«حماية المستهلك» عن إلزام معارض وشركات السيارات بإعلان الأسعار : سيقضي على «الأوفر برايس»

اعتباراً من منتصف نوفمبر الجاري

«حماية المستهلك» عن إلزام معارض وشركات السيارات بإعلان الأسعار : سيقضي على «الأوفر برايس»
المال - خاص

المال - خاص

12:39 ص, الأثنين, 8 نوفمبر 21

قال الدكتور أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك أن قرار الجهاز الذي يحمل رقم 115 لسنة 2021 بإلزام معارض وشركات السيارات بالإعلان عن أسعارها إعتباراً من منتصف نوفمبر الجاري جاء لضبط السوق حيث أن السوق يحكمه العرض والطلب مدعوماً بالشفافية كون الحاكم الرئيسي في العملية هي المنافسة وهي دائماً في صالح المستهلك “.


وكشف في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ” ON أن أزمة “” في سوق السيارات سببها الرئيسي هو غياب المعلومات والشفافية، حيث أن فارق الأسعار الذي يضاف لثمن السيارة يتم بلا شفافية ولا إفصاح ومن ثم يجهل المستهلك السعر الحقيقي للسيارة ولايعلم من المسئول عن ذلك.


ولفت إلى أن توثيق الاسعار في الفواتير لابد أن تضم كافة الحلقات تدريجياً من الأدنى للأقصى بداية من تاجر التجزئة حتى لو كان صغيراً الذي سيضع السعر على فاتورة البيع ويحمل في ذات الوقت فاتورة من التاجر الأكبر قائلاً : “لو عملنا كده وكله معاه فواتير سيسهل الأمر من الوصول لعنق الزجاجة وتحديد أين الأوفر برايس”.


وشدد على أن القرار سيسهم في ضبط السوق وسيحدد في وقت قصير جداً من المسؤول عن التلاعب في الأسواق، “هل هو تاجر التجزئة كما تدعي الشركات ؟ أو كما يدعي تاجر التجزئة أن الوسطاء مسؤولين عن ذلك؟”.


وكشف أن الوضع سينضبط خلال أيام بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية حيث سيتم تلقي بلاغات عن غير الملتزمين بما نص عليه القرار ومن ثم سيحدد المتلاعبين في السوق

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار جهاز حماية المستهلك رقم 115 لسنة 2021. وينص القرار في مادته: إلزام شركات ومعارض السيارات بالإعلان عن أسعار السيارات المعروضة للبيع باللغة العربية مع جواز إضافة أي لغة أخرى، على أن يتضمن الإعلان سعر السيارة شاملا للضريبة، ومواصفاتها موضحا به النوع، والطراز، بلد المنشأ، الفئة، الكماليات، على أن يكون الإعلان مثبتا بالزجاج الأمامي للسيارة وفقا للمواصفة الملحقة بالقرار، وأن يكون السعر المثبت بالفاتورة الصادرة للمستهلك هو ذات السعر المعلن عنه، عملا بنصوص المواد (4/5/6/7/8/9/10/11/12) من القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك والمواد (3/4/5/6/7/8/9/10) من اللائحة لتنفيذية، والمعاقب عليهم بالغرامة التي قد تصل إلى مليوني جنيه أو مثلي قيمة المنتج مل المخالفة أيهما أكبر طبقا للمادتين (64/65) من القانون سالف الذكر.