أكد المستشار بهاء أبوشقة ، وكيل أول مجلس الشيوخ ، أن مناقشات اليوم شملت ضمانات المرأة العاملة، غير مسبوقة والتي تواكب النظم والاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 68، وتتماشى كذلك مع السياسة التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مشروعه الوطني لبناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة، تتمتع فيها المرأة بكافة الحقوق والمميزات والتيسيرات الممكنة سواء في فترة الحمل أو الوضع أو رعاية الطفل خلال السنتين التاليتين في نطاق الراحة المقررة.
وأضاف أبوشقة في تصريحات له بأن الضمانات تتواكب مع ما تصبو إليه الدولة المصرية في تحقيق كافة المزايا للمرأة المصرية في كافة المجالات وتوجيهات الرئيس في كافة الفاعليات وانحيازه لحقوق المرأة، حيث شهد عصر حكم الرئيس السيسي تعديلا دستوريا تضمن تمكين جديد للمرأة، واكد على تخصيص 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة وكذلك توليها منصب القاضية، ومنصب السفيرة، وفي عهد الرئيس شهد أكبر عدد من الوزيرات.
وتابع وكيل مجلس الشيوخ، بأن ما تحقق لم تحصل عليه المرأة منذ عقود من الزمن، حيث إن المرأة والرجل وجهان لعملة واحده في بناء الأسرة المصرية، وبناء الدولة المصرية.
وأضاف أبوشقة إلى أن مناقشات اليوم الأحد شملت المادة 40 إلى المادة 56 من قانون العمل المنظور أمام مجلس الشيوخ والتي بدأت بالمادة 40، والتي أثيرت فيها الشروط المتطلبة ،في الموسسين وأعضاء مجلس الإدارة، والمديرين المتخصصين بعمليات التشغيل والتي نصت، مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون الشركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة، يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه في البند (4) من المادة (39) من هذا القانون، توافر الشروط المقررة لذلك، وعلى الأخص: أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
ورأي وكيل مجلس الشيوخ ، الي ان النص والصياغه منضبطه ويتفق مع ماهو مستوجب حتي في قانون مباشرة الحقوق السياسيه او الالتحاق بالوظائف العامه والتي اكدت في شروطها الجوهريه ان لايكون محكوم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة .
وتابع ابوشقه بان القانون من المادة 49 الي 56 اكدت علي الضمانات الخاصة بتشعيل النساء ، وانتظمت المادة والتي جاء نصها (49)مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية، تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم.
وأنتظمت المادة ، والتي جاء نصها (50 للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. وانتظمت المادة (54) والتي جاء نصها للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ولفت ابوشقة إلى أن مناقشات غدا الاثنين ستكون حول ضمانات وحقوق تشغيل الأطفال ويستمر مجلس الشيوخ في نظر بقية مواد القانون.