انتهت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء من مناقشة 26 مادة من مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، والذي سبق ووافق عليه المجلس مبدئيا بجلسة الأحد الماضي.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقًا لأحكام الدستور، كما منح عدة مميزات في سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه من إنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهو ما يعد تنظيمًا جديدًا لم يكن موجود في القانون القائم.
وشهدت الجلسة العامة اليوم، تأجيل التصويت على المادة الثانية من مواد الإصدار، والتى نصت على أن يستمر مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية القائم في تاريخ العمل بهذا القانون لحين انتهاء الدورة الانتخابية الحالية، وتجرى انتخابات الدورة التالية طبقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية.
وجاء التأجيل بعد اقتراح بإلغاء المادة، وتساؤلات حول كيفية أن يتم النص فى المادة على استمرار مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف التجارية، رغم أن مدته قد انتهت.
ورد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية قائلا، إنه صدر قرار من وزير السياحة أمس بتشكيل لجنة للإدارة لحين إجراء الانتخابات، وطالب بتأجيل التصويت على المادة لحين إعادة صياغة المادة، قائلا “أقوم حاليا بصياغتها”.
وانتهى مجلس النواب، إلى الموافقة على استمرار اللجنة المؤقتة التي شكلها وزير السياحة أمس في تسيير أمور الاتحاد لحين إجراء الانتخابات، وفقا لأحكام القانون الجديد.
وأصبح نص المادة الثانية من مشروع القانون بعد التعديل: تستمر اللجنة الإدارية المشكلة بقرار وزير السياحة رقم 34 لسنة 2023 بتسيير أعمال الاتحاد لحين انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة التالية طبقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية.
وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، خلال الجلسة العامة، أن وزير السياحة، أصدر أمس الإثنين قرارا بتشكيل لجنة لإدارة اتحاد الغرف السياحية لحين إجراء الانتخابات.
وفيما يلي أبرز المواد التي وافقت عليها الجلسة العامة بمجلس النواب وهي كالتالي:
المادة الأولى :
يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها
المادة الثالثة :
تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المختص بشئون السياحة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
المادة الرابعة
يُلغى القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
كما وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على نص المادة “16”من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
ووفقا لهذه المادة تختص الجمعية العمومية غير العادية للغرفة بعدة أمور وتشمل :
1- النظر في شطب عضوية أي من أعضاء الجمعية العمومية.
2- عزل أي من أعضاء مجلس إدارة الغرفة أو إسقاط عضويته به.
3_ حل الغرفة، أو الموافقة على الاندماج في غرفة أخرى، أو الانفصال عنها، أو التعديل في اسم الغرفة.
4- الموافقة على قيام الغرفة بتأسيس الشركات بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها من أشخاص القانون العام أو الخاص، أو المساهمة في أي من الشركات القائمة للقيام بالأنشطة والمجالات التي تحقق مصالح المنشآت أعضاء الغرف وبما لا يتعارض مع الأنشطة السياحية التي تزاولها هذه المنشآت جميعاً وذلك كله وفقًا لنص المادة (63) من هذا القانون
كما وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الأن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ،على المادة 10 والتي تنص علي يكون لكل غرفة جمعية عمومية، تتكون من المنشآت المقيدة في الجدول العام للغرفة، ويكون لكل منشأة ممثل واحد في اجتماعات الجمعية العمومية العادية أو غير العادية.
إضافة للمادة 11 من مشروع القانون والتي تتضمن إجراءات تشكيل الجمعية العمومية العادية للغرف السياحية وتنص على الآتي:
وتنعقد الجمعية العمومية العادية للغرفة مرة على الأقل في السنة بدعوة من رئيس مجلس إدارة الغرفة، وذلك خلال الستة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية.
ويكون اجتماعها صحيحاً بحضور أغلبية عدد أعضائها على الأقل.
فإذا لم يكتمل هذا النصاب، تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من الموعد المحدد للاجتماع الأول، ويكون هذا الاجتماع صحيحاً بحضور عُشر أعضاء الجمعية العمومية على الأقل، وتصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية العادية لعدد أصوات الأعضاء الحاضرين.
ولا يجوز إلغاء انعقاد الجمعية العمومية للغرفة عن سنة كاملة أو تأجيله عن الميعاد المشار إليه إلا في حالات القوة القاهرة أو الظروف الطارئة، ويجب على مجلس إدارة الغرفة إخطار الوزير المختص بأسباب تأجيل أو إلغاء انعقاد الجمعية العمومية قبل انقضاء المهلة المحددة بالفقرة الأولى من هذه المادة بأسبوعين على الأقل، وإلا حدد الوزير المختص موعد انعقاد الجمعية العمومية.
وفي حالة تأجيل انعقاد اجتماع الجمعية العمومية أو إلغائه يؤجل اعتماد الموازنة التقديرية للغرفة وإقرار ميزانيتها السنوية وقوائمها المالية والحساب الختامي لها لأول اجتماع للجمعية العمومية.
ويكون لكل غرفة جمعية عمومية، تتكون من المنشآت المقيدة في الجدول العام للغرفة، ويكون لكل منشأة ممثل واحد في اجتماعات الجمعية العمومية العادية أو غير العادية.