طلب تخزين فقط، ويتم الإفراج عن البضاعة من الميناء وخروجها إلى الإيداع العام، وأن ذلك فيه تضارب مصالح بين الشركات التى تعمل دون وجود إيداع لديها، والشركات التى لديها إيداعات عامة، بالإضافة إلى عدم المساواة، بين ما يحدث من إفراج بمنافذ جمركية أخرى مماثلة، بمنفذ ميناء الإسكندرية.
وضرب مثلاً بما يتم الإفراج عنه بمنفذ بورسعيد، متجهة إلى القاهرة أو الإسكندرية، ويتم نقل تلك البضاعة ترانزيت، فالقانون يلزم مصلحة الجمارك، بأن تقوم بالكشف عن البضاعة، وتقديم خطاب ضمان بقيمة البضاعة، والقيمة الجمركية، بالإضافة إلى تقديم كل مستندات الشحن للجمارك، وهذا لم يكن يتم العمل به بميناء الإسكندرية.
صورة ضوئية من المنشور 10 لمصلحة الجمارك للرد علي استفسارات المتعاملين
ولفت إلى أن المتبع سابقاً بميناء الإسكندرية، هو خروج البضاعة من الميناء إلى الإيداع العام بموجب طلب تخزين فقط، يتم تقديمه إلى مصلحة الجمارك، علاوة على أن يكون الضمان فقط بضمانات البضاعة التى داخل الإيداع، وهى ضمانة مرة واحدة سنوياً، وبموجبها يقوم بخروج جميع الرسائل الواردة لصاحب الإيداع، بالإضافة إلى أن أصحاب الإيداعات العامة، كانوا يقومون بإخراج البضاعة باسمهم دون الإفصاح عن صاحب الشأن «صاحب البضاعة»، وهو ما ألغاه المنشور رقم 9، لتتم المعاملة بالمثل فى جميع المنافذ الجمركية، مع تلك النوعية من الرسائل.