ترصد “المال ” في تقريرها التالي أبرز 5 قوانين أثارت الجدل تحت قبة البرلمان ، خلال مناقشتها في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني وقبل اقرارها نهائيا من المجلس .
وفيما يلي أبرز التشريعات التي أثارت الجدل تحت قبة البرلمان :
1- مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات السمكية:
شهد مشروع قانون “حماية وتنمية البحيرات السمكية” حالة من الجدل الواسع أثناء مناقشته أسفل قبة خلال دور الانعقاد المنصرم ، وخاصة عند مناقشة المادة 23 ، الخاصة بشروط منح رخصة الملاحة للعاملين علي مراكب الصيد حالة من الجدل بين النواب والحكومة أثناء الجلسة العامة في البرلمان اليوم الإثنين.
وتنص المادة 23 من مشروع قانون مواد قانون حماية وتنمية البحيرات السمكية” علي أنه لا يجوز قيادة مركب الصيد إلا لمن يحمل شهادة من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية تثبت صلاحيته للعمل على مركب صيد بالمياه البحريه ورخصة ملاحة من الهيئة العامة للنقل النهرى بالنسبة للصيد بالمياه الداخلية وتحدد اللائحة التنفيذية حالات اصدار الشهادة أو الرخصه حسب طبيعة كل عائمة.
ونشبت حالة الجدل عقب مطالبة النائب ضياء الدين داوود عضو البرلمان بأن تعدل صياغة المادة سالفة الذكر بحيث تكون اللائحة التنفيذية هي التي تحدد حالات منح التراخيص للعمالة البحرية وأسطول الصيد المصري لمراعاة طبيعة المجال في هذا المجال ممن لا يحملون شهادات، في حين تمسكن بالحكومة بالنص كما هو.
وأكد داوود خلال الجلسة العامة أن تلك المادة مادة خلافية من 2019 ويجب أن تتعاون الأغلبية البرلمانية معه لمراعاة هذا الأمر .
من جانبه ، قال النائب أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية أن اقتراح النائب ضياء داوود يؤخذ بعين الاعتبار، مطالبا بتأجيل التصويت عليها لأخر القانون.
أغلبية البرلمان تقترح النص علي مدة انتقالية طويلة المدي لتوفيق أوضاع العاملين
واقترح زعيم الأغلبية في البرلمان بعمل مدة انتقالية طويلة لتوفيق أوضاع العمالة البحرية وأسطول الصيد المصري، مؤكدا أنه أحد الحلول المقترحة لحين بحثها وحسمها عقب انتهاء مناقشة مواد القانون.
من ناحيته، أعلن السيد القصير وزير الزراعة تمسكه بالنص كما جاء من اللجنة، مؤكدا أن رخصة الملاحة مثلها مثل رخصة القيادة فهل نستطيع ترك أحد أن يقود دون رخصة، وأغلب من يحصل على هذه الرخصة يمارسون عملهم داخل المياه الإقليمية والأقاليم.
2- مشروع قانون تعديلات لائحة البرلمان الداخلية :
شهدت مناقشات مشروع قانون تعديلات اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، والتي تشمل تنظيم عمل هيئة مكتب المجلس، الرئيس والوكيلين والأمين العام ،وتقليص عدد أعضاء الائتلافات البرلمانية من 3 أعضاء علي الأقل ، بدلا من 10 نواب علي الأقل ، جدل واسع بشأن المادة 96 من اللائحة الداخلية للمجلس، الخاصة بتشكيل الائتلافات البرلمانية وانخفاض عددها .
وقال النائب أحمد الشرقاوي، عضو البرلمان ، إنه كان عضوًا في لجنة كتابة اللائحة في البرلمان السابق، وأن المادة 96 الخاصة بتكوين الائتلافات البرلمانية كان حولها جدل واسع وصخب كبير.
وأضاف، أن تقليل العدد المطلوب لتكوين الهيئات البرلمانية عادل ومن باب أولى تعديل المادة 96 لأن المواد اللائحية تشرع لتطبق، هذا البرلمان مختلف عن البرلمان السابق، مكان في حالة سيولة في برلمان 2015، وهي التي استدعت إقرار المادة 96 الخاصة بتشكيل الائتلافات لوجود كتل كبيرة تسهل على إدارة المجلس إدارته وتحدث نوع من التنسيق.
