وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأحد، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.
وجاء نص مشروع القانون، بعد موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عليه، كالآتى:
المادة الأولى
استثناء من الأحكام المنظمة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بوحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، تئول إلى الخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص في 30/6/2021، لمرة واحدة، على النحو الآتي:
(5%) من الأرصدة التي تزيد عن 5 مليون جنيه، ولا تجاوز 7.5 مليون جنيه.
(10%) من الأرصدة التي تزيد على (7.5) مليون جنيه، ولا تجاوز (15) مليون جنيه.
(15) من الأرصدة التي تزيد على (15) مليون جنيه.
ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الآتي:
– حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات.
- حسابات المستشفيات الجامعية، والمراكز البحثية والعلمية والإدارات الصحية والمستشفيات
وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها.
- مشروعات الإسكان الاجتماعي.
- صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه
المادة، وكذا صناديق التأمين الخاصة بهم.
المادة الثانية
استثناء من أحكام القوانين المنظمة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التي تنص على ترحيل فوائضها من سنة مالية إلى أخرى، يئول إلى الخزانة العامة للدولة نسبة مقدارها 10% من أرصدة الفوائض المرحلة لهذه الهيئات في 30/6/2021 ولمرة واحدة.
المادة الثالثة
يستثنى من أيلولة نسب الأرصدة والفوائض المنصوص عليها بالمادتين الأولى والثانية إلى الخزانة العامة كليا وجزئيا بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة، وعرض وزير المالية .
المادة الرابعة
تلتزم الجهات المشار إليها بالمادتين الأولى والثانية من هذا القانون بتوريد النسب المنصوص عليها خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحساب المفتوح لدعم موارد الموازنة العامة للدولة بالبنك المركزي المصري.
وفي حالة عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسب مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك.
المادة الخامسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.