ناقشت لجنة القوى العاملة في ، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائبة نشوى الشريف، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن “حرمان العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي من الحصول على العلاوات الخاصة والاستثنائية وعدم الالتزام بصرف الحد الأدنى للأجور”،
وطلب إحاطة مقدم من النائب علاء جعفر، بشأن “عدم تثبيت العمالة المؤقتة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي؛ وعدم تطبيق العلاوات الدورية، والتفاوت في الأجور بين الشركات وبعضها”.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حسين جودة، عضو مجلس النواب، بشأن “عدم تثبيت العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها والعاملين بمحطات المياه والصرف الصحي بمحافظات الصعيد، على درجات مالية”،
وطلب إحاطة مقدم من النائب محمد طلبة، بشأن “إنشاء مركز تدريب الفتيات على مهنة الخياطة (مشغل الفتيات) بمكتب القوى العاملة الجديد بقرية الأبطال مركز ومدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية؛ والتأخر في افتتاحه لأكثر من عام ونصف؛ دون أسباب واضحة”.
وأوضح النواب مقدمو طلبات الإحاطة أنه صدر قرار مباشر من رئيس الشركة القابضة منذ عام 2011 بتثبيت كل المتعاقدين لمن مر عليهم أكثر من 6 شهور، اعتبارًا من أول مارس 2011،
ومنذ هذا التاريخ لم يتم التثبيت مع المتعاقدين رغم الاعتماد عليهم في كل مشروعات المياه والصرف، وطالبوا بتثبيت هؤلاء العمال من أجل الاستقرار الوظيفى.
وتساءل النواب عن القانون المطبق على العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والسبب في تثبيت بعض العاملين دون البعض الآخر، وكيف يمنح لعامل إجازة دون مرتب وهو في الأصل عامل مؤقت وليس دائم؟!
وأوضح ممثل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن موضوع طلبات الإحاطة لا يدخل ضمن اختصاصات الجهاز المخولة له وفقًا للقانون.
وعقّب محمد النجار، ممثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بأنه وفقًا للمادة رقم 16 من لائحة العاملين، فإن التعاقد مع العاملين يكون بعقد محدد المدة، وما حدث في عام 2011 فهو وضع استثنائى على مستوى الجمهورية، لا يُعتدّ به بصفة عامة.
وأشار إلى أن الشركة ملتزمة بقرار رئيس الجمهورية رقم 135 لسنة 2004 بإنشاء شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة،
مضيفًا أن اللائحة مستمدة من قانون شركات قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991، وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مشيرًا إلى أنه يتم الاحتكام إلى مواد قانون العمل فيما لم يردْ بشأنه نص في لائحة الشركة.
كما أوضح أن هناك المادة رقم 16 من لائحة شئون العاملين تقضي بقواعد منح الإجازة دون مرتب، وبناءً عليه أصدر رئيس الشركة قرارًا يفيد تطبيق كل أحكام اللائحة على كل العاملين، سواء دائمين أم مؤقتين،
لافتًا إلى أنه منذ عام 1987 وحتى تاريخه يتم صرف العلاوة الدورية وفقًا للقانون باستثناء عام 2017، فقد صدر قانون العلاوة دون أن يخاطب شركات قطاع الأعمال.
وفيما يخص التفاوت في أجور العاملين بين الشركات القابضة والتابعة، أوضح أنه لا يوجد تفاوت في الأجور، وأن الاختلاف الوحيد يرجع إلى نقل العاملين من مرفق المياه إلى الشركة القابضة بموجب قرار إنشائها.
وأكدت النائبة سولاف درويش، وكيل اللجنة، ضرورة توافق أحكام مواد اللائحة في الأصل مع أحكام الدستور والقانون، واستنكرت صدور لائحة مخالفة للقانون.
وأوضح المهندس محمد نجيب، رئيس شركة مياه المنوفية، أن هناك اختلافًا شكليًّا فقط بين لفظ “العامل المؤقت” و”العامل الدائم”،
مؤكدًا أن كليهما يخضع لكل الالتزامات ويستفيد بكل الحقوق المقررة؛ من رواتب وإجازات وتأمين اجتماعى وصحى،
مشيرًا إلى أن هناك عدد 4472 عاملًا يجدد لهم عقود العمل سنويًا وبشكل تلقائي دون إلزام أحدهم بالتقدم بطلب للتجديد،
مؤكدًا أن الشركة هي إحدى هيئات الدولة ولا تخالف الدستور أو القوانين، وطالب بمنح الشركة مهلة لمزيد من البحث والدراسة وموافاة اللجنة ببيانات تفصيلية عن الموضوع.
وأوصت لجنة القوى العاملة بضرورة قيام شركة المياه والصرف الصحي؛ بموافاة اللجنة بردٍّ كتابيّ يشمل بيان بجميع الشركات التابعة داخل الجمهورية، وعدد العاملين بجميع الشركات القابضة والتابعة مصنف وفقًا لنوع التعاقد (محدد المدة- غير محدد المدة- عمالة يومية)، وجدول الأجور الخاص بالعاملين بكل من الشركة القابضة، والشركات التابعة.
كما طلبت اللجنة مواصفاتها بلائحة الموارد البشرية وفقًا لآخر تعديل؛ المطبقة على العاملين بكل من الشركة القابضة، وبيان مدى إمكانية تحويل العقود المؤقتة إلى عقود دائمة، طبقًا لما نصّت عليه مواد قانون العمل.