10 تعديلات للصيادلة علي مشروع قانون التنظيم المؤسسي للدواء

تضمنت ترأس صيدلي الرئيس التنفيذى للهيئة مع وضع أسس لاختياره بناءً على معايير إدارية وفنية وان يكون القانون واف

10 تعديلات للصيادلة علي مشروع قانون التنظيم المؤسسي للدواء
ياسمين فواز

ياسمين فواز

11:43 ص, الأربعاء, 19 يونيو 19

حصلت “المال” علي التعديلات التي طالبت بها نقابة صيادلة الاسكندرية بشأن مشروع قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات ، والتي تقدمت بها الي البرلمان لمراعتها اثناء مناقشة مشروع القانون.

وكشفت النقابة عن ان التعديلات التي تطالب بها جاءت بناءا علي مناقشة المسودة الخاصة بقانون الهيئة العليا للدواء والمُعدة من قبل النقابة بحضور عدد من الصيادلة والدكتور محمد أنسي الشافعى نقيب صيادلة الاسكندرية ، والدكتور محمد آصف والدكتورة ياسمين شاهين أعضاء مجلس النقابة في اجتماع عقدته الاسبوع الجاري .
 
واكدت النقابة على ضرورة أن ينص مشروع قانون التنظيم المؤسسي للدواء علي أن يرأس منصب الرئيس التنفيذى للهيئة صيدلي مع وضع أسس لاختياره بناءً على معايير إدارية وفنية .

كما لفتت إلي تضمن القانون العديد من المواد التى تحال إلى اللائحة التنفيذية مما جعل القانون   غير واف.

وطالبت بضرورة أن تكتمل تلك المواد فى نص القانون بوضوح بدلا من إحالتها إلى اللائحة التنفيذية.

وجات التعديلات المقترحة علي قانون التنظيم المؤسسي للدواء كالتالي:
 

1- المادة الرابعة ‪4‬ :  “ينعقد المجلس الأعلى بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الضرورة لذلك .” أى أن الانعقاد لا يكون إلا بدعوة من رئيسه وهو رئيس الجمهورية 

الملاحظة: السيد رئيس الجمهورية مع كل المسئوليات التى لديه قد لا يتمكن من الدعوة أو الحضور.
التعديل المطلوب: الدعوة تكون من قبل الرئيس التنفيذى للمجلس الأعلى، والذى يجب أن يكون صيدلى معني بمشاكل المهنة وفقًا لمعايير فنية وإدارية.

كما تنص المادة الرابعة :- “وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين”، أى أن القرارات تتخذ بالاغلبية ، لكن لم يحدد القانون ما المقصود بالاغلبية ؟ هل الأغلبية المطلقة أم الاغلبية السلبية .. بمعنى 50% + 1 .. أم نسبة معينة ؟
 

كما أن القانون لم يذكر الحد الأدنى المطلوب حضوره باللجنة لكى تتمكن من اتخاذ القرارات.
 
التعديل المطلوب؟ : تحديد ما المقصود بالاغلبية، والحد الأدنى الذى بناءً عليه تجتمع اللجنة.

2- المادة الخامسة 5 :”وفى حالة غياب رئيس المجلس الأعلى يحل محله رئيس مجلس الوزراء”
 
أى أنه فى حالة عدم حضور رئيس الجمهورية يحل محله رئيس الوزراء ، ولم يذكر القانون ماذا يحدث فى حالة غياب رئيس الوزراء وانشغاله .. هل يعنى هذا أن اللجنة لن تنعقد ؟!
 
التعديل المطلوب ؟: تحديد من يحل محل رئيس الوزراء فى حالة غيابه.

 
3- المادة الثالثة 3:” يشكل المجلس الأعلى برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الداخلية، وزير العدل، وزير المالية، وزير التضامن، وزير البيئة، وزير الصحة، وزير الاستثمار والتعاون الدولى، وغيرهم من الوزراء “
 
تذكر المادة 3 أن عدد كبير من الوزراء يجب حضورهم … ولكن فى حالة انشغالهم ماذا يجب أن يتم؟
لذلك يجب أن تنص المادة على من يحل محلهم.

 4- المادة الحادية والعشرون 21: ” ويتم تحديد نسب توزيع فائض ميزانية الهيئة بالاتفاق مع وزير المالية.”
 
أى أن نسب فائض الميزانية توزع بالاتفاق مع وزير المالية، وبطبيعة الأمر فإن الموارد المالية للهيئة تكون من مساهمات الدولة وهنا نتفق مع وزارة المالية، لكن بالنسبة للهبات والمنح والتبرعات هى تكون خاصة بالهيئة ولا تخص الدولة، كما أن استثمارات أموال الهيئة بطبيعة الأمر يجب أن تكون للهيئة.
 
5-المادة الرابعة والعشرون 24 : ” لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى اجراء من اجراءات التحقيق إلا بطلب من رئيس مجلس الوزراء”.
 
أى أنه لا يجوز تحرير الدعوى إلا بعد طلب من رئيس مجلس الوزراء ، بمعنى أن الرئيس هو من يقدم الطلب لكى يتم محاسبته .. وهو أمر غير طبيعى لأن المخطئ يجب أن يحاسب فورًا دون تأجيل.
 
6- المادة السادسة والعشرون 26 : “تتولى الهيئة المصرية الرقابة الدوائية، دون غيرها ، الاختصاصات المقررة لوزارة الصحة والسكان والهيئات العامة والمصالح الحكومية و”.
 
تنص المادة 26 علي أن الهيئة المعنية حيكون لها نفس الاختصاصات المقررة لوزارة الصحة .. هل هذا يعنى إلغاء اختصاصات وزارة الصحة؟! أم ستبقى هذه الاختصاصات مشتركة بين الطرفين.
الحل: يجب أن يوضح القانون هذه النقطة تفصيلا …

 7- كما رحبت النقابة بالمادة 22: والتي نصت علي أن” أموال الهيئة أموال عامة” .

وأكدت ان المادة السابقة تجعل العقوبات أشد فى حالة محاولة أى طرف من استغلال أموال الهيئة بما ينافى القانون.
كما أنه جعلها مختصة باختصاصات هامة جدا، فعلى سبيل المثال “إصدار الدستور الدوائي، إقرار المواصفات” ، وغيرها فى المواد 30 ، ،28  وهى مكتسبات هامة بالفعل.

 
8- القانون لم يضع جزاءات أو عقوبات على المخالفات وهى نقطة هامة جدا يجب تحديدها .

10- القانون لم يحدد الشروط الواجب توافرها فى المدير التنفيذى، الذى يجب أن يكون صيدلى وهو أمر طبيعى، أو يشترط فيه خبره أو دورات تدريبية معينة.