أصدرت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية (الدائرة الاستئنافية)، اليوم الأحد، حكمها برفض الاستئناف رقم ٣٥ لسنة (١٤ ق) المقام من ملاك طعنا على الحكم الصادر برفض التظلم المقدم منهم على أمر الحجز التحفظي الموقع على السفينة والذي سبق وأن أصدرته المحكمة الاقتصادية (الدائرة الثانية الإبتدائية) بجلسة ٤ مايو ٢٠٢١.
وأكد بيان صحفي صادر من هيئة قناة السويس اليوم الأحد، أنه بمقتضى ذلك الحكم يتم استمرار الحجز التحفظي الموقع على السفينة بمنطقة البحيرات بقناة السويس.
وأضاف البيان أنه خلال جلسة المرافعة التي انعقدت أمس قدم ممثل الهيئة القانوني مذكرة بدفاع الهيئة للرد على ادعاءات ومزاعم ممثلي ملاك السفينة.
كما أصدرت ، اليوم الأحد، حكمها في الدعوى القضائية رقم ٢٣ لسنة (١٤ ق) المقامة من قبل هيئة قناة السويس، لتثبيت الحجز التحفظي الموقع على سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN التي جنحت بقناة السويس في مارس الماضي، بعدم اختصاص المحكمة نوعيا وإحالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية الابتدائية لجلسة ٢٩ مايو الجاري.
وقالت الهيئة في بيانها إن المحكمة قد استمعت خلال جلسة المرافعة التي انعقدت أمس لفريق دفاع الجانبين، وشهدت الجلسة تقديم الممثل القانوني للهيئة مذكرة الدفاع والمستندات التي تؤيد حق الهيئة في المطالبة كما قام بالرد على ادعاءات ودفوع ممثلي الملاك وبعض أصحاب البضائع.
وشهدت الجلسة تقديم ممثل الهيئة القانوني لكافة المستندات التي تفيد مطالبتها بقيمة التعويضات البالغة ٩١٦ مليون دولار وتشمل تكاليف أعمال الإنقاذ من ( تشغيل الوحدات البحرية المشاركة من قاطرات وكراكات ولنشات بحرية وروافع وحفارات وأوناش وغيرها) ، بالإضافة إلى تكاليف مكافأة الإنقاذ المحددة وفقا لبنود القانون البحري وبما يتلاءم مع قيمة السفينة وقيمة البضائع المحمولة عليها، فضلا عن الخسائر المتمثلة في غرق إحدى اللنشات خلال أعمال الإنقاذ والذي أسفر عن وفاة أحد المشاركين بعملية الإنقاذ وغير ذلك من الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بسمعة قناة السويس إثر توقف حركة الملاحة وحملة التشكيك بقدرتها على حل الأزمة واتجاه بعض العملاء لاتخاذ طرق بديلة خلال الأزمة.
وأوضح البيان أن وقائع الجلسة شهدت قيام لجنة الدفاع بالهيئة بدحض طلبات بعض ملاك البضائع للمشاركة في القضية، والدفع بعدم قبول التدخل لتقديمه من غير ذي صفة لعدم تقديمه سند الشحن لإثبات ملكيته للبضائع، بالإضافة إلى دحض مطالبة بتعويض مؤقت قدره ١٠٠ ألف دولار بالرد بعدم قبول الطلب العارض لعدم ارتباطه بالطلب الأصلي.
كما قام دفاع الهيئة بالرد على دفوع الشركة المالكة للسفينة بمسئولية الهيئة عن وقوع الحادث للسماح لها بالإبحار في ظل ظروف غير مواتية بما نص عليه القانون البحري المصري رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ في المواد من ٢٨٢ إلى ٢٩٠ ومفادها أن السفينة تظل تحت قيادة ربان السفينة خلال عبورها لقناة السويس وأثناء قيام المرشد بعمله عليها حيث يعد رأيه استرشاديا وغير ملزم ، كما يكون مجهز السفينة وحده هو المسئول عن أن أية أضرار قد تلحق بالهيئة أو ممتلكاتها أو بالغير أوبالسفينة ذاتها.