رفضت محكمة استئاف شمال الجيزة الاستئناف المقدم من شركة أكيومن لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية على الحكم الصادر من الدائرة المدنية بمحكمة 6 أكتوبر، والخاص برفض مطالبتها بتعويض قدره 20 مليون جنيه من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حسبما ذكرت مصادر ذات صلة.
كانت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة الجيزة الابتدائية قد قضت برفض الدعوى التى أقامتها شركة أكيومن لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار برقم 279 لسنة 2019 -مدنى كلى حكومى- ضد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بصفته ونفسه للمطالبة بتعويض قدره 20 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابتها، كما ألزمتها المحكمة بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
وقالت المصادر إن محكمة استئناف شمال الجيزة أكدت أنها أسست حكمها على عدم صحة ادعاءات شركة «أكيومن»، وخلو الأوراق مما يفيد انحراف الهيئة فى استعمال السلطة المخولة لها، وانتفاء أى خطأ من جانبها، وعدم تحقق أركان المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض.
وتابعت أن المحكمة رأت تأييد الحكم الابتدائى فى موضوع الاستئناف مع عدم استناد الخصوم لأوجه دفاع جديدة تخرج فى جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجة، وقالت إن الحكم المستأنف قد أقيم على أسس وأسانيد قانونية سليمة، ومن ثم تأخذ به هذه المحكمة، وتجعله قوامًا لقضائها لسلامته وسلامة الأسس والأسانيد القانونية التى أقيم عليها، لاسيما أن المستأنفة لم تقدم أى جديد يؤثر فى سلامة ذلك الحكم.
أوضحت المحكمة فى أسباب تأييدها لحكمها برفض الاستئناف المقام من شركة أكيومن لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، أن دعوى التعويض تأسست على إساءة استعمال الحق من قبل الهيئة، بعدما قامت بتحريك الدعوى الجنائية ضد الشركة عن المخالفات التى نتجت عن التفتيش وقامت النيابة بإحالتها للمحاكمة ووجهت لها 8 اتهامات لمخالفتها قانون سوق رأس المال، وقضت بإدانتها فى 3 منها.
وتعود وقائع الاستئناف المرفوض إلى قيام الهيئة بإجراء تفتيش على شركة أكيومن وإصدارها قرار برقم 953 لسنة 2017 بإيقاف الشركة وعملائها فى البورصة عن شراء أسهم شركة غاز مصر، وتلا ذلك قيام الهيئة بتحريك الدعوى الجنائية، وقيدت الأوراق برقم 278 لسنة 2018 جنح اقتصادى القاهرة.
وطلبت الشركة فى دعواها 20 مليون جنيه كتعويض عما وصفته بإنه تعسف من جانب الهيئة تجاهها، وأن هناك تربصًا وترصدًا لها فى تحريك الدعوى الجنائية ضد الشركة، ما ألحق بممثليها وبصفتهم أضرارًا مادية تمثلت فى خسارة قيمة الأسهم المتداولة، وما كبد الشركة خسائر نتيجة تقديمها للمحاكمة الجنائية، واهتزاز صورتها أمام عملائها، وما فاتها من كسب.