تستعد شركات التأمين لمشروع قانون المسؤولية الطبية حيث توفر العديد من شركات التأمين وثيقة المسؤولية المهنية للأطباء ، وكان النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب قد تقدم بمشروع قانون المسؤولية الطبية ، والذى شمل عدة عقوبات مثل المادة “28” والتى نصلت على “يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة، كل من زاول أي مهنة من المهن الطبية أو الصحية دون التأمين ضد الأخطاء الطبية والصحية من المسئولية الطبية، لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها في الدولة، أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه”.
القانون يلزم بالتأمين ضد الأخطاء الطبية
ويلزم مشروع القانون العاملين فى المهن الطبية والصحية بالتأمين ضد الأخطاء الطبية والصحية من المسئولية الطبية لدى أحد شركات التأمين، تغطى الوثيقة جميع تكاليف ومصروفات التقاضي والتي يحكم بها على الطبيب وجميع التكاليف والمصروفات التي يوافق عليها الطبيب كتابة، وكذلك أتعاب المحامين للدفاع عن المؤمن له.
ويمكن أن يستفيد من الوثيقة جميع العاملين فى المهن الطبية سواء الطبيب العام، أو المتخصص أو الجراح أو العاملين فيها كالصيادلة والأشعة، والتخدير، مما يحمى المرضى من الأخطاء الطبية حيث يحصلون على تعويضات من شركات التأمين بدلا من اللجوء إلى القضاء وانتظار الفصل فى الدعاوى ضد المتسبب فى الخطأ الطبى.
تغطيات وثيقة المسؤولية الطبية
وتغطى الوثيقة الخطأ غير المقصود وغير المتعمد للطبيب أثناء مزاولة مهنته ويتم تحديد المبلغ بالاتفاق بين شركة التأمين والطبيب، على سبيل المثال إذا تم تحديد مبلغ التأمين فى الوثيقة بحوالى 50 ألف جنيه وحكم القضاء لصالح المريض بمبلغ تعويض 100 ألف جنيه فإن شركة التأمين تتحمل مبلغ 50 ألف جنيه فقط المذكور فى الوثيقة ويتحمل الطبيب 50 ألف جنيه فقط فلذا مسئولية شركة التأمين فى حدود المبلغ المذكور فى الوثيقة فقط.
ويمكن للطبيب عبر بطاقته الشخصية ورخصة مزاولة نشاطه أن يحصل على الوثيقة بكل سهولة من شركة التأمين فيما يتم صرف التعويض بموجب حكم قضائى نهائى واجب التنفيذ.
ووفقا لمشروع القانون المقدم لمجلس النواب والذى نصت المادة “29” منه على ” يعاقب المسؤول عن المنشأة الطبية بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه، إذا زاول النشاط دون تقديم وثيقة تأمين ضد المسئولية أو تجديدها وفقا لنص المادة 23 من ذات القانون”.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشورع القانون على تنظيم تحريك الدعوى الجنائية ضد الأطباء، في مثل هذه الوقائع، حيث منع تحريكها إلا بموجب قرار من النائب العام، كما منع مشروع القانون حبس الأطباء احتياطيا إلا في حالات الجناية، ذلك بجانب تنظيم مسألة التأمين والتعويض، خاصة أن مصلحة المتضرر تقتضى أن يكون هناك شخص ملىء الذمة يستطيع الرجوع عليه بقيمة التعويض في حالة تعثر أو إفلاس مؤدى الخدمة الطبية.