وتابع: لكن الظرف انتهى وجاء برلمان بحزب أغلبية كاسحة، ولا يحتاج ائتلاف برلماني، المحتاج للائتلاف الجانب الأخر من المجلس.
وعلق رئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفي جبالي قائلًا “ليست كاسحة” فاستطرد “أغلبية كبيرة”.
وقال الشرقاوي إننا نحتاج إلى ائتلاف لسببين، الأول إدارة المجلس، والتسهيل على رئيس المجلس إدارة جلسات فيها كتل واضحة، والثاني، إثراء النقاش بكتل مهمة تحت قبة البرلمان”.
واختتم: “أن البرلمان السابق كان صاخبًا زيادة عن اللزوم، أخشى يكون الحالي هادئًا زيادة عن اللزوم، هذا ليس في صالح البلاد ولا الدولة”.
واعتبر أن المادة 96 تتضمن شروطًا تعجيزية لتشكيل الائتلافات.
من جهته، رفض النائب أشرف رشاد، ممثل الأغلبية هذا الاقتراح.
وقال أشرف رشاد، رئيس الأغلبية في البرلمان، إنه لن يشارك في ضياع الهوية الحزبية داخل البرلمان، مؤكدًا “لن أسمح بطمس الاتجاهات السياسية للأحزاب التي أخيرًا جاءت وليدة ثورة 30 يونيو”.
وأضاف “رشاد”، خلال كلمته فى الجلسة العامة في البرلمان ، “أتمسك بنص المادة 42 في اللائحة الداخلية، والتي تشير إلى أنه تنتخب كل لجنة نوعية في أقرب وقت ممكن في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وتقدم طلبات الترشح خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس لتلقيها، وتجري الانتخابات بين المترشحين بطريقة الاقتراع السري، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.
وقال رئيس الأغلبية في البرلمان، إن جزئية الائتلافات البرلمانية كانت مثيرة للجدل خلال تعديلات اللائحة الداخلية للبرلمان، مشيرًا إلى وجود عديد من المزايا التي تخص الهيئات البرلمانية المختلفة، والتي من المهم أن تكون معبرة عن رأيها تحت قبة البرلمان.
وتوجه رشاد بالشكر للنائب علاء عابد لجهوده في تعديلات اللائحة الداخلية، مشيرًا إلى أن المستقلين لهم طبيعة خاصة تحت القبة، وأن كل مستقل هو كيان بذاته، وأن هناك تمثيلًا مضمونًا داخل اللجنة العامة للمستقلين.
وأوضح “الائتلاف البرلماني في المجلس كان مرده إلى وجود قوى سياسية في الجلس، أما في المجلس الحالي فالأغلبية ليست كاسحة، وسيكون من الظلم أن أظلم مستقل على حساب آخر بمنحه ائتلاف برلماني”.
وقال النائب علاء عابد، عضو مجلس النواب، إن الممارسة العملية خلال 5 سنوات بعد دستور 2014، أثبتت أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب (القانون رقم 1 لسنة 2016) بحاجة إلى تعديل، خاصة بعد تعديلات قانون مباشرة الحقوق المدنية والسياسية، وقانون مجلس النواب، وصدور قانون مجلس الشيوخ، كل هذا استدعى تعديلات مهمة لتسيير العمل بشكل منصبط داخل البرلمان.
3- مشروع قانون صندوق الوقف الخيري :
شهدت الجلسة العامة الخاصة بمناقشة قانون ” صندوق الوقف الخيري ” حالة من الجدل عقب تقدم المستشار احمد سعد الدين وكيل البرلمان بمقترح لتعديل مسمي القانون بالعودة إلى أصل صياغة المادة الأولى كما وردت من الحكومة ومجلس الشيوخ لتكون مشروع قانون بإنشاء “صندوق الوقف الخيرى “، بدلا من “صندوق الاستثمار الخيري بوزارة الأوقاف” للتتوافق مع المادة 90 من الدستور.
