«هروب العامل الأجنبي» يثير جدلا فى مناقشات قانون العمل تحت قبة الشيوخ

القانون ينص على كل تغيب إرادي للعامل الأجنبي عن العمل لمدة خمسة عشر يومًا متصلة دون مسوغ قانوني يجيز ذلك ، مؤكدا أن هروب العامل الأجنبي نص لم يكن موجودا في القانون

«هروب العامل الأجنبي» يثير جدلا فى مناقشات قانون العمل تحت قبة الشيوخ
ياسمين فواز

ياسمين فواز

4:36 م, الأحد, 2 يناير 22

أثار تعريف هروب العامل الأجنبي في مشروع قانون العمل حالة من الجدل أثناء مناقشة التشريع الجديد بالجلسة العامة في مجلس الشيوخ اليوم الأحد.

ونص تعريف هروب العامل الأجنبي بمشروع قانون العمل الجديد علي أنه : كل تغيب إرادي للعامل الأجنبي عن العمل لمدة خمسة عشر يومًا متصلة دون مسوغ قانوني يجيز ذلك ، مؤكدا أن هروب العامل الأجنبي نص لم يكن موجودا في القانون.

وطالب النائب طارق تهامي عضو مجلس الشيوخ بتعديل تعريف هروب العامل الأجنبي في القانون العمل في باب التعريفات والذي جاء بأن تعريف هرورب العامل الأجنبي : كل تغيب إرادي للعامل الأجنبي عن العمل لمدة خمسة عشر يومًا متصلة دون مسوغ قانوني يجيز ذلك ، مؤكدا أن هروب العامل الاجنبي نص لم يكن موجودا في القانون السابق يتعارض مع التعديلات التي تتتجه إليها الكثير من دول العالم لإلغاء مثل هذه القيود ومنها الكفالة الموجود في دول الخليج.

وأضاف تهامي خلال الجلسة العامة اليوم أن وجود هذا التعريف قد يساعد بعض أصحاب الأعمال بتهديده بالإبلاغ عنه بهروبه ، واقترح تهامي الغاء كلمة هروب ونسميها اختفاء .

ورد الدكتور محمد شوقي وكيل اللجنة التشريعية في مجلس الشيوخ أنه لا معني لتعريف لشىء لم يوجد في القانون وأرى حذفه.

ورد الدكتور محمد سعفان وزير القوي العاملة بأن العمالة الأجنبية لها مخاطر ورب العمل هو الملتزم ومسئول عنه يجب أن يكون هناك انضباط متغيب يستأذن صاحب العمل ، وحماية للمحاذير التي يمكن أن تثور في هذا الشأن وهو تنظيم لحالة واقعية.

ورد المستشار بهاء أبوشقة وكيل الشيوخ بأن تعريف هروب الأجنبي له مدلول لغوي وواقعي وقانوني الفرق بين التغيب والهروب الهروب يتعرض لواقع يهرب منه.

وشدد المستشار علاء فواد وزير الشئون النيابية بأن ترك العمل لمدة 15 يوما يعتبر هروبا لرفع المسئولية على صاحب العمل أرى الإبقاء على نص المادة كما هي.

وتم التصويت على التعديلات الاتي جاءت بالأقلية والإبقاء على نص المادة كما جاءت من اللجنة.

يشار إلى موافقة مجلس الشيوخ على عدد من التعريفات فى المادة الأولى بمشروع قانون العمل الجديد والتي جاءت على النحو التالى :

1-      العامل: كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه.
2-      المتدرج: كل من التحق لدى صاحب عمل بقصد تعلم مهنة أو صنعة.
3-      صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري، يستخدم عاملًا، أو أكثر لقاء أجر.
4-      الأجر: كل ما يحصل عليه العامل من صاحب العمل لقاء عمله، نقدًا كان أو عينًا، ويشمل الآتي:
–       الأجر الأساسي: الأجر المنصوص عليه في عقد العمل، وما يطرأ عليه من علاوات.

–   الأجر المتغير: باقي ما يحصل عليه العامل من عناصر الأجر، وعلى الأخص:-
(أ) النسبة المئوية: مبلغ من المال يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه، أو بيعه، أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة.
(ب) العُمولة: النسبة المئوية التي تدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه، أو بيع، أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له.
(ج) العلاوات: مبلغ مالي أو نسبة من الأجر الأساسي تمنح للعامل لمواجهة ظروف اقتصادية أو اجتماعية أو فنية ما لم تضم إلي الأجر الأساسي.
(د) المنح: ما يعطى للعامل علاوة على أجره، متى كانت مقررة في عقود العمل الفردية أو الجماعية، أو الأنظمة الأساسية للعمل، أو ما جرت العادة بمنحه.
(هـ) المكافأة: كل ما يصرف للعامل نقدًا كان أو عينًا نظير إجادة، أو تميز، أو كفاءة في أداء العمل المكلف به.

(و) البدلات: ما يعطى للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة، يتعرض لها في أداء عمله.

(ز) نصيب العامل في الأرباح: ما يصرف للعامل من صافي الأرباح المحققة وفقًا للقوانين المنظمة لها.
 

(ح) الوهبة: المقابل الذي يحصل عليه العامل من غير صاحب العمل إذا جرت العادة بدفعها، وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها بلائحة المنشأة.

(ط) مقابل الخدمة: المقابل النقدي الذي يدفعه العملاء في المنشآت السياحية والفندقية، وغيرها من المنشآت الأخرى، ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع المنظمة النقابية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال بكيفية توزيعها على العاملين.

(ي) المزايا العينية: ما يلتزم به صاحب العمل، من مزايا غير نقدية، لا تستلزمها مقتضيات العمل.