ماهر أبوالفضل:
رفض الاتحاد المصري لشركات التأمين اقتراحا تقدمت به الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين لتوفير تغطية تأمينية لحالات عدم سداد مقدمات حجز الوحدات السكنية سواء بالنسبة للافراد أو في حالة تعثر شركات الاستثمار العقاري وعزا خبراء الاتحاد رفضهم الي عدة اسباب فنية فضلا عن عدم توافر اطار قانوني مناسب وضمانات كافية.
في هذا الاطار ارجع إلهامي القاضي امين عام الاتحاد المصري لشركات التأمين سبب رفض الاتحاد توفير هذه التغطية الي اعتبار هذا النوع من التغطيات تأمينا علي الائتمان الذي يصعب تحديد درجة الخطورة الخاصة به إضافة الي صعوبة وضع الاسعار والضوبط المناسبة لتلك التغطية.
وأشار الي ان اللجنة العامة للحوادث المتفرعة عن الاتحاد انتهت الي عدم قبول تغطية تأمينية لخطر التوقف عن سداد اقساط الوحدات المحجوزة وكذلك في حالة عجز الشركات العقارية عن تنفيذ المشروعات وعدم رد المقدمات المدفوعة لاسباب تشمل الافلاس أو حالات النصب أو تحقق خطر مادي لا إرادي أو عن عمد حتي لو كانت هذه المشروعات مرهونة للبنوك.
واضاف ان الهدف الذي كان يسعي إليه الاقتراح بتوفير تلك التغطية هو حماية المشترين سواء كانوا افرادا أو شركات من عدم سداد شركات الاستثمار العقاري للمقدمات المدفوعة حيث لا يتم الحصول علي مستند أو عقد ملكية للمشتري الا في حالة سداد كامل القيمة الخاصة بالارض أو الوحدة المحجوزة وبالتالي فلا يوجد اطار قانوني ينظم العلاقة بين الطرفين مما يؤدي الي زيادة معدلات تحقق الخطر.
واوضح امين عام اتحاد الشركات انه في حالة قبول تلك التغطية ولو مبدئيا فإن تساؤلات عديدة ستطرحها شركات التأمين حول الضمانات التي يمكن ان تقدم ومدي امكانية الحصول علي الارض أو الوحدات اضافة الي التساؤل عن موقف شركات التأمين في حالة رهن الوحدات السكنية للبنوك. واشار الي وجود جدل واسع بشأن قسط التأمين والطرف الذي سيتحمله.
واستند الهامي القاضي في رفض التغطية التأمينية لخطر عدم سداد مقدمات حجز الوحدات السكنية بإعتباره تأمينا علي الائتمان الي عدة اسباب الاولي أن عمليات تأمين الائتمان بصفة عامة تفتقد تطبيق قاعدة الاعداد الكبيرة وبالتالي تقل القدرة علي تكوين محفظة متوازنة لتجزئة أي خطر في حالة تحققه تقل والثاني ان عمليات الائتمان هي مهمة مصرفية صرفة تقوم بها البنوك وأما السبب الثالث فهو ارتفاع الخطر المعنوي لهذه النوعية من العمليات والبيانات الصادرة من البنك المركزي عن عدد حالات «البروتستو» «الافلاس والتوقف عن السداد» التي لا تعطي في مجملها الثقة الكافية لشركات التأمين لممارسة ذلك النوع من التغطية.
واضاف انه تقرر بموجب ذلك وقف اصدار أي وثائق ائتمان أو ضمان تحت أي مسمي فيما عدا وثيقة ضمان سداد مستحقات مصلحتي الجمارك وضريبة المبيعات عن البضائع الواردة بانظمة جمركية خاصة وكذا وثيقة تأمين الضريبة العامة علي المبيعات للالات والمعدات الانتاجية بعد وضع الاسعار والضوابط الكافية لها.
وكشف القاضي - رغم ذلك - ان تجربة قطاع التأمين خلال السنوات الماضية بعد الموافقة علي وثيقة ضمان سداد مستحقات مصلحتي الجمارك وضريبة المبيعات للالات والمعدات الانتاجية قد كبرت قطاع التأمين خسائر كبيرة.
كان الاتحاد المصري للتأمين قد عكف خلال الاسابيع القليلة الماضية علي دراسة كيفية استحداث آلية لتغطية مقدمات الحاجزين لوحدات المشروعات السكنية غير ان اللجنة العامة للحوادث المتفرقة عن الاتحاد انتهت الي رفض الاقتراح .