في حين تمسك الدكتور مختار جمعة مقرر اللجنة ورئيس اللجنة الدينية، بما اقرته اللجنة، مؤكدا أن المشروع خاص باستثمار اموال صندوق الوقف الخيري لتعظيم ايراداتها وحال تغيير المسمي سيكون به عوار دستوري.
وضرب مثالا بأن هناك فارقا بين الثمرة والشجرة والتشريع يتحدث عن الثمرة وليس له علاقة بالشجرة ولكن أيدت الأغلبية البرلمانية مقترح وكيل البرلمان لتحسم هذا الجدل.
وينص مشروع القانون علي أن ينشأ صندوق باسم “صندوق الوقف الخيرى” تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعًا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية، ويُشار إليه في هذا القانون بالصندوق.
وعُرف مشروع القانون الوقف الخيرى بأنّه باب من أبواب الخير، وقربة عظيمة إلى الله – عزّ وجلّ- دلّت عليها الآيات والأحاديث النبوية، وهو شكل من أشكال الصدقة الجارية التي يؤجر عليها العبد في حياته وبعد مماته، ووردت تعريفات كثيرة تشتمل على معنى الوقف في الإسلام، ويأتي ذكرها لغةً واصطلاحًا، والوقف لغةً هو مصدر الفعل وقف، والجمع أوقاف وأصل الوقف: هو الحبس والمنع.
واستُحدثت مواد القانون صيغ جديدة لاستثمار أموال الوقف لم تكن موجودة في صدر الدولة الإسلامية، منها: المشاركة المنتهية بالتمليك، والإجارة المنتهية بالتمليك، والاستصناع الموازي، والمساهمات في رؤوس أموال الشركات كالأسهم والصكوك وسندات المقارضة، والاستثمار لدى المؤسسات والمصارف والصناديق الاستثمارية المختلفة، وصناديق الوقف الخيرى والاستثمار الخيرى، وقد عُرضت هذه الصيغ على مجامع الفقه الإسلامي فأجازتها ووضعت لها الضوابط الشرعية التي تحكم التعامل معها، والتي تحتاج إلى صياغتها في شكل دليل شرعي لتكون مرشداً في التطبيق العملي.
4- قانون الصكوك السيادية :
شهدت الجلسة العامة في البرلمان برئاسة المستشار حنفي جبالي حالة من الجدل ما بين مؤيد ومعارض لمشروع قانون ” الصكوك السيادية “المقدم من الحكومة ، والذي يهدف إلى استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل؛ وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.
وتقوم فلسفة مشروع القانون علي تحقيق الأهداف سالفة الذكر، كما رأت الحكومة أهمية وضرورة استحداث نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية يسمى “الصكوك السيادية”؛ وذلك بموجب مشروع القانون المعروض، ويكمن الغرض من إصدار هذه الصكوك هو تمويل الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
و انقسمت الجلسة العامة الخاصة بمناقشة القانون ما بين مؤيد ومعارض لمشروع القانون ، حيث أعلن النائب أيمن محسب ” أدعم القانون و أطالب بتوجيه الصكوك للاستثمارات التي تحتاجها الدولة بشكل مباشر” .
وأكد الدكتور على جمعة رئيس اللجنة الدينية والأوقاف في البرلمان أن مشروع القانون المعروض الآن أمام البرلمان ،يختلف اختلافا كليا عن القانون السابق الذى تم رفضه .
وقال خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون الصكوك السيادية إن هذا المشروع يحقق التنمية ، وليس به الامتداد السرطانى الذى شاهدناه فى 30 عاما الماضية .
وتابع الدكتور على جمعه قائلا :الصكوك هى أداة تمويلية شرعية ومشروع القانون تم عرضه ووافقت عليها اللجنة الفقهية فى هيئة كبار العلماء والأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء.
وقال علي جمعة :”أنا شخصيا قرأته مادة مادة ولايخالف الشريعة الإسلامية ولا الاقتصاد”.
فيما ، رفض النائب محمود بدر عضو البرلمان عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ،مشروع القانون .
وقال :للأسف وزارة المالية بدلا من أن تبحث عن بدائل حقيقية لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية فضلت زيادة الديون على المصريين .
وأضاف :للأسف نبحث دائما عن مصادر لتنويع الدين وهذه مشكلة ستتحملها الأجيال القادمة .
