شهدت الجلسة العامة في اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مطالبات نيابية بمد مهلة الإخطار، والمتعلقة بالمدة الزمنية المقررة لمالك السفينة لإخطار الجهة المختصة بتصرفات البيع والإيجار يتم بشأن السفينة، والتي نصت عليها المادة (السابعة مكرر) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 في شأن سلامة السفن لتكون شهرًا بدلًا من 15 يومًا.
وتنص المادة السابعة مكرر من مشروع القانون: على كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التصرف، ويرفق بالإخطار سند التصرف.
من جانبه، طالب النائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب بضرورة تعديل المادة سالفة الذكر ، لمد مهلة الإخطار لشهر بدلا من 15 يوما للوحدات البحرية والتي تشمل مراكب الصيد و النزهة والفلوكة ، مؤكدا أن من الضروري التمييز بين الوحدات البحيرة الصغيرة والسفن الكبيرة اللذان يخضعان لاحكام مشروع القانون.
ورفضت الحكومة التعديل المقترح ممثلة في المستشار علاء فؤاد وزير الدولة للشئون النيابية ، مؤكدا أن الـ15 يوما التي نص عليها مشروع الحكومة هي مدة الاخطار فقط ، ولا حاجة للتعديل.
وأيد عدد من النواب مقترح النائب ضياء الدين داوود لمد مهلة الاخطار للوحدات البحرية ، إلا أن الحكومة تمسكت برأيها، إلا أن النائب أشرف رشاد ممثل الأغلبية البرلمانية، طلب إعادة المداولة على المادة تلك المادة، قائلا: يجب إعادة التصويت على مدة الإخطار لتكون 30 يوما بدلا من 15 يوما.
واستجاب لذلك رئيس النواب المستشار حنفي جبالي الذي طرح الأمر لإعادة المداولة، فجاء التصويت متوافقا مقترح ممثل الأغلبية.
ووافق أعضاء مجلس النواب على اقترح رئيس الأغلبية البرلمانية أشرف رشاد بتعديل المادة، ومد المدة الزمنية الممنوحة لملك السفينة ليخطر الجهة المختصة عن تصرفات البيع والايجار الى شهر.
وأصبح نص المادة كالتالى:” على كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز ثلاثون يوماً من تاريخ التصرف، ويرفق بالإخطار سند التصرف”.
وكشف تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة النقل والمواصلات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 في شأن سلامة السفن .بشأن تعديلات قانون سلامة السفن عن أن صدر القانون رقم 232 لسنة 1989 بشأن سلامة السفن لتنظيم إجراءات معاينات السفن المصرية والوحدات البحرية وصرف الشهادات الدولية وتراخيص الملاحة وكذا الإشراف على السفن الأجنبية التي تتواجد في المياه الإقليمية والموانئ المصرية.
وذكر التقرير أن شهدت الآونة الأخيرة تزايداً فى حجم الجرائم المتعلقة بقطاع النقل البحري وتزايد حجم الاستغلال غير المشروع للسفن والوحدات البحرية بصورة أصبحت تهدد الأمن القومي المصري وتضر بحركة التجارة البحرية سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.
واتساقاً مع الاستراتيجية المتكاملة التي تبنتها الدولة المصرية منذ عام 2016 فى شأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وعمليات الإتجار بالبشر، وتماشياً مع المبادرة المصرية المتعلقة بمراكب النجاة والتي تسعى من خلالها الدولة إلى أن تكون نموذجاً رائدا ً فى إدارة هذا الملف، فقد سعت الدولة إلى ضبط حدودها البحرية تأكيداً على دورها الرائد فى محيطها الإقليمي والدولي كبوابة للقارة السمراء ونافذة استراتيجية على البحر المتوسط، فضلاً عن اهتمامها بالتنمية فى المناطق المتضررة من الأعمال غير المشروعة، فقد كان أبرز المحاور التي قامت عليها تلك الاستراتيجية إلى جانب الاهتمام بالتنمية والاستثمار بالمناطق الأكثر تضرراً من تلك الأعمال غير المشروعة- سعي الدولة إلى ضبط حدودها البحرية تأكيداً على دور مصر الرائد فى محيطها الإقليمي والدولي كبوابة للقارة السمراء ونافذة استراتيجية على البحر المتوسط.
وعليه، حرصت الدولة المصرية على تعديل تشريعاتها القائمة لتتواكب مع تلك التطورات بما يضمن تمكين الأجهزة المختصة وتفعيل دورها تجاه ضبط الحدود البحرية ومكافحة جميع صور الجرائم المنظمة وملاحقة مرتكبيها.