وزير المجالس النيابية يطالب بالإبقاء على حالات إلغاء ترخيص الشركات في قانون العمل

خلال الجلسة العامة اليوم

وزير المجالس النيابية يطالب بالإبقاء على حالات إلغاء ترخيص الشركات في قانون العمل
ياسمين فواز

ياسمين فواز

1:12 م, الأثنين, 10 مارس 25

طالب المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي بالإبقاء على نص المادة 44 من مشروع قانون العمل الجديد، والخاصة بحالات إلغاء الترخيص لشركات التشغيل.

وأكد المستشار محمود فوزي أن المحكمة الدستورية خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم قضت في مبدأ واضح بضرورة صياغة النصوص العقابية بشكل منضبط.

وقال إن النص الوارد من الحكومة منضبط وإضافة عبارة الأحكام الجوهرية لنص المادة، وذلك على خلفية مطالبة أحد النواب بذلك – يحدث خللا قانونيا.

وتنص المادة 44 من مشروع قانون العمل الجديد: يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (3) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:

1_فقد الشركة شرطا من شروط الترخيص.

2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.

3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.

4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.

5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الأعمال.

7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.

ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.