وافق البرلمان في جلسته العامة اليوم الأحد، على مجموع مواد مشروع قانون “الصكوك السيادية”، مع إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة.
جاء ذلك عقب استعراض مقرر اللجنة الاقتصادية في البرلمان تقرير اللجنة من هيئتي مكتب اللجنة الاقتصادية والخطة والموازنة والتشريعية بشأن مشروع قانون “الصكوك السيادية” والذي يهدف إلى استحداث الحكومة آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل؛ وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.
وتقوم فلسفة مشروع قاننون الصكوك السيادية علي تحقيق الأهداف سالفة الذكر، كما رأت الحكومة أهمية وضرورة استحداث نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية يسمى “الصكوك السيادية”؛ وذلك بموجب مشروع القانون المعروض، ويكمن الغرض من إصدار هذه الصكوك هو تمويل الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
وتستهدف الحكومة – بإصدار هذه الصكوك – جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ حيث إنهم يعزفون عن استثمار أموالهم في الأنواع المعروفة حاليًا من الأوراق والأدوات المالية الحكومية، وبموجب مشروع القانون المعروض يشترط أن تصدر الصكوك السيادية في إحدى الصيغ المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، باعتبارها أحد مصادر التمويل الإسلامي.
وتختلف الصكوك عن الأوراق المالية الحكومية الأخرى (كالسندات وأذون الخزانة) في أنها تخضع للمضاربة وتتعرض للخسارة أو الربح؛ لأنها تمثل حصصًا شائعة في حقوق منفعة الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، أو لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة، فالممول شريك في حقوق الانتفاع بالأصول المذكورة، أما السندات وأذون الخزانة فهي أوراق مالية محددة بأجل ومضمونة بعائد فائدة إضافي لقيمتها يتم صرفه بانتهاء أجلها.
وإذا كانت الصكوك تتفق مع باقي الأوراق المالية في قابليتها للتداول في سوق الأوراق المالية، إلا أن الصكوك تتميز بعائد مرتفع؛ نظرًا لارتفاع حجم المخاطر فيها، أما السندات والأذون فانخفاض سعر الفائدة هو العنصر المميز لها لعدم وجود مخاطر في تداولاتها.
الملامح الأساسية لمشروع قانون «الصكوك السيادية»
انتظم مشروع القانون المعروض في مادتي إصدار بخلاف مادة النشر، و(22) مادة في القانون.
أما المادة الثانية فتناولت إصدار رئيس مجلس الوزراء للائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
مواد القانون المرافق:
جاء القانون الموضوعي مقسمًا لستة فصول، على النحو التالي:
• الفصل الأول: (المواد من 1 إلى 10): وتناول أحكامًا عامة، منها: تعريفات للمصطلحات المستخدمة في مشروع القانون، واستخدام حصيلة إصدار الصكوك، وشكلها، والصيغ التي تصدر فيها، وضوابط التصكيك والتداول، وحقوق والتزامات مالكي الصكوك، وحفظها، واسترداد قيمتها.
• الفصل الثاني: (المواد من 11 إلى 13): وتناول الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك من حيث: طريقة استخدامها، وعدم جواز الحجز عليها، ومدة الانتفاع بالأصول التي تصدر على أساسها الصكوك.
• الفصل الثالث: (المواد من 14 إلى 16) : وتناول الشركة ذات الغرض الخاص التي تُصدر الصكوك، كما تناول إنشاء تلك الشركة ورأسمالها، وشكلها والغرض منها