
أحمد جلال
مها ابوودن:
أعلن الدكتور أحمد جلال، وزير
المالية، إلغاء العمل بضريبة “العوائد” من أول يوليو الحالي، بعد أن بدأ
العمل بقانون ضريبة العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 الشهر الحالي،
مشيرا إلى أن أية متأخرات ضريبية تتعلق بالعوائد ستظل سارية ولن تسقط
بإلغاء القانون الخاص بها.
وأكد وزير المالية عدم المساس بإعفاء
الوحدات العقارية المؤجرة، وفقا لقوانين الإسكان التي يقع معظمها بالعقارات
القديمة، حيث ستظل تتمتع بالإعفاء الضريبي وفقا لإحكام قانوني 49 لسنة
1977 و136 لسنة 1981.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع حسن عباس،
رئيس مصلحة الضرائب العقارية، وطارق فراج مستشار الوزير للضرائب العقارية،
وعدد من قيادات المصلحة، لبحث أخر التطورات الخاصة بتطبيق قانون الضرائب
العقارية.
وأوضح الوزير أن الضريبة المستحقة علي الوحدة العقارية
تبلغ 10% فقط من القيمة الإيجارية، وطالب المواطنين المكلفين بأداء الضريبة
بالتعاون مع مصلحة الضرائب العقارية وسداد الضريبة المستحقة على عقاراتهم،
وذلك للإسهام في دعم الخزانة العامة للدولة بجانب المساهمة في تحسين
الخدمات المقدمة من الأحياء، حيث ستوجه 25% من الحصيلة للمحليات بجانب 25%
لتطوير المناطق العشوائية.
وأكد وزير المالية ضرورة إعادة النظر
في تشكيل لجان تقييم الوحدات العقارية سواء السكنية والإدارية أو ذات
الطابع الصناعي والخدمي، مشددا على ضرورة مراعاة التوازن في تشكيل اللجان
لإرساء مبدأ الحيادية مقترحا أن تضم كل لجنة ثلاثة أعضاء أحدهم من مصلحة
الضرائب العقارية والثاني، أحد الخبراء أو المثمنين العقاريين والثالث من
المواطنين القاطنين بالمنطقة السكنية.
وأشار الوزير إلى أنه من
الأهمية أن تتسم معايير تقييم العقارات الصناعية والسياحية بالوضوح
والمصداقية، وعدم التعسف في التعامل مع الممولين، كما طرح مبادرة لتشجيع
المواطنين على تسجيل عقاراتهم بمصلحة الشهر العقاري من خلال تيسير إجراءات
التسجيل، لافتا إلى إمكانية الاستفادة من مزايا مشروع السجل العيني في هذا
المجال، والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين مصلحة الضرائب العقارية ووزارة
التنمية الإدارية ومصلحة الشهر العقاري، وذلك بشكل متوازي مع ما تقوم به
مصلحة الضرائب العقارية من إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تضم كافة العقارات
المبنية بالجمهورية.
وفي هذا الاطار أوضح حسن عباس رئيس مصلحة
الضرائب العقارية أن نسبة العقارات المسجلة بالشهر العقاري تبلغ 5% فقط من
إجمالي العقارات بمصر، مؤكدا أن اطلاق مثل تلك المبادرة ستشجع قطاع عريض من
أصحاب الأملاك على تسجيل ممتلكاتهم، وبالنسبة لقانون الضرائب العقارية
الجديد أوضح أنه سيتم قبل نهاية سبتمبر المقبل الاتفاق علي معايير تقييم
الوحدات العقارية للأغراض الصناعية والسياحية.
وأشار إلى أن
الحصيلة المتوقعة من تطبيق قانون الضريبة العقارية تقدر بنحو 3 مليارات
جنيه في مرحلتها الأولى التي تركز على الوحدات السكنية فى المناطق الحيوية
ذات المستوى البنائي المرتفع والموقع المتميز.
من جانبه قال طارق
فراج، مستشار وزير المالية، إن الممول يمكنه الطعن على تقدير القيمة
الايجارية للعقار “وعاء الضريبة” أو جزء منه خلال الستين يوما التالية
لتاريخ إعلان المكلف بالربط الضريبي علي عقاره، وذلك بطلب يسلم لمديرية
الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار أو إحدى المأموريات التابعة لها
وذلك طبقا لنص المادة 18 من القانون 196 لسنة 2008.
وكشف عن بدء
تشكيل لجان الطعن برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية للفصل في الطعون التي
قد يتقدم بها المواطنين حول تقديرات الضريبة المستحقة، على أن تصدر اللجنة
قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطعن.
وأشار إلي أن وزارة
المالية لن تطلب من المواطنين التقدم من جديد لمأموريات الضرائب العقارية
بإقرارات عن ما يمتلكونه من وحدات عقارية، حيث سبق وأن تقدموا بها من قبل،
أما من لم يقدم إقرارا فعليه مراجعة مأمورية الضرائب العقارية التابع لها
لتقديم الإقرار، ومن يمتلك أكثر من عقار عليه أن يخطر مأمورية الضرائب
العقارية ببيانات سكنه الخاص علي نموذج معد لذلك لتطبيق الإعفاء الضريبي
المقرر له.
