تفاصيل موافقة البرلمان على حماية الصحفيين من عقوبة الحبس بقانون «مواجهة الأوبئة»

عقب حالة الجدل الواسع واعتراض عدد كبير من النواب على المادة الخامسة من القانون والتي تسمح بحبس الصحفيين في حالة نشر أخبار غير صحيحة

تفاصيل موافقة البرلمان على حماية الصحفيين من عقوبة الحبس بقانون «مواجهة الأوبئة»
ياسمين فواز

ياسمين فواز

3:53 م, الثلاثاء, 16 نوفمبر 21

شهدت الجلسة العامة في البرلمان اليوم الثلاثاء ، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس حالة من الجدل عند مناقشة المادة الخامسة من مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية والمقدم من الحكومة والخاصة بعقوبة الحبس للصحفيين ، قبل إعلان المجلس الموافقة النهائية علي مشروع القانون.

وشهدت الجلسة العامة في البرلمان ،اليوم الثلاثاء ، جدلا واسعا واعتراض عدد كبير من النواب على المادة الخامسة من القانون والتي تسمح بحبس الصحفيين في حالة نشر أخبار غير صحيحة.

ورفض النائب عبد المنعم إمام، عضو البرلمان ، رئيس حزب العدل، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

وقال: ” أرفض مشروع القانون من حيث الشكل ، ورأينا كورونا وحجم الأزمة ونريد قانون يمكننا من المواجهة، لكن هذا القانون بين أيدينا مجرد قصاصات ورقية، اللجنة بذلت مجهود لحل مشاكل دستورية ولكن جاءت دون جدوى”.

وأشار إلى ما يعتبره يهدد بعدم دستورية القانون، ويمس حرية التنقل، ويتناقض مع الدستور ومع المادة 53 من قانون الإرهاب، مضيفا أن مشروع القانون لم يحدد مدة للحد من حرية التنقل في المادة الخاصة بإجراءات استثنائية لمواجهة الأوبئة.

وتابع: ” هذا المشروع والمشروعات الأخرى المقدمة من الحكومة، من الواضح أن هناك مشكلة غير عادية في كتابة القوانين والتشريعات التي تصل للمجلس، وبه من القامات القانونية التي تستطيع كتابة قوانين بشكل أفضل من ذلك”.

وطالب الحكومة بتقديم القوانين بشكل منضبط، قائلا: “لو غير قادرة تأتي لنا حتى لا نستمر في العمل بهذه الطريقة”.

وأيد النائب ضياء الدين داوود حديث ” إمام ” ، وأعلن تحفظه على مشروع القانون، محذرا من أن يكون القانون بابا لحبس الصحفيين، فيما يتعلق بما ذكره مشروع القانون بنشر أخبار كاذبة.

وعلق المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الذى ترأس الجلسة قائلا: إنه لا يوجد في القانون ما يقر بحبس الصحفيين، فالدستور لغى حبس الصحفيين.

وتحفظ أيضا النائب محمود بدر عضو البرلمان ، على مشروع القانون بسبب البند الخاص بالحبس في قضايا النشر في مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

وقال بدر إن مشروع القانون يأتي استجابة للوضع الذي حدث الفترة الماضية أثناء جائحة كورونا، ولكن المادة الخامسة من مشورع القانون تتعارض مع المادة 71 من الدستور التي تحسم الحبس في قضايا النشر.

وأضاف أن هذه المادة حصرت الحبس في ثلاث جرائم محددة في الدستور، التحريض على العنف، التمييز بين المواطنين والطعن في الأعراض، كما لفت إلى أن قانون تنظيم الصحافة أيضًا حدد نفس الثلاثة بنود.

وأشار بدر إلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر في سنة 2015 ، وقال “حدثت أزمة كبيرة على مادة مشابهة تتعلق بالحبس في قضايا النشر، ورغم أنها كانت في عز مكافحة الدولة للإرهاب، انتبهت للموضوع وبدلت عقوبة الحبس بالغرامة وفرضت غرامة عالية جدًا”، كما لفت إلى أن المجلس الحالي لجأ إلى فرض الغرامة بدلًا من الحبس في قانون منع تصوير المحاكمات.

وقال بدر : “عندما نتكلم اليوم عن الحبس في نشر أرى أن نبرأ بتعارض الشبهات، من أمس وأول أمس كل الزملاء في مجلس نقابة الصحفيين لا سيرة لهم إلا هذا الموضوع وأعلن عن تحفظي على مشروع القانون في ظل هذه المادة، وأتمنى تلافيه، أثره الخارجي كبير ولا يتماشى مع استراتيجية حقوق الإنسان وأطالب بالتعديل”، مشيرًا إلى تقدمه بتعديل محدد يطلب مناقشته خلال مناقشة المواد.

كما أبدت النائبة مي جبر، تحفظها على المادة التي تفرض قوبة الحبس على نشر أخبار ومعلومات كاذبة، ولفتت إلى أن العقوبة مبالغ فيها ويعصب فيها إثبات تعمد الضرر بالدولة خاصة في القضايا العامة التي تهم الشأن العام.

من جانبه ، قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الحبس الموجود في المادة الخامسة من مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية لا يستهدف الصحفيين.

وأضاف ” أبو العلا ” أن مشكلة النشر في السوشيال ميديا، وليس النشر صحفيا، لأن الشائعات التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماع تحتاج إلى ردع كامل.

وأوضح أن هناك شائعات صدرت بشأن جائحة فيروس كورونا تهدد الأمن القومي المصري، مشيرا إلى ضرورة وجود عقوبة فاعلة لمواجهة تلك الشائعات.

واستشهد أيمن أبو العلا، ببعض الشائعات عن لقاح فيروس كورونا، قائلا: ” بعض الناس امتنعوا عن تلقي اللقاح بسبب شائعة أن من تريد الحمل خلال سنة لا تأخذ اللقاح.

وأمام اعتراض النواب ، اقترح النائب أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة في البرلمان، إضافة نص للمادة بدلا من حذفها يحمى الصحفيين من التعرض لعقوبة الحبس . ونص التعديل على : ” مع عدم الاخلال بأحكام المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 وبأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر “.

ونصت المادة الخامسة على : ” مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيٍ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أيِ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار.

كما يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة، كل من أذاع أو نشر أو روج عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة “.

وأعلن النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية تأييد اقتراح رئيس لجنة الصحة وقال إن الإضافة طمأنت النواب الذين اعترضوا على المادة.


وعلق المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية قائلا : ” المادة لا تنطبق على الصحفيين ولكن زيادة في الطمأنة نوافق على تعديل الدكتور أشرف حاتم.


من ناحيتها ، طالبت النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى ، بإضافة فئات أخرى إلى الصحفيين في المادة الخامسة من مشروع قانون مواجهة الأوبئة والتي عدلها المجلس لمنع حبس الصحفيين.

وقالت ” عبد الناصر ” : ” نوافق على القانون لمعالجة الفراغ التشريعى ، ولكن الموضع ليس فقط منع حبس الصحفيين ولكن يجب أن نضيف إلى منع الحبس المراكز البحثية ، لأن أى باحث يتابع الحالة الوبائية ونشر معلومات مخالفة لما تنشره وزارة الصحة سيكون معرضا للحبس وهذا أمر خطير “.