قالت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة إن خدمة العامل إذا انتهت قبل استنفاد رصيده من الأجازات السنوية، استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته، وذلك بما لا يجاوز أربعة أشهر، ولا تخضع هذه المبالغ لأي ضرائب أو رسوم .
كان عامل يعمل بمشروع فوسفات أبو طرطور التابع للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بوظيفة مهنى بورش بالدرجة الثانية، أحيل للمعاش منذ عام ٢٠٠٩، وكان له رصيد أجازات سنوية لم يتقاض عنه مقابل نقدى، وذلك وفقاً لما هو ثابت من الأوراق المقدمة بالدعوى ، ومن ثم يستحق المطعون ضده المقابل النقدي لهذا الرصيد.
وقالت المحكمة الإدارية العليا ، إن للعامل حق ثابت في الحصول على أجازة اعتيادية سنوياً بأجر كامل حدد مدتها القانون ، بحيث لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية دون العطلات الأسبوعية، ومقتضى ذلك أن على كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه أن تضمن ملف خدمة العامل كل ما يتعلق بأجازاته المقررة قانوناً سواء حصل عليها أم لم يحصل عليها، وذلك بحفظ طلب الحصول على الأجازات بالملف باعتباره من الوثائق المتعلقة بالوظيفة، أو على أقل تقدير إثبات البيانات أو المعلومات المتعلقة بهذه الأجازة بالملف فإذا ما قصرت الجهة الإدارية في الوفاء بهذا الواجب، فإن هذا التقصير لا يجوز أن يترتب عليه بحال من الأحوال الإضرار بالعامل أو الانتقاص من حقوقه.
كانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكمها برفض طعن الجهة الإدارية علي الحكم الصادر من القضاء الإداري فى ٢٠١٤، وتضمن منح العامل رصيد أجازاته بمقابل مادي، وأيدت المحكمة الحكم الصادر من الدرجة الأولي.
كتبت – نجوى عبد العزيز