أعلن الدكتور أحمد جلال، وزير
المالية، إلغاء العمل بضريبة “العوائد” من أول يوليو الحالي، بعد أن بدأ
العمل بقانون ضريبة العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 الشهر الحالي،
مشيرا إلى أن أية متأخرات ضريبية تتعلق بالعوائد ستظل سارية ولن تسقط
بإلغاء القانون الخاص بها.
وأكد وزير المالية عدم المساس بإعفاء
الوحدات العقارية المؤجرة، وفقا لقوانين الإسكان التي يقع معظمها بالعقارات
القديمة، حيث ستظل تتمتع بالإعفاء الضريبي وفقا لإحكام قانوني 49 لسنة
1977 و136 لسنة 1981.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع حسن عباس،
رئيس مصلحة الضرائب العقارية، وطارق فراج مستشار الوزير للضرائب العقارية،
وعدد من قيادات المصلحة، لبحث أخر التطورات الخاصة بتطبيق قانون الضرائب
العقارية.
وأوضح الوزير أن الضريبة المستحقة علي الوحدة العقارية
تبلغ 10% فقط من القيمة الإيجارية، وطالب المواطنين المكلفين بأداء الضريبة
بالتعاون مع مصلحة الضرائب العقارية وسداد الضريبة المستحقة على عقاراتهم،
وذلك للإسهام في دعم الخزانة العامة للدولة بجانب المساهمة في تحسين
الخدمات المقدمة من الأحياء، حيث ستوجه 25% من الحصيلة للمحليات بجانب 25%
لتطوير المناطق العشوائية.
وأكد وزير المالية ضرورة إعادة النظر
في تشكيل لجان تقييم الوحدات العقارية سواء السكنية والإدارية أو ذات
الطابع الصناعي والخدمي، مشددا على ضرورة مراعاة التوازن في تشكيل اللجان
لإرساء مبدأ الحيادية مقترحا أن تضم كل لجنة ثلاثة أعضاء أحدهم من مصلحة
الضرائب العقارية والثاني، أحد الخبراء أو المثمنين العقاريين والثالث من
المواطنين القاطنين بالمنطقة السكنية.
وأشار الوزير إلى أنه من
الأهمية أن تتسم معايير تقييم العقارات الصناعية والسياحية بالوضوح
والمصداقية، وعدم التعسف في التعامل مع الممولين، كما طرح مبادرة لتشجيع
المواطنين على تسجيل عقاراتهم بمصلحة الشهر العقاري من خلال تيسير إجراءات
التسجيل، لافتا إلى إمكانية الاستفادة من مزايا مشروع السجل العيني في هذا
المجال، والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين مصلحة الضرائب العقارية ووزارة
التنمية الإدارية ومصلحة الشهر العقاري، وذلك بشكل متوازي مع ما تقوم به
مصلحة الضرائب العقارية من إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تضم كافة العقارات
المبنية بالجمهورية.
وفي هذا الاطار أوضح حسن عباس رئيس مصلحة
الضرائب العقارية أن نسبة العقارات المسجلة بالشهر العقاري تبلغ 5% فقط من
إجمالي العقارات بمصر، مؤكدا أن اطلاق مثل تلك المبادرة ستشجع قطاع عريض من
أصحاب الأملاك على تسجيل ممتلكاتهم، وبالنسبة لقانون الضرائب العقارية
الجديد أوضح أنه سيتم قبل نهاية سبتمبر المقبل الاتفاق علي معايير تقييم
الوحدات العقارية للأغراض الصناعية والسياحية.
وأشار إلى أن
الحصيلة المتوقعة من تطبيق قانون الضريبة العقارية تقدر بنحو 3 مليارات
جنيه في مرحلتها الأولى التي تركز على الوحدات السكنية فى المناطق الحيوية
ذات المستوى البنائي المرتفع والموقع المتميز.
من جانبه قال طارق
فراج، مستشار وزير المالية، إن الممول يمكنه الطعن على تقدير القيمة
الايجارية للعقار “وعاء الضريبة” أو جزء منه خلال الستين يوما التالية
لتاريخ إعلان المكلف بالربط الضريبي علي عقاره، وذلك بطلب يسلم لمديرية
الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار أو إحدى المأموريات التابعة لها
وذلك طبقا لنص المادة 18 من القانون 196 لسنة 2008.
وكشف عن بدء
تشكيل لجان الطعن برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية للفصل في الطعون التي
قد يتقدم بها المواطنين حول تقديرات الضريبة المستحقة، على أن تصدر اللجنة
قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطعن.
وأشار إلي أن وزارة
المالية لن تطلب من المواطنين التقدم من جديد لمأموريات الضرائب العقارية
بإقرارات عن ما يمتلكونه من وحدات عقارية، حيث سبق وأن تقدموا بها من قبل،
أما من لم يقدم إقرارا فعليه مراجعة مأمورية الضرائب العقارية التابع لها
لتقديم الإقرار، ومن يمتلك أكثر من عقار عليه أن يخطر مأمورية الضرائب
العقارية ببيانات سكنه الخاص علي نموذج معد لذلك لتطبيق الإعفاء الضريبي
المقرر له.