أقر البرلمان خلال دور الانعقاد الأول المنصرم من الفصل التشريعي الثاني، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي 6 مشروعات قوانين في مجال الدفاع والحفاظ علي الأمن وحماية مقدرات الوطن .
وترصد “المال” في تقريرها التالي أهم 6 مشروعات قوانين أقرها البرلمان في هذا الشأن وهي كالتالي:
1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم :
ويهدف مشروع القانون الذي أقره رسميا فبراير الماضي، إلى زيادة موارد الصندوق المنشأ وفق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 وذلك نظرًا للالتزامات العديدة التى نص عليها القانون، ومنها توفير أوجه الرعاية والدعم فى جميع مناحى الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، مثل توفير فرص الدراسة فى جميع مراحل التعليم، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، وتوفير فرص عمل للمخاطبين بأحكام القانون، وتقديم الخدمات الصحية المناسبة لهم، وتمكينهم من ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية، وتوفير فرص الحج للمصاب ولوالدى أو زوج الشهيد أو الضحية أو المفقود، وغير ذلك من الخدمات التى نص عليها القانون، وذلك كله بخلاف صرف مبلغ التعويض المقرر للمستحقين ومكافآت الوسام المنصوص عليها بالمادة 14 من ذات القانون.
كما يهدف التشريع الجديد إلى تعزيز موارد الصندوق وذلك من خلال المشاركة المجتمعية وزيادة الوعى لدى العاملين بالدولة وغيرهم بدورهم فى ضرورة تحقيق التضامن والتكافل الاجتماعى الذى نص عليه الدستور فى المادة (8) منه، لهذا أصبح من الضرورى إجراء تعديل تشريعى على القانون لدعم موارد الصندوق.
2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات:
ويهدف مشروع القانون الذي أقره البرلمان إلى تجريم وتأثيم كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها وقبل صدور الحكم باتًّا بغير تصريح من رئيس الجلسة، وذلك بعد موافقة النيابة العامة وأطراف الدعوى الجنائية من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها فى حالة حضورهم.
كما استهدف المشروع تقرير عقوبة تكميلية بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة أو ما نتج عنها أو محو محتواه، أو إعدامه بحسب الأحوال، وذلك للتصدي لكل صور الجرائم الإلكترونية.
و تكمن فلسفة مشروع القانون تكمن فى السياسة التي انتهجها المشرع فى تعديل التشريعات لمواكبة الظروف المستجدة فيكون نصب عينيه فى ذلك رصد للظروف التي أفرزها الواقع العملي هادفًا إلى المحافظة على النظام العام والآداب، مستهدفًا تجريم وتأثيم كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها وقبل صيرورة الحكم باتًّا بغير تصريح من رئيس الجلسة، وذلك بعد موافقة النيابة العامة وأطراف الدعوى الجنائية من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها فى حالة حضورهم.
3- مشروع قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها:
ويهدف مشروع القانون الذي أقره البرلمان مايو الماضي، علي وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم رغم ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل، إضافة إلى حماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته.
كما يهدف مشروع القانون إلى التوسع في نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة.
إلى جانب تقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
4- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي وتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية:
وتأتي فلسفة مشروع القانون كاستحقاق دستوري- للحفاظ على الأمن القومي المصري ولمكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ومتسقاً مع المادة (237) من الدستور التي تنص على أن: “تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكل صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمنى محدد، باعتباره تهديداً للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة.
وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه، كما أنه جاء -أيضاً- لتمكين الجهاز الإداري والجهات التابعة للدولة من أداء دورها المنوط بها قانوناً؛ استجابة لمتطلبات الدولة والمجتمع للإصلاح الإداري والتي هي فى أساسها وهدفها الأسمى تقديم أفضل خدمة بأعلى جودة للمواطن المصري.
وينص مشروع القانون علي جواز فصل الموظفين أو العاملين بها بغير الطريق التأديبي على نحو يشمل وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وأشخاص القانون العام، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والعاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، ودون المساس بما قد يكون مقرراً لبعض الفئات من ضمانات دستورية في مواجهة العزل.
كما تم استحداث بند جديد بالمادة (1) برقم (هـ) جاء بحكم جديد يُضاف إلى أحوال فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي وهي حالة إدراج الموظف أو العامل على قوائم الإرهابيين وفقاً للقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وذلك اتساقاً مع المنطق القانوني السليم.
5- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 (الخاص بالملصق الإلكترونى):
استحدثت التعديلات التي أقرها البرلمان، بندا جديدا يحمل رقم «8» من المادة «11» يلزم فيه ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفا بها ويؤدى المرخص له رسما لا يقل عن 75 جنيها سنويا ولا يزيد عن 300 جنيه، يُلزم سداده نقدًا أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى، وأعفت من ذلك بعض مركبات وزارتى: الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقا لمقتضيات الأمن القومي.
وفقا لتعديلات قانون المرور، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين حال عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري، كما تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر حال إتلاف الملصق، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.
6- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات (لتغليظ عقوبة التحرش):
جاءت فلسفته في ضوء تدخل المشرع لتجريم ظاهرة التحرش بموجب القانون رقم (50) لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي أضاف المادة (306 مكرر ب)، حيث عاقب على جريمة التحرش الجنسي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتصل العقوبة في بعض الظروف المشددة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر،وذلك فيما يلي:(المادة الأولى) تضمنت استبدال نصي المادتين (306 مكرر “أ” و306 مكرر “ب”) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وذلك بتشديد عقوبة (التعرض للغير) المنصوص عليها بالمادة (306مكرر “أ”)، وتشديد عقوبة (التحرش الجنسي) المنصوص عليها بالمادة (306 مكرر “ب”) وتحويلها إلى جناية – بدلاً من جنحة- نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، على النحو التالي:
المادة 306 مكرراً (أ):
يتضمن نصها معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
من جانبها ، قالت مرثا محروس، عضوة البرلمان عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة الوطن، ان قانون تغليظ عقوبة التحرش الجنسي، يعيد مكانة المرأة المصرية والحفاظ على كيان الأسرة بأكملها، على حد وصفها.
واكدت الدكتورة غادة علي، عضوة البرلمان عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ان تغليظ عقوبة جريمة التحرش الجنسي وتحويلها من جنحة إلى جناية أمر محمود، وسيكون له نتائج مؤثرة على أرض الواقع في الحد من جرائم التحرش والاغتصاب وما إلى ذلك، ولكنه يحتاج إلى ضمانة تنفيذية لتلافى السلبيات التي ستنتج عن طول أمد التقاضي وتعرض المجنى عليها إليها للابتزاز من قبل المتهم وذويه، خاصة وأن محكمة الجنايات تقبل الطعون على أحكامها بعكس محكمة الجنح.
وطالبت عضوة البرلمان أن تتضمن قواعد الردع المجتمعي لجرائم التحرش والاعتداء الجنسي، منع من تثبت عليه الجريمة من تولى المناصب القيادية وتولى سلطة على عدد من الموظفين أو العاملين في أي قطاع، فضلا عن الحرمان المؤقت من الحقوق السياسية أو التمثيل النيابي أو المحلي أو النقابي.