يجرم منع دفن الموتى.. البرلمان يقر تعديلات قانون الأمراض المعدية رسميا

البرلمان يعيد المداولة على بعض المواد لضبط الصياغة

يجرم منع دفن الموتى.. البرلمان يقر تعديلات قانون الأمراض المعدية رسميا
ياسمين فواز

ياسمين فواز

4:06 م, الأربعاء, 17 يونيو 20

أقرت الجلسة العامة في ، تعديلات قانون الآمراض المعدية بشكل نهائى ، بهدف تطوير قدرة السلطات الصحية فى مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض ومنها وباء كوفيد 19 .

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء في البرلمان للتصويت النهائي علي عدد من القوانين المهمة ومن بينها مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2021.

وينص القانون الذي وافق عليه البرلمان اليوم على تجريم أى أفعال من شأنها إعاقة أو تعطل أو منع دفن الميت أو أى من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة .

كما استحدث نص يفرض عقوبة الغرامة كل من يخالف الالتزام الذي يفرضه هذا المشروع بقانون على الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة.

البرلمان يعيد المداولة على بعض المواد لضبط الصياغة

ويهدف مشروع قانون الأمراض المعدية إلى تمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة، بما في ذلك الدفن تحت إشراف صحي، وهو ما يضمن منع انتشار العدوى من جهة، واحترام كرامة المتوفى والشعور الديني والاجتماعي من جهة أخرى.

يشار إلى أن  جلسة البرلمان اليوم شهدت إعادة مداولة على عدد من المواد ،بناء على طلب الدكتور محمد العمارى رئيس لجنة الصحة ومقدم المشروع بالتعديلات. ووافق المجلس على التعديلات التى تهدف إلى ضبط الصياغة.

ونصت المادة 20 مکررا من التعديلات على “لمنع انتشار أمراض القسم الأول، يجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يلزم الأفراد المسموح لهم بالتنقل باستخدام الكمامات الواقية أو الأقنعة الطبية أو الأوشحة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى خارج أماكن السكن، على أن يحدد هذا القرار الشروط والضوابط المنظمة لذلك وأماكن تطبيقه ومدة سريانه، وكذا الاشتراطات الواجب توافرها في هذه الأدوات والمستلزمات الوقائية”.

ونصت المادة 26 مکررا (1): يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من خالف حكم المادة (20 مکرر) من هذا القانون.

ونص  القانون علي عقوبات حال رفض دفن الموتى المصابين بكورونا، ونصت المادة 23/ الفقرة الثانية “ويضع وزير الصحة بقرار منه القواعد والإجراءات الصحية التي تخضع لها حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالأمراض المعدية التي يحددها، بما في ذلك الاشتراطات الخاصة بتصريح الدفن، ومكانه، وإتمام غسل المتوفي وتكفينه والصلاة عليه وغير ذلك من الطقوس الدينية المتبعة لدفن الموتى، ويتم الدفن في هذه الحالة تحت إشراف السلطات الصحية المختصة.

ونصت المادة 26 مكررة “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعاق أو عطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة وفقا لحكم المادة (23) من هذا القانون.

وتضاعف العقوبة في حالة العود أو إذا اقترن أي من الأفعال الواردة في الفقرة السابقة باستخدام العنف أو القوة، أو التهديد باستخدامهما.