وافقت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان ، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، على حذف المادتين ” 2،3″ من تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، والعودة إلى النصوص الأصلية بالقانون.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في البرلمان اليوم، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، ومشروع قانون المالية المواحد.
وتنص المواد على:
مادة (2):
للجهات الإدارية أن تبرم عقود مشاركة تعهد بمقتضاها إلى شركة المشروع تمويل وإنشاء وتجهيز مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة وإتاحة خدماتها أو تمويل وتطوير هذه المرافق، مع الالتزام بصيانة ما يتم إنشاؤه أو تطويره، وتقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة لكى يصبح المشروع صالحًا للاستخدام فى الإنتاج أو تقديم الخدمة بانتظام واضطراد طوال فترة التعاقد.
ولا يجوز أن تقل مدة العقد عن خمس سنوات ولا تزيد على ثلاثين سنة من تاريخ اكتمال أعمال البناء والتجهيز أو إتمام أعمال التطوير، وألا تقل قيمة العقد الإجمالية عن مائة مليون جنيه.
ومع ذلك يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية اللجنة العليا لشئون المشاركة المنصوص عليها فى المادة (14) من هذا القانون، الموافقة على إبرام عقد المشاركة لمدة تزيد على ثلاثين سنة إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة جوهرية.
ولا تبدأ شركة المشروع فى تقاضى أية مستحقات مالية نظير بيع المنتجات أو إتاحة الخدمات وفقًا لمستوى الأداء المنصوص عليه فى العقد إلا بعد إصدار الجهة الإدارية المتعاقدة شهادة بقبول مستوى جودة الأعمال أو المنتجات، أو الخدمات المتاحة.
مادة (3):
يجوز أن يتضمن عقد المشاركة بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه فى المادة (2) قيام شركة المشروع بتشغيل المشروع وتقديم الخدمة أو المنتج للجهة الإدارية لتتولى تقديمه لجمهور المستهلكين أو المنتفعين.
ويجوز، بموافقة مجلس الوزراء، بناء على توصية اللجنة العليا لشئون المشاركة فى ضوء التقارير المعدة من الوحدة المركزية للمشاركة، قيام شركة المشروع باستغلال المشروع وبيع المنتج أو تقديم الخدمة إلى من تحدده الجهة الإدارية.
ومع مراعاة حكم المادة (2) من هذا القانون، يجوز أن يتضمن عقد المشاركة تنظيمًا لتجديد مدته.