اشترط مشروع قانون “تنظيم اجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية” المقدم من الحكومة سداد طالب التسوية بالوساطة مبلغ قدره خمسمائة جنيه نقدا أو بأية وسيلة إليكترونية أخرى كرسم للطلب بإدارة الوساطة فى المحكمة الابتدائية المختصة.
يشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تطوير منهجية التفكير في حل وتسوية النزاعات، من خلال إيجاد حلول بعيدة عن ساحات المحاكم لفض تلك النزاعات، والتركيز على الحلول البديلة لحل النزاعات كطريق بديل لعملية التقاضي، ويسرى على إجراءات الوساطة في أي قانون آخر نص على الوساطة كوسيلة لتسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه، وعلى عقود واتفاقات الوساطة، ولو أبرمت قبل العمل بأحكامه.
ونص مشروع القانون والذي يناقش في اجتماع تعقده اللجنة التشريعية بمجلس النواب غدا الثلاثاء، على أنه لا يجوز رد هذا الرسم ويئول حصيلته إلى الإيرادات العامة للمحكمة الابتدائية طبقا لنظم السداد المقررة بشأن تلك الإيرادات.
ألف جنيه حد أدنى لمصاريف الوساطة بمشروع «قانون تنظيم إجراءات الوساطة في المنازعات التجارية»
كما تضمن مشروع قانون “إصدار قانون تنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية” تحديد المصاريف الإدارية للوساطة في المنازعات محددة القيمة بنسبة 0.5% من قيمة النزاع بحد أدنى ألف جنيه وأقصى عشرة آلاف جنيه، أما بالنسبة للمنازعات غير محددة القيمة تكون المصاريف الإدارية خمسة آلاف جنيه.
وتسدد المصاريف المشار إليها نقدًا أو بأية وسيلة إليكترونية أخرى يتحقق بها السداد.
وتئول حصيلة المصاريف الإدارية إلى الإيرادات العامة للمحكمة الابتدائية طبقًا لنظم السداد المقررة بشأن تلك الإيرادات.
كما حددت مادة (12) من مشروع القانون أتعاب الوسيط بقرار من مدير إدارة الوساطة القضائية بحسب الجهد المبذول، ويدخل في تقدير الأتعاب أهمية الدعوى بعد أن يقدم الوسيط تقريرًا عما تم فى الوساطة، والنتيجة التي حققها.
ويتحمل الأطراف أتعاب الوسيط على حسب الاتفاق المبرم بينهم وتسدد الأتعاب نقدا أو بأية وسيلة إلكترونية أخرى يتحقق بها السداد.
ويجوز لكل ذي شأن الطعن أمام المحكمة المختصة في قرار تحديد الأتعاب.
كما اشترطت المادة (13) من مشروع القانون ان يسدد طالب التسوية بالوساطة الرسوم بإدارة الوساطة، وتودع الأتعاب بعد انتهاء إجراءات الوساطة وقبل اعتماد محضرها.
جدير بالذكر ان المشروع انتظم في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر ؛ للنص على نطاق تطبيقه باعتباره قانون إجرائي لتنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية عدا المنازعات الخاضعة للقانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، ومنازعات العمل الجماعية الخاضعة للقانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل، والمنازعات التى تختص بها المحاكم الاقتصادية، والمنازعات الخاضعة لأحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004، والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وكذا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة ولائيا.