تقدم الدكتور مدحت نافع رئيس مجلس إدارة الشركة ، باستقالتة إلى هشام توفيق وزير قطاع الأعمال في 4 مايو الماضي بعد توليه إدارة الشركة بأكثر من عامين ماليين.
وقال «نافع» عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”، “تقدمت باستقالتى يوم ٤ مايو الماضى مفسحاً للتسليم والتسلم نحو شهرين ينتهيا نهاية يونيو الجاري.. قبلها الوزير شاكراً لى ما قدّمت مستشيراً إياي في من يخلفنى وقد أخلصت النصيحة وأحسن العمل بها”.
وتابع «نافع» “قضيت في منصبي ما يزيد قليلاً عن سنتين وأتممت عامين ماليين رئيساً وعضواً منتدباً للشركة القابضة للصناعات المعدنية وازدادوا نصف عام عضواً منتدباً للشئون المالية والاستثمار أحسبنى آخر من يجمع المنصبين بعد صدور القانون الجديد”.
يشار إلى أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية تدير 15 شركة تابعة أبرزها «مصر للألومنيوم، والحديد والصلب، والدلتا للصلب، والنصر للكوك، والنصر للسيارات والهندسية لصناعة السيارات، والعامة لمنتجات الخزف والصيني».
تعديلات قانون قطاع الأعمال العام
ووافق مجلس النواب، مؤخراً، في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وأحاله لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمراجعته، بحضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.
يذكر أن مشروع القانون يتضمن تعديلًا لستة عشر مادة وإلغاء أربع مواد وإضافة لثمانى مواد وفقرات، ومن بين هذه التعديلات فصل منصبى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وذلك اتساقًا مع قواعد الحوكمة، وأن يكون تشكيل مجلس الإدارة بالشركات التابعة لا يقل عن 5 أعضاء ولا يزيد على 9 أعضاء، على أن يكون تمثيل العاملين بمجلس الإدارة بعضو أو اثنين بحسب عدد أعضاء المجلس.
ويجوز تعيين أعضاء مستقلين إضافيين من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم عن عضوين تختارهما الجمعية العامة بناءً على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة.
فضلا عن تمكين الجمعية العامة للشركة عند مناقشتها نتائج أعمال الشركة السنوية تغيير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أثناء مدة العضوية، وفي حالة تغيير المجلس بأكمله يجوز للجمعية تعيين مفوض لإدارة الشركة بصفة مؤقتة لمدة 3 أشهر فقط لحين تشكيل مجلس إدارة جديد.
كما تتضمن التعديلات أنه في حالة النص في نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطيات أخرى فيشترط تحديد أسباب تكوينها ويتم اعتمادها من الجمعية العامة.