يعد التهرب الضريبي من الأفعال التي جرمها المجتمع والقانون على مر العصور، واعتبرها إحدى جرائم الإخلال بالشرف.
وقال جون سعد خبير الضرائب إن التشريع اعتبر “الممول أو المكلف” متهرباً، حالة تأخره عن تقديم إقراره الضريبي وأداء الضريبة عن المدد المحددة في هذا القانون بما لا يجاوز ستين يوماً، أو حالة تقدم ببيانات خاطئة إذا ظهرت في الضريبة زيادة عما ورد به
وذكر سعد عدة حالات أخرى منها حالة عدم تمكِّن موظفي المصلحة من القيـام بواجبـاتهم أو ممارسـة اختـصاصاتهم في الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات أو الاطلاع عليها
وأوضح جون سعد انه في حالة ارتكاب السابق يتم تغريم المخالف بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه فـضلاً عن مبلغ الضريبة المستحقة والمبالغ الأخرى المستحقة
تضاعف العقوبات
وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى لثلاثة أمثالها في حالة العود، أما حالة تجاوز مدة الستين يوماً من تاريخ انتهاء المواعيـد المحـددة لتقديمـه الإقرار الضريبي، فيعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، وتضاعف العقوبة في حالـة تكرار الجريمة خلال ثلاث سنوات
و يسقط حق الممول أو المكلف في تقديم إقراراً معدلاً عن الإقرار السابق تقديمه في المواعيد القانونية، إذا اكتشفت مصلحة الضرائب إحدى حالات التهرب الضريبي، أو الإخطار بالبدء في إجراءات الفحص الضريبي.
وأيضاً يعاقب أي موظف من مصلحة الضرائب الذي انتهت خدمته لأي سـبب مـن الأسـباب أن يحضر أو يشارك أو يترافع أو يمثل أيا من الممولين أو المكلفين، سـواء كـان ذلـك بنفسه أو عن طريق وكيل له في أي من الملفات الضريبية التي سبق له الاشتراك في فحصها أو مراجعتها أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات ربط الـضريبة فيهـا، وذلـك خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء خدمته
وأيضاً أي ممول أو مكلف لم يلتزم بالإخطار بأي تغييرات تحدث على البيانـات الـسابق تقديمها عند التسجيل وذلـك خـلال ثلاثـين يومـا من تاريخ حدوث هذا التغيير، حيث يقع عبء الإخطار في حالة وفاة الممول أو المكلـف على ورثته خلال ستين يوما من تاريخ الوفاة، بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألـف جنيـه.
ويعاقـب كل من لم يلتـزم بالاحتفـاظ بالـدفاتر والـسجلات الورقيـة أو الإلكترونية خلال المدة المقررة قانوناً بغرامـة لا تزيـد على خمسين ألف جنيه.
وأيضاً يحظر على موظفي المصلحة الارتباط بأي علاقة عمل مباشرة أو غير مباشرة مع أي من مكاتب المحاسبة أو المراجعة أو مكاتب المحاماة أو غيرها مـن المنـشآت المهنية أو أي من الممولين أو المكلفين، ومن يخالف يعاقب بـالحبس مـدة لا تقـل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألـف جنيـه ولا تزيـد على مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويكـون المـسئول عن وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة مـن أحـد الأشـخاص الاعتبارية، الـشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئـيس مجلـس الإدارة ممـن يتولون الإدارة الفعلية، بحسب الأحوال، متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبـات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد ساهم في وقوع الجريمة
ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على طلـب كتابي من الوزير أو من يفوضه، حيث يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليهـا في هـذا القانون أو القانون الضريبي
طرق التصالح
وعلى من يرغب في التصالح أن يدفع قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل (١٠٠٪) من قيمة المـستحقات الـضريبية، ويكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلـى مـن يـرخص لـه في ذلك من الوزير
ولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمـة المختـصة إذا دفع (١٥٠٪) من قيمة المستحقات الضريبية، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، فإذا صدر حكم بـات جـاز التـصالح نظيـر دفع (١٧٥٪) من قيمة المستحقات الضريبية.
وأيضاً للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنـصوص عليهـا في القـانون الضريبي التي تقع من المحاسب مقابل سداد تعويض لا يقل عن الحد الأدنى للغرامـة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز الحد الأقصى لهذه الغرامة
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وإلغاء ما ترتب على قيامها مـن آثار بما في ذلك العقوبة المقضي بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تـم التصالح أثناء تنفيذها.
وللمصلحة الحق في تبادل المعلومات لأغراض الضريبة بين السلطات الضريبية في الدول التي تكون بينها وبين مصر اتفاقيات ضريبية دولية، وفى حدود ما تنص عليه أحكـام هذه الاتفاقيات
الحق في تبادل المعلومات
كما لها أن تبرم بروتوكولات أو اتفاقيـات مـع الجهـات الحكوميـة والهيئات العامة والنقابات والجمعيات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تسمح بتبـادل المعلومات فيما بينها لأغراض تطبيق القانون، وفى حدود عـدم الإخـلال بالأسـرار التجارية أو الصناعية أو المهنية للممول أو المكلف.
ويجوز للنيابة العامة في الأحوال التي تقدرها تكليـف وزارة الماليـة بإخطـار الجهات الحكومية والبنوك وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام التي يتعامـل معها الممول أو المكلف الذي يحال إلى التحقيق أو المحاكمة في إحدى جرائم التهـرب الضريبي محل التحقيق أو المحاكمة
وعلى هذه الجهات والبنوك والـشركات وقـف التعامل مؤقتاً مع الممول أو المكلف إلى حـين حفـظ التحقيـق أو الحكـم بـالبراءة أو انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
نشر أسماء المخالفين
ويجوز للمصلحة نشر قوائم بأسماء الممولين أو المكلفين الذين صـدرت ضـدهم أحكام باتة بعقوبة سالبة للحرية في إحدى جرائم التهرب الضريبي، ويتم النشر في جريدتين يوميتين على الأقل من الجرائد واسعة الانتشار.
وأيضاً تسري أحكام هذا القانون على الضرائب التي تطبقهـا مـصلحة الـضرائب العقارية فيما لا يتعارض مع أحكام القوانين المنظمة لهذه الـضرائب، وذلـك بقـرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير، عند الانتهاء من تطـوير المـصلحة المذكورة وميكنتها.