يتبع «المركزي».. قانون البنوك يؤسس صندوقا لدعم المصارف المتعثرة

شملت الاعتبارات درجة تعقد هيكل المساهمات بين البنك وشركاته التابعة، علاوة على مدى تأثيره فى النظام المصرفى

يتبع «المركزي».. قانون البنوك يؤسس صندوقا لدعم المصارف المتعثرة
ياسمين فواز

ياسمين فواز

8:57 ص, الخميس, 9 يناير 20

يستهدف جمع حصيلة تعادل %0.5 من الودائع خلال 10 سنوات

نصَ مشروع قانون البنوك الجديد على تأسيس صندوق لتمويل إجراءات تسوية المصارف المتعثرة فى السوق المحلية، تكون له شخصية إعتبارية وميزانية مستقلة، ويضم فى عضويته جميع البنوك المسجلة لدى «المركزي».

وأشارت المادة 169 من مشروع القانون الذى نشرت «المال» نصه عقب إحالته للبرلمان، أمس الأربعاء، إلى أن موارد الصندوق ستأتى من مساهمات البنوك بالإضافة لعائد استثمار أمواله وغيرها، على أن تعادل حصيلته نحو %0.5 من قيمة الودائع بالجهاز المصرفى خلال 10 سنوات من تاريخ العمل به، وفقا للضوابط والإجراءات التى يحددها مجلس إدارة «المركزى».

ووضع مشروع القانون عدة اعتبارات لتحصيل المساهمات السنوية للبنوك لحين الوصول إلى المبلغ المستهدف، يتصدرها حصة كل منها فى إجمالى ودائع الجهاز المصرفى، وحجم المخاطر التى يتعرض لها كل بنك ، وقوة وسلامة المركز المالى.

وشملت الاعتبارات درجة تعقد هيكل المساهمات بين البنك وشركاته التابعة، علاوة على مدى تأثيره فى النظام المصرفى.

وحظر مشروع قانون البنوك استخدام موارد الصندوق فى تمويل إجراءات تسوية أى متعثر منها إلا بعد تحمل المساهمين وحاملى أدوات الدين الداخلة فى القاعدة الرأسمالية، والدائنين، نصيبهم من قيمة الخسائر.

ويتولى مجلس إدارة البنك المركزى وضع النظام الأساسى للصندوق.

ونصت المادة 170 على أنه «فى حالة عدم كفاية موارد الصندوق لتحمل تكلفة التسوية، يجوز لوزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزى تقديم تمويل مؤقت له إذا كان ذلك ضروريا للحفاظ على استقرار النظام المالى والمصرفى فى مصر».

ويقدم التمويل المؤقت فى صورة زيادة أو مشاركة فى رأسمال البنك المعبرى – تؤسسه وزارة المالية- أو أدوات دين أو تقديم ضمانات أو أى نوع من الدعم المطلوب، وذلك بعد التأكد من أن المصرف المقدم له التمويل المؤقت سيتم إدارته بطريقة تجارية ومهنية.

وبيّن مشروع القانون أن البنك المركزى يتولى بالاتفاق مع وزارة المالية إعداد القواعد الخاصة بتقديم واسترداد ذلك التمويل المؤقت حال عدم كفاية موارد الصندوق.

وسمح المشروع لوزارة المالية بتأسيس ما يسمى بـ «البنك المعبري» لإدارة الأصول والإلتزامات المنقولة إليه من البنك الخاضع للتسوية.

ويتولى «المركزي» تحديد الأنشطة التى يجوز للبنك المعبرى مباشرتها ، كما يجوز إعفاؤه من أى من المتطلبات الرقابية لمدة لا تجاوز سنة، إذا اقتضى ذلك استقرار النظام المصرفى، كما يعين إدارة البنك المعبرى من غير العاملين به ويتولى تحديد مسئولياته.

ويمارس البنك المعبرى نشاطه لفترة مؤقتة لحين نقل كل أو بعض أصوله والتزاماته لمصرف آخر أو نقل ملكية أسهمه لمشتر أو مستثمر جديد أو بدمجه مع آخر فى أقرب وقت ممكن وذلك وفقا لخطة التخارج التى يعتمدها «المركزي».

يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق فى أكتوبر الماضى على مشروع القانون الذى يشمل 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى 7 أبواب،