أصدرت، كتابًا دوريًا، برقم 18 لسنة 2021 ، بشأن ضوابط التقدم بطلبات إعتماد أو الموافقة علي عدد من الشروط أو الإشتراطات أو الاستثناءات أو الملاحق المرتبطة بوثائق التأمين.
وأشارت الهيئة في كتابها، الممهور بتوقيع، نائب رئيس الرقابة المالية، أن قانون الإشراف والرقابة علي التأمين رقم 10 لسمة 1981 ، خاصة مادته الـ 86 نصت علي إلتزام الجهات الخاضعة لأحكامه – أي القانون- بإبلاغ الهيئة بكل ما يصدر من تعريفات التأمينات العامة، وأسعار تأمينات الحياة وشروط ونماذج وثائق التأمين.
أضافت أن نفس المادة نصت علي ضرورة إبلاغ بأي تعديل يطرأ علي تلك الوثائق، بغرض مراجعتها علي ضوء الدراسات اللازمة بما يحقق السعر العادل، وانه لايجوز أن يُعمل بهذه التعريفات أو الأسعار أو الشروط أو النماذج إلا بعد إعتمادها من الهيئة.
ولفتت أنها أرسلت تعميمًا لجميع شركات التأمين من خلال الإتحاد المصري للتأمين في نهاية مارس 2021 ، لكن تلاحظ لها – اي للرقابة المالية- ورود طلبات من شركات التأمين في الفترة الأخيرة، بشأن الموافقة علي إعتماد عدد من الشروط و / أو الإشتراطات ، و / أو الاستثناءات ، و/ أو الملاحق ، لإضافتها علي عدة وثائق أو فرع تأميني كامل، وهو ما يقد ينطوي علي صياغات مرنة وفضفاضة.
وطالبت الرقابة المالية، من شركات التأمين، بعدم تقديم طلب إعتماد عدة شروط و/ أو إشتراطات ، و /أو استثناءات و/ أو ملاحق – إذا ما رغبت في ذلك- لإضافتها ل ، علي أن يُستثني من ذلك التأمينات ذات الطبيعة الواحدة.