وسطاء التأمين يبدأون التسجيل فى منظومة الفاتورة الإلكترونية

إجراءات التسجيل فى الفاتورة الإلكترونية تتضمن قبلها الحصول على رخصة التوقيع الإلكترونى

وسطاء التأمين يبدأون التسجيل فى منظومة الفاتورة الإلكترونية
الشاذلي جمعة

الشاذلي جمعة

10:49 ص, الأربعاء, 7 ديسمبر 22

بدأت شركات الوساطة التأمينية إجراءات التسجيل الخاصة بتطبيق الفاتورة الإلكترونية، وذلك من خلال مأموريات الضرائب.

كشف أحمد حسنى، العضو المنتدب لشركة «إليانت» لوساطة التأمين، أن هذا الإجراء يأتى تحسبا لبدء شركات القطاع تطبيق الفاتورة الإلكترونية على عمولات الوسطاء خلال الشهر المقبل.

وأضاف حسنى أن إجراءات التسجيل فى الفاتورة الإلكترونية تتضمن قبلها الحصول على رخصة التوقيع الإلكترونى، ليتم استخدامه فى إصدار الفواتير الخاصة بالموردين الذين تتعامل معهم شركات الوساطة.

وأوضح أنه على سبيل المثال إذا احتاجت شركة الوساطة التأمينية مسوقا إلكترونيا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى فإنه لن يتم دفع مبلغ لهذا الشخص إلا بموجب فاتورة إلكترونية، ولابد لأى جهة أو فرد يحصل على أى مبلغ من الوسيط أن يسجل نفسه قبلها فى المنظومة.

وأكد أن ذلك الأمر يتبعه كذلك استخدام وسائل الدفع الإلكترونى عند التعامل مع الموردين، وهو ما تهدف له الحكومة من تقليل التعامل بالكاش، لافتا إلى أن شركات الوساطة لم تتلقَ حتى الآن أى رد من مصلحة الضرائب فيما يخص ملفى «القيمة المضافة» و«الفاتورة الإلكترونية».

ولفت إلى أن مصلحة الضرائب كانت قد طالبت شركات الوساطة التأمينية والوسطاء الأفراد خلال الفترة الماضية بالتسجيل فى منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وبرر قيام الوسطاء بهذه الخطوة بأن شركات التأمين لن تصرف عمولات الوسطاء إلا من خلال فاتورة إلكترونية.

وأشار إلى أن مصلحة الضرائب خاطبت خلال الفترة الماضية أصحاب المهن الحرة، ومن بينهم وسطاء التأمين الأفراد، للتسجيل فى المنظومة.

واعتبر أن تلك الخطوة تخدم ميكنة التعاملات الاقتصادية المختلفة بهدف ضبط حركة الكاش بين تلك الأنشطة، وتحديد حجم التدفقات النقدية الواردة إليها والخارجة منها بكل دقة.

وكان وسطاء التأمين قد طالبوا خلال الفترة الماضية باستثنائهم من تطبيق الفاتورة الإلكترونية وذلك لأن قيمة عمولة الوسيط غير محددة؛ ويتم خصم %5 منها تحت بند ضريبة الإيراد العام بالنسبة لشركة الوساطة والوسطاء الأفراد، فيما تتحمل شركة التأمين الضريبة الخاصة بالمنتج التابع لها.

وأكدوا عدم خضوع وسطاء التأمين لضريبة القيمة المضافة، عملًا بالقانون رقم 67 لسنة 2016 الخاص بها، والذى نص على استثناء الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف «الرقابة المالية».