قانون العمل الجديد.. مطالب بـ«الشيوخ» لمنح العامل المفصول حق العودة والتعويض

أثناء مناقشة مشروع القانون اليوم

قانون العمل الجديد.. مطالب بـ«الشيوخ» لمنح العامل المفصول حق العودة والتعويض
ياسمين فواز

ياسمين فواز

7:24 م, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21

شهدت مناقشات قانون العمل الجديد، في مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، مطالب نواب بالمجلس بمنح العامل الحق في العودة للعمل، بالإضافة لحقه في التعويض حال أنهى صاحب العمل عقده غير محدد المدة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد الخالق عياد، اليوم الثلاثاء، حيث شهد الاجتماع حالة من الجدل اثناء مناقشة المادة (138) من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

وتنص المادة المذكورة على أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع “فصل تعسفي”، كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.

من جانبه طالب النائب السيد عبد  العال، عضو لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ، بإضافة عبارة “كان للعامل الحق في العودة للعمل”، بالإضافة لحقه في التعويض.

ورأي النائب عمرو عزت حجاج، وكيل اللجنة، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، ضرورة النص علي حق العامل في العودة للعمل بالإضافة إلى التعويض.

وقال حجاج: “نناقش مشروع قانون يتعلق بجسم الدولة الوطنية، ويتعلق بـ33 مليون عامل، وهو أخطر قانون، ونحن نستهدف الخروج بقانون يحقق التوازن بين العامل وصاحب المنشأة، وهذه المواد المتعلقة بمصير العامل لا بد أن نناقشها باستفاضة”.

فيما قال المستشار علاء فؤاد، وزير الشئون النيابية، إن قانون العمل يعمل على تحقيق علاقة متوازنة بين العامل ورب العمل، ولا يضرّ أي طرف.

وأضاف الوزير أنه وفقًا لمشروع القانون في حال قيام رب العمل بإنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع، في هذه الحالة يلجأ للقضاء، وله الحق في تعويض بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.

وتابع وزير شئون المجالس النيابية: “المادة كما جاءت من الحكومة متوازنة جدًّا، مش هجبر صاحب العمل يرجعه للعمل، المادة تعطي العامل الحق في تعويض كافي، وللمحكمة سلطة تقديرية في منح العامل أي حقوق أخرى، والمادة 13 من الدستور، تنص على أن العلاقة يجب أن تكون متوازنة في العمل”.

وقال النائب محمد شوقي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن النص كما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة نص كاف ويؤمِّن العامل.

وتنص المادة (138) علي الآتي:

إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة  لسبب غير مشروع،  كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخلّ ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونًا.

ولا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، الأسباب الآتية:

1- انتساب العامل إلى منظمة نقابيـة، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.

2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.

3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانيـــــن، أو اللوائح، أو عقود العمل.

4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.

5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.

6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل، أو الدين، أو الرأي السياسي.