قالت النائبة مها عبد الناصر عضوة مجلس النواب ، أن مشروع قانون تعديلات قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية يأتي في مجمله لزيادة موارد النقابات ، ولكن هناك نقطتان في غاية الأهمية أحدهما أنه لا يجوز غلق للمنشآت حال المخالفة ، مؤكدة أن هذا الأمر غاية في السوء لكونه يهدر الكثير علي تلك الصناعة .
وأضافت خلال كلمتها في الجلسة العامة اليوم الأحد ، أثناء مناقشة تعديلات قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، أن تحرير غرامات مالية أفضل من الإغلاق حال مخالفة المنشآت .
كما أشارت عضوة مجلس النواب إلى أن الضبطية القضائية التي نص عليها مشروع القانون ليس لها أي ضمانات واضحة لعدم استخدامها لأي عرض أو عمل فني تحت شعار مخالفته للذوق العام ، مشددة علي ان الوقت الراهن يشهد طفرة تكنولوجية هائلة ، حيث يمكن لأي طفل صغير من خلال الدخول علي عالم الانترنت أن يصنع محتوي ويعرضه علي المنصات الالكترونية.
واختتمت حديثها قائلة :” محاربة هذه الاشياء لا تكون بالمنع “.
ويستهدف مشروع القانون إلى تعظيم موارد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية لتحقيق الرعاية الصحية والاجتماعية الكافية لأعضائها، وإنشاء سجل بكل نقابة لتسجيل الورش الفنية ومكاتب تسكين الفنانين وإلزامهم بالحصول على ترخيص من النقابة المختصة، كما تستهدف التعديلات تحقيق الأهداف التي صدر من أجلها القانون وفي مقدمتها ضمان المستوى الفني والثقافي للمشتغلين بالفنون التمثيلية والسينمائية والموسيقية.
كما يهدف إلى زيادة الموارد المالية للنقابة لتحقيق أهدافها فى ضوء المتغيرات الاقتصادية، وذلك من خلال زيادة القيم المالية الحالية المتعلقة برسوم القيد وإعادته فى حالة زوال العضوية بسبب عدم سداد رسوم اشتراك العضوية وطابع دمغة النقابة المفروض لصقه على الأوعية المبينة فى المادة رقم 39/ البند ف، وكذلك قيمة الاشتراك السنوى بالنقابة، إلى جانب زيادة الرسم النسبى إلى 3% بدلًا من 2% من قيمة العقود الخاصة بالعمل التي يبرمها أعضاء النقابة أو من إيرادتهم، حيث تُستبدل عبارة “ألف جنيه” بعبارة “خمسة جنيهات” الواردة في المادة 8/فقرة أولى، وعبارة “ثلاثة آلاف جنيه” بعبارة “خمسة جنيهات” الواردة في المادة 13/ فقرة ثانية، وعبارة “مائتي جنيه “بعبارة “جنيه واحد” الواردة في المادة 22، وعبارة “خمسين جنيها” بعبارة “مائة مليم” الواردة في المادة ( 39/ البند ف )، وعبارة ” مائة جنيه” بعبارة “أربعة جنيهات” الواردة في المادة 58، وعبارة “مائتي جنيه” بعبارة “عشرين جنيها” الواردة في المادة (62/فقرة أولى البند 3).