وأشار إلى أن الحكومة لم توضح كيف سيتم تغطية هذه السندات ، وإذا لم تستطع الحكومة السداد سنكون أمام زيادة جديدة فى زيادة الدين المحلى .
وأعلن هشام هلال النائب عن حزب مصر الحديثة رفضه لمشروع القانون وقال ” الصكوك السيادية يمكن أن تكون إيجابية في دول أخرى و ليس مصر لأن البيئة الاستثمارية قد لا تكون مواتية لهذا النوع من الصكوك”.
وقال النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة ” قانون الصكوك السيادية و الجهة السيادية الضامنة له هي وزارة المالية و لا يوجد ما يعلو على الصكوك السيادية و الهدف هو الاستثمار “.
و علق النائب ضياء داوود ” ابعدوا عن قناة السويس و السد العالي و المشروعات القومية الهامة و رأينا دفاع مسئولين سابقين عن قوانين و تراجعهم عن هذه الفكرة لاحقا.
5- مشروع قانون الموارد المائية والري :
أثارت المادة (100) من مشروع القانون والتي تنص على أن يحظر إجراء أى عمل يؤثر على المسار الطبيعى للشاطئ أو يعدله دخولا فى مياه البحر أو انحسار عنه إلا بعد موافقة الوزارة ووزارة البيئة وبعد العرض على اللجنة العليا المختصة واعتماد توصياتها من الوزير، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط الواجب إتباعها فى هذا الشأن.
وشهدت مناقشات المادة ، جدلا بين النواب خلال مناقشة مشروع قانون الموارد المائية حينما طلب البعض تعريف المسار الطبيعي للشاطئ و أنها غير محددة وخاصة أنها سيفرض عليها حظر وعقوبات.
وعقب ممثل الحكومة – خلال جلسة البرلمان – ان المسار الطبيعي لا يحدث فيه تدخل من قبل الوزارة إنما هو مسار وتعرجات طبيعية لا دخل فيها للبشر ، أما الخط فيعني أنه تم رسمه.
وطالب النائب أحمد الشرقاوي بالإبقاء على نص المادة لأنه هناك فرق بين المسار الطبيعي والخط وذلك بعد ان وافق ممثل الحكومة باستبدال المسار الطبيعي بالخط الطبيعي .
وتساءل، :”كيف نحظر على مواطن فعل شىء هو لا يعرف معنى محدد له وتم تركه للتأويل؟”.
واتفق النائب اشرف رشاد ممثل الاغلبية البرلمانية مع ما أثاره النائب ايهاب منصور، قائلا:” إما أن يعرف المسار الطبيعى للشاطىء أو يتم الرجوع إلى أحد التعريفات الواردة فى القانون”.
وعقب المستشار جبالى رئيس المجلس قائلا، :”إما انا نأخذ بعبارة خط الشاطىء أو نعرف المسار الطبيعى”، لافتا :”سوف نكون فى مشكلة لو لم نعرف المسار الطبيعى للشاطىء لانه فى مجال القانون الجنائى يتعين ان تكون التهمة واضحة”.
ورد مسئول وزارة الرى قائلا، :”خط الشاطىء تقوم الوزارة بتحديده لكن المسار الطبيعى خاص بالتعريجات بناء على اعلى مد واعلى جزر”.
وعاد رئيس المجلس ليؤكد، :”هناك مشكلة إننا هنعاقب الناس على شىء غير محدد”، واقترح النائب أشرف رشاد، أن يتم تعريف المسار الطبيعى فى المادة نفسها.
وعاد ممثل وزارة الرى، ليقترح صياغة للمادة مفادها يحظر إجراء أى عمل على خط الشاطىء الطبيعى.
وأشار النائب ايهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية، إلى أن الحكومة تناقض نفسها فى نفس الجلسة، لافتا إلى وزارة الرى ذكرت فى الجلسة أن تعريف خط الشاطىء الطبيعى يختلف عن المسار الطبيعى للشاطىء.. فكيف تأخذ فى المادة بخط الشاطىء الطبيعى؟”، مضيفا “اتفق مع ما قاله ممثل الاغلبية من تعريف المسار الطبيعى ضمن المادة”.