يناقش في جلسته العامة الأحد المقبل ، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل “بعض أحكام القانون رقم (120) لسنة 1982، وقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر به” ، و ترصد ” المال” في تقريرها التالي تعريف “الوكيل والوسيط التجاري الذي يخاطبه مشروع القانون ، بالإضافة إلى شروط تسجيله في سجل الوكلاء و الوسطاء التجاريين .
أولا: التعريفات :
الوكيل التجاري : كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم بصفة معتادة – دون أن يكون مرتبطًا بعقد عمل أو عقد تأجير خدمات – بتقديم العطاءات أو بإبرام عمليات الشراء أو البيع أو التأجير أو تقديم الخدمات باسم ولحساب المنتجين أو التجار أو الموزعين أو باسمه ولحساب أحد هؤلاء.
الوسيط التجاري : كل شخص طبيعى أو اعتبارى اقتصر نشاطه، ولو عن صفقة واحدة على البحث عن متعاقد أو التفاوض معه لإقناعه بالتعاقد، وكذلك كل من قام بأى عمل من أعمال الوكالة التجارية ولو على غير اعتياد ولمرة واحدة، أو كان مرتبطًا مع المنتج أو التاجر أو الموزع بعقد عمل.
الوسيط العقارى: كل من قيد بالسجل المنشأ لهذا الغرض، ويقوم بأعمال الوساطة أو السعي لإبرام العقود المتعلقة بالعقارات والأراضى المبنية أو الفضاء، سواء أعمال شرائها أو بيعها أو تأجيرها أو التوسط في شيء مما تقدم.
كما اشترط مشروع القانون في من يقيد أو يجدد قيده في سجل الوكلاء و الوسطاء التجاريين ، المشار إليه فى المادة (2) من هذا القانون، الشروط الآتية:
لا يجوز أن يقيد فى السجل المشار إليه فى المادة السابقة إلا من تتوافر فيه الشروط الآتية:
أولا: بالنسبة إلى قيد الأشخاص الطبيعيين:
( أ ) أن يكون مصرى الجنسية. وبالنسبة لمن تجنس بالجنسية المصرية يجب أن يكون قد مضى على اكتسابه هذه الجنسية عشر سنوات على الأقل.
(ب) أن يكون كامل الأهلية.
(جـ) أن يكون حسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو قوانين الاستيراد، أو التصدير، أو النقد، أو الجمارك، أو الضرائب، أو التموين، أو الشركات، أو التجارة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
(د) ألا يكون قد أشهر إفلاسه، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
(هـ) ألا يكون من العاملين بالحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام. ويشترط بالنسبة للعاملين السابقين فى هذه الجهات أن يكون قد مضى على تاريخ ترك الخدمة بالاستقالة أو لسبب تأديبى سنتان على الأقل.
(و) ألا يكون من أعضاء مجلسى الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية أو متفرغا للعمل السياسى وذلك طوال مدة العضوية أو التفرغ ما لم يكن مشتغلا أصلا بهذا العمل قبل عضويته أو تفرغه.
(ز) ألا يكون من الأقارب من الدرجة الأولى لأحد شاغلى المناصب السياسية أو لأحد من الفئات المنصوص عليها فى البند السابق.
(ح) ألا يكون من الأقارب من الدرجة الأولى لأحد العاملين من درجة مدير عام فما فوقها ومن فى مستواهم من أعضاء لجان المشتريات أو البيع أو البت فى إحدى الجهات المشار إليها بالبند (هـ).