رفض الاتحاد المصري لشركات التأمين اقتراحا تقدمت به الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين لتوفير تغطية تأمينية لحالات عدم سداد مقدمات حجز الوحدات السكنية سواء بالنسبة للافراد أو في حالة تعثر شركات الاستثمار العقاري وعزا خبراء الاتحاد رفضهم الي عدة اسباب فنية فضلا عن عدم توافر اطار قانوني مناسب وضمانات كافية.
في هذا الاطار ارجع إلهامي القاضي امين عام الاتحاد المصري لشركات التأمين سبب رفض الاتحاد توفير هذه التغطية الي اعتبار هذا النوع من التغطيات تأمينا علي الائتمان الذي يصعب تحديد درجة الخطورة الخاصة به إضافة الي صعوبة وضع الاسعار والضوبط المناسبة لتلك التغطية.
وأشار الي ان اللجنة العامة للحوادث المتفرعة عن الاتحاد انتهت الي عدم قبول تغطية تأمينية لخطر التوقف عن سداد اقساط الوحدات المحجوزة وكذلك في حالة عجز الشركات العقارية عن تنفيذ المشروعات وعدم رد المقدمات المدفوعة لاسباب تشمل الافلاس أو حالات النصب أو تحقق خطر مادي لا إرادي أو عن عمد حتي لو كانت هذه المشروعات مرهونة للبنوك.
واضاف ان الهدف الذي كان يسعي إليه الاقتراح بتوفير تلك التغطية هو حماية المشترين سواء كانوا افرادا أو شركات من عدم سداد شركات الاستثمار العقاري للمقدمات المدفوعة حيث لا يتم الحصول علي مستند أو عقد ملكية للمشتري الا في حالة سداد كامل القيمة الخاصة بالارض أو الوحدة المحجوزة وبالتالي فلا يوجد اطار قانوني ينظم العلاقة بين الطرفين مما يؤدي الي زيادة معدلات تحقق الخطر.
واوضح امين عام اتحاد الشركات انه في حالة قبول تلك التغطية ولو مبدئيا فإن تساؤلات عديدة ستطرحها شركات التأمين حول الضمانات التي يمكن ان تقدم ومدي امكانية الحصول علي الارض أو الوحدات اضافة الي التساؤل عن موقف شركات التأمين في حالة رهن الوحدات السكنية للبنوك. واشار الي وجود جدل واسع بشأن قسط التأمين والطرف الذي سيتحمله.
واستند الهامي القاضي في رفض التغطية التأمينية لخطر عدم سداد مقدمات حجز الوحدات السكنية بإعتباره تأمينا علي الائتمان الي عدة اسباب الاولي أن عمليات تأمين الائتمان بصفة عامة تفتقد تطبيق قاعدة الاعداد الكبيرة وبالتالي تقل القدرة علي تكوين محفظة متوازنة لتجزئة أي خطر في حالة تحققه تقل والثاني ان عمليات الائتمان هي مهمة مصرفية صرفة تقوم بها البنوك وأما السبب الثالث فهو ارتفاع الخطر المعنوي لهذه النوعية من العمليات والبيانات الصادرة من البنك المركزي عن عدد حالات «البروتستو» «الافلاس والتوقف عن السداد» التي لا تعطي في مجملها الثقة الكافية لشركات التأمين لممارسة ذلك النوع من التغطية.
واضاف انه تقرر بموجب ذلك وقف اصدار أي وثائق ائتمان أو ضمان تحت أي مسمي فيما عدا وثيقة ضمان سداد مستحقات مصلحتي الجمارك وضريبة المبيعات عن البضائع الواردة بانظمة جمركية خاصة وكذا وثيقة تأمين الضريبة العامة علي المبيعات للالات والمعدات الانتاجية بعد وضع الاسعار والضوابط الكافية لها.
وكشف القاضي - رغم ذلك - ان تجربة قطاع التأمين خلال السنوات الماضية بعد الموافقة علي وثيقة ضمان سداد مستحقات مصلحتي الجمارك وضريبة المبيعات للالات والمعدات الانتاجية قد كبرت قطاع التأمين خسائر كبيرة.
كان الاتحاد المصري للتأمين قد عكف خلال الاسابيع القليلة الماضية علي دراسة كيفية استحداث آلية لتغطية مقدمات الحاجزين لوحدات المشروعات السكنية غير ان اللجنة العامة للحوادث المتفرقة عن الاتحاد انتهت الي رفض الاقتراح .