أعلن المصري، اليوم الثلاثاء، إطلاق مبادرة التمويل العقاري الجديدة، بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاماً.
وحدد البنك المركزي شرطان للوحدات السكنية محل التمويل، الأول أن تكون بغرض السكن الدائم وليست للإسكان السياحي أو الموسمي، والثاني أن تكون الوحدة كاملة التشطيب وجاهزة للسكن.
وتنطبق المبادرة على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحيث يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حالياً 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.
كما تنطبق على متوسطي الدخل المستفيدين من المبادرة فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى.
إجراءات وشروط التمويل:
طبقا لنص المبادرة، يغطي التعويض عن فارق سعر العائد بالنسبة لجهة التمويل، عمولة أعلى رصيد مدين، والعوائد والعمولات الأخرى، ومصروفات التقييم والرهن وأي مصروفات أخرى (مثال: التأمين والتسجيل)، على أن تطبق مصروفات الضرائب والدمغات وفقاً للقوانين سارية.
ويشمل التمويل قيمة وديعة الصيانة وبحد أقصى نسبة 10% من سعر الوحدة.
ويتم تطبيق مصروفات إدارية بواقع 0.5% بالنسبة لمحدودي الدخل، و1% بالنسبة لمتوسطي الدخل، على أن يتم تقسيطها علي فترة عمر القرض بنفس سعر عائد المبادرة.
بالنسبة لجهة التمويل، حددت المبادرة الالتزام بضوابط منح الائتمان الصادرة عن البنك المركزي المصري، ذلك مع مراعاة ما يلي كحد أدنى:
-إجراء استعلام عن العملاء من خلال الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، وإدارة تجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي للوقوف على سابقة التعاملات مع القطاع المصرفي، بالإضافة إلى التأكيد على عدم تكرار حصول العميل على تمويل في إطار مبادرات البنك المركزي للتمويل العقاري.
-توفیر نظام لتقييم وتحليل الجدارة الائتمانية للعملاء، وذلك استناداً إلى المعايير الاسترشادية لتطوير نظم تقييم العملاء رقميا، والإجراءات الخاصة بقبول وتقييم العملاء.
-الحصول على أي من الضمانات المنصوص عليها بالمادة (٢) من اللائحة التنفيذية لقانون التمويلي العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001، بما يتضمن ما يلي:
1- رهن عقاري من الدرجة الأولى أو قيد الضمان بالإيداع أخذا بعين الاعتبار قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم (100) لسنة 2014.
2-التنازل عن التخصيص بصفة مؤقتة طوال فترة التمويل أخذا بعين الاعتبار قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم (146) لسنة 2021.
3-في جميع الأحوال يجوز للممول قبول ما يراه مناسباً من الضمانات الأخرى بمراعاة الضوابط التي تضعها هيئة الرقابة المالية.
-تتلقى البنوك طلبات ، محدودي ، الدخل من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري سواء كانت الوحدة من ضمن الوحدات الخاصة بالصندوق أو غيرها من الوحدات المستوفية للشروط.
-يتم تسجيل بيانات العميل على النظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة لإحكام الرقابة على شراء العميل وحدة سكنية واحدة فقط بحيث تتاح معلومة حصول العميل على موافقة انتمانية طرف أحد البنوك أو إحدى شركات التمويل العقاري لكافة الأطراف لحظياً، وعندها تمتنع باقي البنوك والشركات عن التعامل معه في إطار المبادرة.
-بالنسبة للأسرة يتم إدخال بيانات الارتباط بالزوج/ الزوجة ويتم تحديث ذلك بعد تقديم مستندات تثبت التغير في الحالة الاجتماعية للعملاء من خلال البنك أو شركة التمويل العقاري.
-لدى الإقرار بقيمة القرض لإدارة تجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني، يتعين فصل عملاء المبادرة من خلال الأكواد المتاحة على النظام الإلكتروني.
-يتم استخدام التقييم المعد من قبل وزارة الإسكان أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن الوحدات محل التمويل، أو المقيمين العقاريين المدرجين بقوائم بيوت الخبرة المسجلة لدى البنك المركزي المصري مع مراعاة ما ورد بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 12 يونيو 2014 بشأن أتعاب خبراء التقييم العقاري وذلك كوسيلة لتخفيض تكلفة التقييم العقارى.